تتمة المراجعة والمناقشة لما سبق من أبواب الطهارة حفظ
الشيخ : الأولى لما في ذلك من الائتلاف والمحبّة وزوال الكلفة بين الزّوجين، سلك بعض العلماء في هذا الحديث مسلكًا غريبًا؟ سامح؟
الطالب : قولهم لا يتوضّأ الرّجل بفضل المرأة.
الشيخ : نعم.
الطالب : لكن يجوز للمرأة أن تتوضّأ بفضل الرّجل.
الشيخ : قولهم إنّ الرّجل لا يتوضّأ بفضل المرأة والمرأة تتوضّأ بفضل الرّجل، ما وجه الغرابة؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم أنّ الحديث واحد والنّهي واحد، ثمّ شيء آخر أيضًا؟
الطالب : ثمّ قالوا: إنّ الرّجل إذا لم يجد إلاّ هذا الماء.
الشيخ : لا لا، في نفس الحديث.
الطالب : نعم، ثبت أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم توضّأ بفضل ميمونة وقال: ( إنّ الماء لا يجنب ) ...
الشيخ : نعم طيب، ثبت أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم اغتسل بفضل ميمونة وهذا تطهّر الرّجل بفضل طهور المرأة وهذا هو المنهيّ عنه عندهم ولو توضّأت المرأة بفضل الرّجل فليس منهيًّا عنه، مع أنّه لم يرد في السّنّة أنّ امرأة توضّأت أو تطهّرت بفضل الرّجل، تمام، من هنا نأخذ أنّه مهما بلغ الإنسان من العلم فهو عرضة لأيش؟ للخطأ مهما بلغ من العلم فإنّه عرضة للخطأ، طيب أحمد هناك كليب صغير ولغ في إناء فما الحكم؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : الماء ينجس.
الشيخ : طيب الماء ينجس ويراق.
الطالب : ...
الشيخ : ما فيه مجال ... ما ظهر أثره في الماء.
الطالب : يراق.
الشيخ : يراق طيب، يغسل الإناء؟
الطالب : نعم.
الشيخ : صغير يشرب اللّبن.
الطالب : ...
الشيخ : ولو كان؟
الطالب : ...
الشيخ : كيف يغسل؟
الطالب : سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب.
الشيخ : سبع مرّات أولاهنّ بالتّراب، طيب حتى وإن كان صغيرًا؟
الطالب : ... إذا ولغ الكلب، أل ...
الشيخ : ما يمكن يضاف إلى " أل " أو إذا دخلت عليه " أل "؟
الطالب : إذا دخلت عليه.
الشيخ : طيب، إذن الدّليل العموم، وحسنًا فعل الأخ أحمد قال الله أعلم أنّه يدخل في العموم، لأنّ دلالة العموم على جميع أفراده دلالة ظنّيّة عند كثير من الأصوليّين، لجواز أن يكون بعض الأفراد مخصوصًا، طيب على كلّ حال الصّواب ما قال حتى وإن كان جروًا صغيرا فإنّه لا بدّ أن يغسل الإناء بسبع غسلات إحداها بالتّراب والأولى أولى.
وردت قصّة غريبة في عهد الرّسول صلّى الله عليه وسلّم تدلّ على جفاء الأعراب وعدم معرفتهم لحدود ما أنزل الله على رسوله، قل يا أخي؟ أي نعم، أي أنت.
الطالب : ...
الشيخ : لا، أنت ارفع يدك، أي أنت.
الطالب : الأعرابي الذي دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد فنهره الصّحابة.
الشيخ : أعرابيّ دخل المسجد فبال في طائفة من المسجد.
الطالب : فنهره الصّحابة.
الشيخ : طيب، وجه دلالته على أنّ الأعراب أهل جفاء وجهل بحدود الله؟
الطالب : لأنّه بال في طائفة من المسجد.
الشيخ : كونه بال في طائفة من المسجد تمام، لو وقعت مثل هذه القضيّة ماذا تفعل أنت؟
الطالب : أصبر حتى ينتهي ثمّ أكلّمه.
الشيخ : ثمّ تطهّر المحلّ؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : وتخبر الأعرابي؟
الطالب : بالحكم.
الشيخ : أحسنت تمام هذا هو الصّواب، هل فعل الصّحابة حين زجروه هل هم على صواب ...؟
الطالب : ليسوا على صواب.
الشيخ : ليسوا على صواب، الدّليل؟
الطالب : كون الرّسول صلّى الله عليه وسلّم أرشدهم إلى غير هذا.
الشيخ : كونه نهاهم.
الطالب : نعم.
الشيخ : ... أو قال لا تقطعوا عليه بوله هو قال: ( لا تزرموه )؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : هاه؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني طيب، كأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أشار إلى العلّة لعدم المبادرة لنهيه وإلاّ هو ما نهاهم عن المبادرة ولا ... على المبادرة لكن أشار إلى علّة تدلّ على أنّ الأفضل عدم المبادرة حيث قال: ( لا تزرموه ) لأنّ هذه مفسدة، أفهمتم هذا يا جماعة؟ طيب، المناقشة ربما تفتح علينا أشياء لم نذكرها في الدّرس، هذه لم نذكرها لكن على كلّ حال ... طيب هل في الحديث ما يدلّ على وجوب تطهير المساجد؟
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم.
الطالب : ...
الشيخ : طيب هل في هذا الحديث دليل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ...
الطالب : بإهراق ذنوب من ماء.
الشيخ : إيش؟
الطالب : إزهاقه بذنوب من ماء.
الشيخ : إرهاقه؟
الطالب : بذنوب من ماء.
الشيخ : ما يصلح هذا التّعبير ...
الطالب : أن يضعوا عليه ذنوبًا من ماء.
الشيخ : إيش؟
الطالب : أن يضعوا على المكان الذي فيه نجاسة ذنوبًا من ماء.
الشيخ : يضعوا عليه ذنوبًا من ماء؟
الطالب : نعم.
الشيخ : والماء في وسط الذّنوب! يضعوا ذنوبًا من ماء معناه يجيب الدّلو ...
الطالب : يصبّوا عليه ذنوبًا من ماء.
الشيخ : يصبّوا طيب، هل فيه دليل على أنّه واجب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من أين تأخذه؟
الطالب : أنّ المساجد ..
الشيخ : لا لا ما هو تعليل، أنا أريد الدليل؟
الطالب : مبادرة الصّحابة ..
الشيخ : هاه.
الطالب : مبادرة الصّحابة ...
الشيخ : لا لا، أنا أسأل هل في هذا الحديث دليل على وجوب تطهير المساجد من النّجاسة هذا السّؤال؟
الطالب : أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الصّحابة بأن يريقوا على المكان ذنوبًا من ماء.
الشيخ : طيب، أمر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أن يريقوا عليه ذنوبًا من ماء، طيب وهذا الأمر هل يدلّ على أنّه فرض كفاية أو فرض عين؟
الطالب : يدلّ على أنّه فرض كفاية.
الشيخ : طيب وجه الدّلالة؟
الطالب : ...
الشيخ : فلو كان.
الطالب : فلو كان فرض عين لذهب معهم في تطهيره.
الشيخ : تمام، هل في الحديث دليل على ردّ قول من يقول إنّ الأرض تطهر بالشّمس والرّيح؟ علي؟
الطالب : هم يستدلّون به على أنّ الأرض لا تطهر بالشّمس ولكن يردّ هذا الاستدلال.
الشيخ : نعم.
الطالب : يردّ بأنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أراد أن يبادر بتطهير البقعة.
الشيخ : إذن ليس فيه دليل على أنّ الأرض لا تطهر بالشّمس والرّيح.
الطالب : ليس فيه دليل.
الشيخ : ليس فيه دليل، لأنّ الجواب على ذلك أن يقال الرّسول عليه الصّلاة والسّلام ..
الطالب : أراد المبادرة.
الشيخ : نعم، أمر بإضافة الماء عليه للمبادرة في تطهيره لأنّ الناس محتاجون للمسجد.
المؤلف رحمه الله أتى بهذا الحديث في باب المياه فما هي المناسبة لأنّه يتوقّع الإنسان أن يذكر هذا في باب إزالة النّجاسة فهنا ذكر حديث أبي قتادة وحديث أنس فما المناسبة؟ سليم؟
الطالب : ...
الشيخ : شلون؟
الطالب : أقول القاعدة ...
الشيخ : أيه لكن ما مناسبة ذكرها في باب المياه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا.
الطالب : ...
الشيخ : المناسبة أنّ الماء هو الذي تزال به النّجاسة، نعم يقول ... أنّ الماء هو المزيل للنّجاسات سواء على الأرض أو على غيرها.
في حديث أبي واقد اللّيثي: ( ما قطع من البهيمة وهي حيّة فهو ميّت ) إشارة إلى قاعدة ذكرها الفقهاء؟
الطالب : ...
الشيخ : إيش القاعدة؟ القاعدة تعرف أنّها كلمات مختصرة معانيها كثيرة.
الطالب : ما أُبين من حيّ فهو كميتته.
الشيخ : ما أُبين من حيّ فهو كميتته، ما أُبين يعني ما قطع وانفصل من حيّ فهو كميتته طهارة وحِلًّا، عرفتم؟ إذا كانت ميتته نجسة فما قطع منه فهو نجس، إذا كانت ميتته طاهرة فما قطع منها فهو طاهر، إذا كانت ميتته حلالًا فما قطع منه فهو حلال، وإذا كانت ميتته حرامًا فما قطع منه فهو حرام، ولنسأل الآن ما قطع من الآدميّ؟ نعم؟
الطالب : حرام.
الشيخ : حرام، طاهر أو نجس؟
الطالب : طاهر.
الشيخ : لماذا؟ علّل؟
الطالب : لقول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم.
الشيخ : علّل.
الطالب : أحسن الله إليكم لأنّه في الأصل طاهر.
الشيخ : التّعليل يا كمال؟
الطالب : لأنّه لا يجوز أصلًا أن يقطع من الآدميّ.
الشيخ : لا إله إلاّ الله! نعم؟
الطالب : لأنّ ميتته طاهرة.
الشيخ : لأنّ ميتته طاهرة صحّ، لأنّ ميتة الآدمي طاهرة فما قطع منه؟
الطالب : فهو طاهر.
الشيخ : فهو طاهر، وكذلك ما انفصل منه من غير الأذى والقذر كالدّم والقيء وما أشبه ذلك فإنّه طاهر، أمّا الأذى والقذر وما خرج من السّبيل فإنّه ينجس كما مضى، الآنية أخذنا منها شيئًا؟
الطالب : لا.
الشيخ : طيب نبدأ الآن.