هل من صلى قاعدا خلف إمامه القاعد له نصف الأجر.؟ حفظ
السائل : إذا صلى المأمومون مع الإمام قاعدين هل لهم نصف الأجر ؟
الشيخ : نصف الأجر لمن صلى قاعدا هذا في النفل أما الفريضة فإن كان قادرا على القيام فإنه إن قعد لا تصح صلاته إطلاقا إلا تبعا للإمام وإذا صلى تبعا للإمام فإننا نرجوا أن يحصل له الأجر كاملا لأنه إنما ترك القيام امتثالا لأمر الرسول عليه الصلاة والسلام.