امرأة طلقت طلاقاً بائناً، والدورة الشهرية ليست منتظمةً لديها؛ فقد تتأخر الشهر والشهرين لا تأتيها الدورة، فكيف تكون عدة هذه المرأة.؟ حفظ
السائل : يقول السائل أو تقول السائلة فضيلة الشيخ : امرأة طلقت طلاقاً بائناً. والدورة الشهرية ليست منتظمةً لديها.
الشيخ : ثلاثا ايش؟
السائل : طلاقا بائنا.
الشيخ : اه؟
السائل : طلاقا بائنا.
الشيخ : أي نعم.
السائل : والدورة الشهرية ليست منتظمةً لديها فقد تتأخر الشهر والشهرين لا تأتيها الدورة. فكيف تكون عدة هذه المرأة؟ وجزاكم الله خيراً.
الشيخ : نعم. المرأة التي تحيض عدتها ثلاث حيض، سواء طالت المدة أم قصرت. وعلى هذا لو طلق الإنسان زوجته بعد وضعها. فالعادة أن المرأة إذا كانت ترضع لا يأتيها الحيض. نقول : تبقى هذه المرأة حتى يأتيها الحيض بعد الرضاع وتحيض ثلاث مرات ، لقول الله تبارك وتعالى : (( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )). هذا هو الواجب. نعم.