قال المصنف :" وإن مات من لزماه أخرجا من تركته " حفظ
الشيخ : قال " وإن مات من لزماه أخرجاه من تركته " من لزماه يعني من تمت الشروط في حقه في الوجوب وجوب الحج أو العمرة ثم مات فإنهما تخرجان من تركته قبل الإرث؟
الحضور : ... .
الشيخ : قبل الإرث، وقبل الوصية؟ نعم لأن ذلك دين لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( دين الله أحق بالقضاء )، فيؤخذ من تركته ما يكفي للحج وما بقي فإنه للوصية والورثة، وهل يشترط أن يوصي بذلك أو يخرج من تركته سواء أوصى أو لم يوص؟ الجواب الثاني، أنه يؤخذ من تركته سواء أوصى أم لم يوص كما أنه لو كان عليه دين أخرجناه من تركته سواء أوصى به أم لم يوص به.