ما حكم الشرع في المحاماة ؟ حفظ
السائل : حكم الشرع في نظركم في المحاماة ؟
الشيخ : المحاماة وهي المدافعة عن صاحب الحق لا بأس بها في الأصل ، فهي من قسم الوكالات الجائزة ، إلا أنها أحيانا تجب وأحيانا تحرم .
فتجب المحاماة إذا كان لا يمكن استخلاص الحق لصاحب الحق إلا بها ، فإن أخاك المسلم إذا استنجدك للمحافظة على ماله ودفاع أهل الظلم عنه كان من حقه عليك أن تعينه في هذا الشيء ، وتكون محرمة إذا كان الإنسان يحامي لغيره في إثبات باطل أو إنكار حق .
فإذا كان الإنسان قد جعل مهنة المحاماة وسيلة لإرضاء من وكله سواء كان محقا أو مبطلا فإن الدخول فيها حرام ، أما إذا دخل من أجل نصرة الحق ورد المظالم إلى أهلها فإنه لا بأس بها بل قد تكون واجبة أو مندوبة بحسب ما تقتضيه الحاجة أو المصلحة.
السائل : بارك الله فيكم.