( ذكر مسألة فقهية هل الوضوء ينتهي إلى المرفقين والكعبين أو يتعدى إلى العضدين والساقين وذكر الراجح في المسألة وبيان مذهب الحنابلة في ذلك ) وكذاك أهل الفقه مختلفون في*** هذا وفيه عندهم قولان والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا*** للمرفقين كذلك الكعبان هذا الذي قد حده الرحمن في الـ***ـقرآن لا تعدل عن القرآن واحفظ حدود الرب لا تتعدها*** وكذاك لا تجنح إلى النقصان حفظ
الشيخ : هل يسن مجاوزة محل الفرض أو لا يسن؟ يعني هل ينبغي للإنسان إذا توضأ أن يغسل العضد كما يغسل الذراع، وهل يغسل الساق كما يغسل القدم الرجل؟
فيه خلاف، والمشهور عندنا في مذهب الحنابلة أنه تسن الزيادة على محل الفرض، لكن ابن القيم يقول:
" والراجح الأقوى انتهاء وضوئنا *** للمرفقين كذلك الكعبان "
الراجح في النظر والأقوى في الدليل، الراجح نظرا ودليلا أنه إلى الكعب في الرجل وإلى المرفق في اليد.
" هذا الذي قد حده الرحمن في الـ *** ـقرآن لا تعدل عن القرآن "
لأن الله قال: (( وأيديكم إلى المرافق ))، وقال: (( وأرجلكم إلى الكعبين )) حدد، فلا تعدل عن القرآن.
" واحفظ حدود الرب لا تتعدها *** وكذاك لا تجنح إلى النقصان "
والناس في الحدود ينقسمون إلى قسمين: قسم يتعدى الحدود، وقسم يقصر عنه، فأنت لا تتعدى ولا تقصر.