ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول ؟ حفظ
السائل : شيخ ما حكم استعمال العطور على الجسم والملابس فمن الناس من يمنع هذا ويعلل بوجود الكحول فيها
الشيخ : العطور وش هي ؟
السائل : الأطياب يا شيخ
الشيخ : الأطياب هل أحد يسأل عن حكم الطيب الناس يدورون الطيب ( إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا ) وقال عز وجل: (( قل لا يستوي الخبيث والطيب )) ما أظن هذا السؤال الذي تريد لعلك تريد شيئاً آخر
السائل : شيخ العطور الشرقية هذي يا شيخ يقولون فيها كحول ف
الشيخ : هل الناس يشربونها أو يتطيبون بها
السائل : لا يضعونها على الجسم والملابس
الشيخ : يعني يتطيبون بها ولا يشربونها
السائل : لا لا يشربونها
الشيخ : طيب أقول لا بأس باستعمالها فإن كان الخلط يسيرا كـ ثلاثين في المئة أربعين في المئة فهذا لا إشكال فيه لأن الحكم على الأغلب وإن كان يسيراً لا يظهر أثره على المخلوط معه فهذا لا بأس به لا إشكال في ذلك ... فهمت؟ وإن كان فيه احتمال فلا أحرم ذلك لكنني لا أستعمله لا أحرمه لأن الآية الكريمة إنما تدل على تحريم الخمر شرباً أو أكلاً فإن ذلك هو الذي يذهب العقل ويحدث العداوة والبغضاء أما التمسح به فهذا لا يحدث عداوة ولا بغضاء ولهذا قال الله عز وجل: (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر )) ومعلوم أن هذا أعني إلقاء العداوة والبغضاء لا يكون إلا بالشرب فلا يظهر أن قوله: (( اجتنبوه )) يعني أكلاً وشرباً واستعمالا لا يظهر هذا (( اجتنبوه )) في هذه الحال التي يكون فيها سببا للعداوة والبغضاء
وخلاصة الجواب
واحد الخمر الخمر الخمر ليس بنجس أصل الخمر ما هو نجس لأنه لا دليل على نجاسته ولا يلزم من التحريم - يرحمك الله - لا يلزم من التحريم أن يكون نجسا فقد يكون شيئا محرما وليس بنجس كما في السم محرم وليس بنجس الدخان محرم وليس بنجس لكن يلزم من النجس التحريم يلزم من النجاسة التحريم فكل نجس محرم وليس كل محرم نجساً هذه واحدة فلا دليل على نجاسة الخمر وأما قوله تعالى : (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان )) فالمراد بذلك الرجس المعنوي كقوله تعالى: (( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا )) نجس إيش؟ نجاسة حسية ولا معنوية ؟
الطالب : معنوية
الشيخ : معنوية ولهذا بدن الكافر طاهر إذن النجاسة التي في الآية نجاسة معنوية وهي نجاسة العمل يدل لهذا أيضاً أنه لما حرمت الخمر وكانت مع الصحابة في أوانيهم أراقوا الخمر في الأسواق ولم يؤمروا بغسل الأواني ولو كانت نجسة لأمروا بغسل الأواني كما أمروا بغسل الأواني من لحم الحمير حين حُرمت ثالثاً