المسبوق إذا شك في عدد الركعات ودخل معه شخص آخر فهل يجوز أن يقتدي به في ترجيح عدد الركعات .؟ حفظ
الشيخ : نعم.
السائل : شيخ أحسن الله إليك، المسبوق إذا شكّ في عدد الرّكعات وعلم أنّ مسبوقًا آخر دخل معه في صلاته.
الشيخ : دخلا جميعا.
السائل : دخلا جميعا.
الشيخ : نعم.
السائل : فشكّ في عدد الرّكعات كم هي، فهل له أن يقتدي بالمأموم الذي دخل معه أم يعدد باقتدائه بالمأموم أو يستأنف صلاته من حيث بدأ مثلا إذا تيقن أن هذه الركعة الرابعة؟
الشيخ : إذا شكّ الإنسان في صلاته وهو مسبوق وقد دخل معه شخص آخر، دخلا جميعا في الصّلاة وهو لم يترجّح عنده شيء، شكّ شكّاً متساويا فإنّ فعل الذي دخل معه لا شكّ أنّه سيرجّح أحد الاحتمالين، فإذا رجّح أحد الاحتمالين فله أن يعمل به، وأحياناً لا يرجّح كما لو علم أنّ هذا الرّجل الذي دخل معه ليس بذاك الإنسان الثّقة فإذا كان ليس بذاك الإنسان الثّقة فإنّه يعمل باليقين إذا لم يترجّح عنده شيء ويأخذ بالأقلّ ثمّ يسجد للسّهو قبل السّلام، وإذا أخذ بغلبة الظّنّ أي: ترجّح عنده أحد الاحتمالين بفعل هذا الذي دخل معه فإنّه في هذه الحال يسجد بعد السّلام، لأنّه متى كان البناء على غلبة الظّنّ في باب الشّكّ فإنّ سجود السّهو بعد السّلام.
السائل : شيخ أحسن الله إليك، المسبوق إذا شكّ في عدد الرّكعات وعلم أنّ مسبوقًا آخر دخل معه في صلاته.
الشيخ : دخلا جميعا.
السائل : دخلا جميعا.
الشيخ : نعم.
السائل : فشكّ في عدد الرّكعات كم هي، فهل له أن يقتدي بالمأموم الذي دخل معه أم يعدد باقتدائه بالمأموم أو يستأنف صلاته من حيث بدأ مثلا إذا تيقن أن هذه الركعة الرابعة؟
الشيخ : إذا شكّ الإنسان في صلاته وهو مسبوق وقد دخل معه شخص آخر، دخلا جميعا في الصّلاة وهو لم يترجّح عنده شيء، شكّ شكّاً متساويا فإنّ فعل الذي دخل معه لا شكّ أنّه سيرجّح أحد الاحتمالين، فإذا رجّح أحد الاحتمالين فله أن يعمل به، وأحياناً لا يرجّح كما لو علم أنّ هذا الرّجل الذي دخل معه ليس بذاك الإنسان الثّقة فإذا كان ليس بذاك الإنسان الثّقة فإنّه يعمل باليقين إذا لم يترجّح عنده شيء ويأخذ بالأقلّ ثمّ يسجد للسّهو قبل السّلام، وإذا أخذ بغلبة الظّنّ أي: ترجّح عنده أحد الاحتمالين بفعل هذا الذي دخل معه فإنّه في هذه الحال يسجد بعد السّلام، لأنّه متى كان البناء على غلبة الظّنّ في باب الشّكّ فإنّ سجود السّهو بعد السّلام.