تزوج رجل بامرأة وفي مجلس العقد ذكر أن المهر كذا جرام من الذهب فهل يجوز له أن يدفع إلى المرأة مبلغاً من المال نقود بقيمة الذهب المذكور في مجلس العقد ؟ حفظ