إذا حكمنا ببطلان النكاح فهل يفرق بين الزوجين ولمن يكون الولد.؟ حفظ
السائل : إذا حكمنا على بطلان النكاح فهل يلزم من التفريق بين الزوجين وأن الولد يكون ولد زنى.
الشيخ : إذا حكمنا ببطلان النكاح وجب التفريق وأما الولد فولد صحيح لأنه جاء عن شبهة وكل ولد جاء عن شبهة فهو للواطئ لأن الشارع له تشوّف كبير إلى إلحاق النسب وعدم ضياعه.
السائل : ... الشروط هذه التي ... مثل الولي في النكاح.
الشيخ : إيش؟
السائل : مثل اشتراط الولي للنكاح.
الشيخ : لا المعتدة ما فيها خلاف.
السائل : لا، اشتراط الولي.
الشيخ : لا، المعتدة، ما فيها خلاف إنه لا يجوز النكاح حتى تتِمّ عدّتها بنص القرأن (( ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله )) .
السائل : لا ليس المعتدة.
الشيخ : هاه؟
السائل : الزوجة إذا كانت تحت الزوج لكنها عُقِد عليها بدون ولي فبعد سنوات.
الشيخ : هذا بارك الله فيك ما بحثنا فيه الأن وإذا كان الإنسان كلما تذكّر مسألة ولو قبل عشرة سنين جابها لنا الأن ما نقبل، نعم؟
السائل : الوقت يا شيخ؟
الشيخ : انتهى؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب.
السائل : " ولا ينكح عبد سيدته ولا سيد أمته وللحر نكاح أمة أبيه دون أمة ابنه وليس للحرة نكاح عبد ولدها وإن اشترى أحد الزوجين أو ولده الحر أو مكاتَبه الزوج الأخر أو بعضه انفسخ نكاحهما " .