ما هو التفصيل في إخراج زكاة التمر إذا اختلفت الأنواع.؟ حفظ
السائل : فضيلة الشيخ حفظكم الله، في فتوى لكم هنا في زكاة التمور عندما سئلتم : ألا يخرج زكاة كل نوع منه ؟ قلتم : المشهور مذهب الحنابلة إخراج زكاة كل نوع ولو شق ذلك والصواب : أنه مع المشقة يؤخذ من النوع الوسط إذا تساوت الأنواع هنا الكلام مفهوم لكن ما المقصود بقولكم : وإلا فينظر إلى القيمة ويؤخذ من أحد الأنواع بقدر القيمة إيش المقصود بالقيمة نقيم ماذا؟
الشيخ : قيمة النخل كله .
السائل : التمور جميعا .
الشيخ : التمور جميعاً ويقال مثلا : قيمة الوسط كذا وكذا يؤخذ من قيمة الوسط .
السائل : يعني نفرض مثلا سبعين كيلو سكري وخمسمائة كيلو مثلا نوع ردي ما هو ردي يعني وسط وألف كيلو مثلا نوع ردي .
الشيخ : طيب .
السائل : كيف الآن نقيم ؟
الشيخ : نقدر ويش القيمة مثلاً إذا قالوا السكري نصف القيمة والثاني ثلث القيمة والثالث سدس القيمة نضم بعضها إلى بعض ونخرج إما نصف العشر أو العشر حسب الواجب .
السائل : من الوسط .
الشيخ : من الوسط وإذا شئت شيئاً آخر فقدر القيمة عموماً قدر القيمة عموما ثم أخرج من القيمة نصف العشر أو العشر وهذا سهل .
السائل : من القيمة كلها ؟
الشيخ : من القيمة كلها .
السائل : نخرجها قيمة ولا نخرجها تمر ؟
الشيخ : لا إن أردت أن تخرجها تمر فانظر إلى الوسط وإن أردت فيها دراهم وهو الذي نراه أولى في الوقت الحاضر لأن الناس يحبون الدراهم أكثر من التمر فأخرج من الدراهم نعم .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .
الشيخ : قيمة النخل كله .
السائل : التمور جميعا .
الشيخ : التمور جميعاً ويقال مثلا : قيمة الوسط كذا وكذا يؤخذ من قيمة الوسط .
السائل : يعني نفرض مثلا سبعين كيلو سكري وخمسمائة كيلو مثلا نوع ردي ما هو ردي يعني وسط وألف كيلو مثلا نوع ردي .
الشيخ : طيب .
السائل : كيف الآن نقيم ؟
الشيخ : نقدر ويش القيمة مثلاً إذا قالوا السكري نصف القيمة والثاني ثلث القيمة والثالث سدس القيمة نضم بعضها إلى بعض ونخرج إما نصف العشر أو العشر حسب الواجب .
السائل : من الوسط .
الشيخ : من الوسط وإذا شئت شيئاً آخر فقدر القيمة عموماً قدر القيمة عموما ثم أخرج من القيمة نصف العشر أو العشر وهذا سهل .
السائل : من القيمة كلها ؟
الشيخ : من القيمة كلها .
السائل : نخرجها قيمة ولا نخرجها تمر ؟
الشيخ : لا إن أردت أن تخرجها تمر فانظر إلى الوسط وإن أردت فيها دراهم وهو الذي نراه أولى في الوقت الحاضر لأن الناس يحبون الدراهم أكثر من التمر فأخرج من الدراهم نعم .
السائل : فضيلة الشيخ .
الشيخ : نعم .