سائلة تقول أنها حجت العام الماضي و لكنها في هذا الحج قالت كلمة بجهل منها مع التعب عندما صعدت مكان في منى : أعوذ بالله من هذا المكان و كذلك عند الجمرات دعت بصوت مرتفع ربما سمع الرجال صوتها فهل هذا يؤثر في حجها ؟ حفظ
السائل : مستمعة ص م ش خميس مشيط تقول فضيلة الشيخ بأنها حجت العام الماضي وتحمد الله على ذلك تقول ولكنني في هذا الحج قلت كلمة خشيت أن تكون أثرت في حجي وهذه الكلمة قلتها وأنا أصعد مكان في منى وتعبت فقلت أعوذ بالله من هذا المكان وقلت ذلك جهلا مني ومن غير قصد فأريد أن أعرف هل هذا يؤثر في حجي وأيضا عند الجمرات دعوت بصوت مرتفع قليل فأظن أن الرجال سمعوا صوتي هل إذا سمعوا صوتي علي إثم في ذلك أفيدوني جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : أما الأول وهو قولها أعوذ بالله من هذا المكان فلا أظنها استعاذت بالله من هذا المكان من أجل أنه مشعر من مشاعر الحج لكن تعوّذت بالله من هذا المكان لصعوبته ومشقته عليها وهذا لا ينقص حجها شيئا.
وأما الثاني وهو سماع الرجال صوتها فلا بأس به أصلا سواء في الحج أو في غيره فإن صوت المرأة ليس بعورة لقول الله تبارك وتعالى (( فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الَّذي في قَلبِهِ مَرَضٌ وَقُلنَ قَولًا مَعروفًا )) فنهي الله عز وجل عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول لأن النهي عن الأخص يدل على جواز الأعم وعلى هذا فالمرأة ليس صوتها عورة يجوز أن تتكلّم بحضرة الرجال إلا إذا خافت فتنة فحينئذ يكون هذا السبب هو الذي يقتضي منع رفع صوتها فإذا قال قائل أليست المرأة مأمورة بخفض الصوت عند التلبية مع أن الأصل في التلبية أن تكون جهرا قلنا نعم الأمر كذلك تؤمر المرأة بخفض الصوت في التلبية وبخفض الصوت في أذكار الصلوات الفريضة إذا صلين مع الجماعة وذلك لأن إظهار المرأة صوتها يُخشى منه أن يتعلّق بصوتها أحد من الرجال يسمعه فيحصل بذلك فتنة ولهذا قلنا إنه لا بأس برفع المرأة صوتها بحضرة الرجال ما لم تُخشى الفتنة أما الخضوع بالقول فهذا حرام بكل حال. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل : هذا السائل رمز لاسمه بـ ع ع ب يقول إذا طلّق الرجل زوجته طلقتين هل تخرج الزوجة من بيت زوجها أم تقعد فيه وكيف يُعيدها؟
الشيخ : نعم. إذا طلّق الرجل زوجته الطلقة الأولى فإنها تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة وإذا طلّقها الطلقة الثانية فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة لقول الله تبارك وتعالى (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم لا تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلّا أَن يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )) أما إذا طلّقها الطلقة الثالثة فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلِّق فلا بأس أن تبقى في البيت ولها أن تنتقل إلى أهلها وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلّقها الطلقة الثالثة فإنه يجب عليها أن تخرج وذلك لأنها صارت بائنة منه لا تحِل له وعلى هذا لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت أهلها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أما الأول وهو قولها أعوذ بالله من هذا المكان فلا أظنها استعاذت بالله من هذا المكان من أجل أنه مشعر من مشاعر الحج لكن تعوّذت بالله من هذا المكان لصعوبته ومشقته عليها وهذا لا ينقص حجها شيئا.
وأما الثاني وهو سماع الرجال صوتها فلا بأس به أصلا سواء في الحج أو في غيره فإن صوت المرأة ليس بعورة لقول الله تبارك وتعالى (( فَلا تَخضَعنَ بِالقَولِ فَيَطمَعَ الَّذي في قَلبِهِ مَرَضٌ وَقُلنَ قَولًا مَعروفًا )) فنهي الله عز وجل عن الخضوع بالقول يدل على جواز أصل القول لأن النهي عن الأخص يدل على جواز الأعم وعلى هذا فالمرأة ليس صوتها عورة يجوز أن تتكلّم بحضرة الرجال إلا إذا خافت فتنة فحينئذ يكون هذا السبب هو الذي يقتضي منع رفع صوتها فإذا قال قائل أليست المرأة مأمورة بخفض الصوت عند التلبية مع أن الأصل في التلبية أن تكون جهرا قلنا نعم الأمر كذلك تؤمر المرأة بخفض الصوت في التلبية وبخفض الصوت في أذكار الصلوات الفريضة إذا صلين مع الجماعة وذلك لأن إظهار المرأة صوتها يُخشى منه أن يتعلّق بصوتها أحد من الرجال يسمعه فيحصل بذلك فتنة ولهذا قلنا إنه لا بأس برفع المرأة صوتها بحضرة الرجال ما لم تُخشى الفتنة أما الخضوع بالقول فهذا حرام بكل حال. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
السائل : هذا السائل رمز لاسمه بـ ع ع ب يقول إذا طلّق الرجل زوجته طلقتين هل تخرج الزوجة من بيت زوجها أم تقعد فيه وكيف يُعيدها؟
الشيخ : نعم. إذا طلّق الرجل زوجته الطلقة الأولى فإنها تبقى في بيتها حتى تنتهي العدة وإذا طلّقها الطلقة الثانية فإنها تبقى في بيت زوجها حتى تنتهي العدة لقول الله تبارك وتعالى (( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا طَلَّقتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحصُوا العِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُم لا تُخرِجوهُنَّ مِن بُيوتِهِنَّ وَلا يَخرُجنَ إِلّا أَن يَأتينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )) أما إذا طلّقها الطلقة الثالثة فإن كان في البيت سواها بحيث لا يحصل خلوة بينها وبين زوجها المطلِّق فلا بأس أن تبقى في البيت ولها أن تنتقل إلى أهلها وأما إذا لم يكن في البيت إلا الرجل الذي طلّقها الطلقة الثالثة فإنه يجب عليها أن تخرج وذلك لأنها صارت بائنة منه لا تحِل له وعلى هذا لا يجوز له أن يخلو بها فتخرج إلى بيت أهلها. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.