ماذا يجب على الحاج إذا لم يطف طواف الإفاضة وسافر إلى بلده وجامع زوجته ؟ حفظ
السائل : السؤال الثاني رجل سافر إلى أرضه ولم يطف طواف الإفاضة فما حكم هذا مع العلم أنه قد أتى أهله في تلك الفترة؟
الشيخ : يجب على هذا الرجل أن يمتنع عن أهله لأنه قد حل التحلل الأول دون الثاني ومن حل التحلل الأول دون الثاني أبيح له كل شيء إلا النساء ويلزمه أن يذهب إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة لإنهاء نسكه، أما إتيانه أهله في هذه المدة فإن كان جاهلاً فلا شيء عليه لأن جميع المحظورات لا شيء فيها مع الجهل وإن كان عالماً فإن عليه شاة على ما قاله أهل العلم يذبحها ويوزعها على الفقراء وعليه أيضاً أن يُحرم ليطوف طواف الإفاضة محرماً لأنه فسد إحرامه بجماعه بعد التحلل. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
هذا السائل سعيد محمد.