حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال : حدثنا أبي قال : حدثنا عبد العزيز بن عمر قال : حدثني الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا . حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عبد العزيز بن عمر قال: حدثنا الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه ( أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ).
الشيخ : هذا صريح لأن هذا الحكم الناسخ لن يتغير، لأن هذا خبر من النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة ولا يمكن أن يحلل بعد هذا، لأنه لو فرض أنه حلل بعد هذا لكان هذا الخبر غير صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم خبره صادق حاضرا ومستقبلا، نعم.