قال المؤلف :" فلو زوج الأب عفيفة بفاجر أو عربية بعجمي فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ " حفظ
الشيخ : يقول " فلو زوّج الأب عفيفة بفاجر " يعني صح وهذا محل نظر، لو زوّج عفيفة بفاجر يعني بزاني فالنكاح صحيح وهذا غير صحيح، كلام المؤلف غير صحيح لقول الله تبارك وتعالى (( الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ )) فجعل الله تعالى نكاح الزاني كنكاح الزانية يعني كما أن الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فكذلك الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة فهما سواء والغريب أن أصحابنا رحمهم الله يقولون إن الزانية لا يصح نكاحها حتى تتوب والزاني يصح نكاحه قبل أن يتوب مع أن الأية واحدة والحكم واحد فالصواب أنه إذا زوّج عفيفة بفاجر فالنكاح غير صحيح إلا إذا تاب فإذا اشتهر هذا الرجل بالزنى مثل أن نعلم أنه يذهب مثلا إلى بلاد أخرى يفجر بها والعياذ بالله أو في بلاده وزوّجه أحد قلنا النكاح إيش؟ على القول الراجح النكاح غير صحيح بنص القرأن (( وحُرِّم ذلك على المؤمنين )) فإن قال الخاطب إنه تاب وهو الأن يريد أن يُعِفّ نفسه نقول ننظر، ننتظر بدل أن نجيبهم اليوم نجيبه بعد شهر أو شهرين فإذا رأينا أن الرجل استقام وتاب وعفّ عن الزنا زوّجناه، طيب، إذًا قول المؤلف " لو زوّج الأب عفيفة بفاجر " صح النكاح أو " عربية بعجمي " العربية هي ذات القبائل يعني من قبيلة معروفة من تميم من قريش من غطفان من كذا من كذا بعجمي من لم يكن من العرب ويُسمّى عندنا بالعرف إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يُسمّى عندنا خضيري باللغة النجدية خضيري أو يُسمّى عبد واللي من القبيلة يسمى شيخ يعني لو أنه زوّج امرأة عربية برجل أعجمي ليس من قبائل العرب فالنكاح صحيح وهذا حق النكاح صحيح ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) أو قال ( عريض ) " فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ " يعني فالنكاح صحيح وإلا غير صحيح؟ صحيح والدليل إنه قال الفسخ ولا فسخ إلا بنكاح صحيح يعني مثلا الأب -انتبه- أب زوّج ابنته وهو من القبائل المعروفة برجل ليس له قبيلة معروفة، ما حكم النكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لكن جاء إنسان من الأولياء ابن عم فقال للأب ليش تزوّج بنتك هذا الرجل اللي ما له قبيلة معروفة، قال هذه بنتي وراضية ونحن نرضى دينه وخلقه قال ما يمكن أنا بافسخ النكاح، يا ابن الجواد، المرأة راضية مسرورة بهذا النكاح والرجل طيب خلق ودين، قال أبدا ما يمكن أبافسخ النكاح، ترافعوا إلى القاضي والقاضي على رأي المؤلف ماذا يصنع؟ يُفسخ النكاح، يُفسخ، مع أنه يُرضى دينه وخُلُقه ورجل طيب وكريم وصاحب مال وأضف إلى ذلك إنه عالم ينفع الناس بعلمه وماله وجاهه يقول لا، أنت يا ابن حلال ابن عم بعيد قال أبوها أرأف بها منك قال لا ما يمكن، شوف الكلام هذا هل يمكن أن يُقبل ذوقا لا شرعا؟ ذوقا لا يُمكن وشرعا أيضا لا يمكن، من قال إن هذا الولي البعيد الذي نعلم أنه والله أعلم أنه إنما اعترض هذا الاعتراض حسدا وبغْيا فالصواب بلا شك ان الكفاءة ليست شرطا لا للصحة ولا إيش؟ ولا للزوم يعني على كلام المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة بمعنى أن من لم يرض من الأولياء فله فسخ النكاح والصواب خلاف ذلك إلا في مسألة واحدة ذكرها المؤلف وهي?
السائل : ... .
الشيخ : لا، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : العفة، هذه شرط يعني لا نزوّج رجلا معروفا بالزنى إلا إذا تاب، طيب، فإن قال قائل، هذا رجل لم يُعرف بالزنا لكن معروف بأنه يطأ المرأة في دبرها، معروف أنه ما يطأ النساء إلا في أدبارهن، يُزوّج أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُزوّج لأن هذا إعانة على محرّم حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من عُرِف بوطء امرأته في الدبر فإنه يُفرّق بينهما لأنه لا يمكن أن نقرّهما على إقامة محرّم، طيب، من عُرِف والعياذ بالله باللواط هل يُزوّج؟
السائل : لا يزوّج.
الشيخ : لا، لا يُزوّج حتى يُعلم أنه تاب لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة يمنع من ذلك فاللواط وهو الفاحشة من باب أوْلى، اللواط وصف بأنه الفاحشة والزنا وصفت بأنه فاحشة، الفرق أن (ال) التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم يعني إنه الفاحشة الكبرى العظمى والزنى فاحشة من الفواحش، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، نكاح ذوات المحارم وصفه الله بأنه فاحشة ومقت والزنى فاحشة واللواط الفاحشة لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا (( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءاباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً )) (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا )) ما فيه ومقت لأن نكاح ذوات الأرحام تمُجّه العقول تمقته فهو أعظم من الزنا بالأجنبيات، طيب، يقول فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ، المرأة نقول إذا لم ترض أصلا لا يصح العقد لأن القول الراجح أن الأب لا يُجبر ابنته الفسخ فيفسخ يقول بالشرح " فيفسخ أخ مع رضا أب " والفسخ أيضا على التراخي مشكلة، الفسخ على التراخي يعني معناه أنه إذا زوّج الأب وهو من قبيلة معروفة ابنته بمن لا يُعرف له قبيلة فلبني العم الأبعدين أن يفسخوا وعلى التراخي يعني يمكن يقول خلّهم يستأنسون شهرا شهرين ... إنه وصلت السعادة إلى القمة حينئذ أغير عليهم يعني ما يفسخ أول ليلة ثاني ليلة لا إذا كان على التراخي وسبحان الله العظيم لا أظن أن شريعة تأتي بمثل هذا أبدا لكن هي القواعد يقعّدها بعض الفقهاء ولا يُفكّر في النتائج والله أعلم. نعم يا يوسف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، يُسمّى عندنا خضيري باللغة النجدية خضيري أو يُسمّى عبد واللي من القبيلة يسمى شيخ يعني لو أنه زوّج امرأة عربية برجل أعجمي ليس من قبائل العرب فالنكاح صحيح وهذا حق النكاح صحيح ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخُلُقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير ) أو قال ( عريض ) " فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ " يعني فالنكاح صحيح وإلا غير صحيح؟ صحيح والدليل إنه قال الفسخ ولا فسخ إلا بنكاح صحيح يعني مثلا الأب -انتبه- أب زوّج ابنته وهو من القبائل المعروفة برجل ليس له قبيلة معروفة، ما حكم النكاح؟
السائل : صحيح.
الشيخ : صحيح، لكن جاء إنسان من الأولياء ابن عم فقال للأب ليش تزوّج بنتك هذا الرجل اللي ما له قبيلة معروفة، قال هذه بنتي وراضية ونحن نرضى دينه وخلقه قال ما يمكن أنا بافسخ النكاح، يا ابن الجواد، المرأة راضية مسرورة بهذا النكاح والرجل طيب خلق ودين، قال أبدا ما يمكن أبافسخ النكاح، ترافعوا إلى القاضي والقاضي على رأي المؤلف ماذا يصنع؟ يُفسخ النكاح، يُفسخ، مع أنه يُرضى دينه وخُلُقه ورجل طيب وكريم وصاحب مال وأضف إلى ذلك إنه عالم ينفع الناس بعلمه وماله وجاهه يقول لا، أنت يا ابن حلال ابن عم بعيد قال أبوها أرأف بها منك قال لا ما يمكن، شوف الكلام هذا هل يمكن أن يُقبل ذوقا لا شرعا؟ ذوقا لا يُمكن وشرعا أيضا لا يمكن، من قال إن هذا الولي البعيد الذي نعلم أنه والله أعلم أنه إنما اعترض هذا الاعتراض حسدا وبغْيا فالصواب بلا شك ان الكفاءة ليست شرطا لا للصحة ولا إيش؟ ولا للزوم يعني على كلام المؤلف الكفاءة شرط للزوم لا للصحة بمعنى أن من لم يرض من الأولياء فله فسخ النكاح والصواب خلاف ذلك إلا في مسألة واحدة ذكرها المؤلف وهي?
السائل : ... .
الشيخ : لا، هاه؟
السائل : ... .
الشيخ : العفة، هذه شرط يعني لا نزوّج رجلا معروفا بالزنى إلا إذا تاب، طيب، فإن قال قائل، هذا رجل لم يُعرف بالزنا لكن معروف بأنه يطأ المرأة في دبرها، معروف أنه ما يطأ النساء إلا في أدبارهن، يُزوّج أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يُزوّج لأن هذا إعانة على محرّم حتى إن شيخ الإسلام رحمه الله يقول من عُرِف بوطء امرأته في الدبر فإنه يُفرّق بينهما لأنه لا يمكن أن نقرّهما على إقامة محرّم، طيب، من عُرِف والعياذ بالله باللواط هل يُزوّج؟
السائل : لا يزوّج.
الشيخ : لا، لا يُزوّج حتى يُعلم أنه تاب لأنه إذا كان الزنا وهو فاحشة يمنع من ذلك فاللواط وهو الفاحشة من باب أوْلى، اللواط وصف بأنه الفاحشة والزنا وصفت بأنه فاحشة، الفرق أن (ال) التي دخلت على فاحشة تجعله أعظم يعني إنه الفاحشة الكبرى العظمى والزنى فاحشة من الفواحش، واضح؟
السائل : واضح.
الشيخ : طيب، نكاح ذوات المحارم وصفه الله بأنه فاحشة ومقت والزنى فاحشة واللواط الفاحشة لأن نكاح ذوات المحارم أعظم من الزنا (( وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ ءاباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَمَقْتاً وَساءَ سَبِيلاً )) (( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا )) ما فيه ومقت لأن نكاح ذوات الأرحام تمُجّه العقول تمقته فهو أعظم من الزنا بالأجنبيات، طيب، يقول فلمن لم يرض من المرأة أو الأولياء الفسخ، المرأة نقول إذا لم ترض أصلا لا يصح العقد لأن القول الراجح أن الأب لا يُجبر ابنته الفسخ فيفسخ يقول بالشرح " فيفسخ أخ مع رضا أب " والفسخ أيضا على التراخي مشكلة، الفسخ على التراخي يعني معناه أنه إذا زوّج الأب وهو من قبيلة معروفة ابنته بمن لا يُعرف له قبيلة فلبني العم الأبعدين أن يفسخوا وعلى التراخي يعني يمكن يقول خلّهم يستأنسون شهرا شهرين ... إنه وصلت السعادة إلى القمة حينئذ أغير عليهم يعني ما يفسخ أول ليلة ثاني ليلة لا إذا كان على التراخي وسبحان الله العظيم لا أظن أن شريعة تأتي بمثل هذا أبدا لكن هي القواعد يقعّدها بعض الفقهاء ولا يُفكّر في النتائج والله أعلم. نعم يا يوسف؟