ما حكم القيام للضيف أو المدرس أو الأم والأب؟ حفظ
الشيخ : السؤال السادس ، القيام للضيف للمدرس لأم لأب، يجب بمناسبة هذا السؤال نلاحظ أن هناك قيام لفلان وقيام إلى فلان وكثيرا ما يلتبس أحدهما بالآخر فيجب أن لا تلبس الأمور علينا وأن تكون ظاهرة بينة لدينا، القيام إلى فلان أمر جائز أما القيام لفلان فأمر غير جائز، القيام إلى فلان أي القيام والذهاب إليه أما القيام لفلان فمعناه القيام وأنت مكانك راوح، بتقوم وتقعد هذا القيام له أي لإكرامه وتعظيمه هذا لا أصل في الشريعة بل هذا من عادات الأعاجم التي تأثر بها المسلمون منذ قرون طويلة ثم لم يزالوا حتى اليوم كل ما مضى زمن كلما تأصلت هذه العادة حتى عند بعض أهل العلم بحيث أنه إذا تهاون بها بعض الأتباع أو الأصحاب أو المسلمين مع شيوخهم نظر إليه نظرة إنكار وكأنه ترك أمرا مما أمره الله به أو رسوله، هذا القيام للغير ليس له أصل في الشريعة إطلاقا أما القيام إلى هذا الغير فهذا طبعا جائز بل هو مستحب ويختلف الحكم حسب الإنسان، فربّ إنسان وأنت جالس في حانوتك يقف أمام الحانوت فتلمح فيه كأنه يريد أن يشتري شيئا فتقوم إليه وبتقل له تفضل وأهلا وسهلا وإلخ فهذا قيام إليه لا يدخل في باب الإستحباب وإنما في باب الجواز، رب إنسان آخر تراه قريبا من محلك أو بعيد وتعرفه، تعرف منه الفضل والنبل و وإلخ فتقوم إليه وترحب به وتدخله وتجلسه في صدر المكان هذا قيام مشروع مستحب وهكذا فهنا السؤال القيام للمدرس هذه عادة أجنبية أولا فارسية قديمة ثم هي أوروبية غربية وصارت مع الأسف أيضا شرقية ليست إسلامية، القيام للمدرس وحتى أخذ هذه العادة بعض شعراء المسلمين المصريين فقال " قم للمعلم ووفه التبجيلا *** كاد المعلم أن يكون رسولا " هذا شاعر وما يعرف الأحكام الشرعية ويجد العلماء الذين ربما كان هو درس في أول طلبه للعلم شيء من العلم والفقه فشافهم يقوم بعضهم لبعض ويقوم الطلاب للمشايخ فتأثر بهذه الحياة التي عاشها فتوهم أنه هذا القيام أمر مشروع فقال " قم للمعلم ووفه التبجيلا " هذا خلاف ما جاء عن الرسول عليه السلام بنصوص عامة وخاصة، النصوص العامة النهي عن التشبه بالكفار والنصوص الأخر، الخاصة نهي الرسول عليه السلام أن يحب أحد القيام أن يقوم الناس له فقال عليه السلام ( من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار ) هذا القيام للمدرس كالقيام للشيخ، كل هذا غير مشروع أما القيام للأم والأب فيمكن هذا أن يدخل في باب القيام إليهما وهذا فيه حديث صحيح وصريح من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت أشبه هديا ودلا برسول الله صلى الله عليه وسلم من ابنته فاطمة رضي الله عنها فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت إليه، قامت إليه انتبهوا ما قالت عائشة قامت له قالت " كان الرسول عليه السلام إذا دخل على ابنته فاطمة قامت إليه وقبّلته وأجلسته في مجلسها " نعم ؟
السائل : أجلستها أو أجلسته
الشيخ : ... الرسول عليه السلام إذا دخل على فاطمة قامت إليه وأجلسته في مجلسها وبالعكس " كانت هي إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم على أبيها قام هو إليها وقبلها وأجلسها في مجلسه " ، هذا القيام إلى الأب والقيام إلى الإبنة، هذا سنة
السائل : التقبيل، من فين أستاذي يقبلها ؟
الشيخ : ما أدري منين ما كان بيقبل الوالد ولده فهو تقبيل، وما يقبل قدمه ولا ولا يده راح يقبل وجنته أو جبهته أو نحو ذلك ولم يأتِ في الحديث موضع التقبيل وهذه أمور عادية ولا يتعرض الشارع لبيانها وتفصيل القول فيها . الخلاصة فهذا القيام للأم أو الأب هو قيام إليهما إذا كان كذلك فأمر مرغوب مشروع، أما هذا القيام الآلي فلا فرق في عدم مشروعيته للشيخ المدرس أو للأم أو للأب أو لغير ذلك من أشخاص معروف طبقاتهم عندكم