المناقشة حول زكاة الدين. حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف -درس جديد- " ومن كان له دين أو حق من صداق ... " ما قرأناه هذا؟
السائل : قرأناه.
الشيخ : قرأناه طيب، إذن نأخذ فيه الأسئلة، رجل له ديْن على مُعْسر تم له عشر سنوات ثم قبضه، عبيد الله؟ دين على معسر مضى عليه عشر سنوات ثم قبضه؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يزكي ما مضى على كلام المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : يزكي لما مضى؟ ويش تقولون؟
السائل : يزكي.
الشيخ : صحيح، يزكي لما مضى، يعني للعشر سنوات كلهم، متأكّد؟
السائل : على قول المؤلف.
الشيخ : إنه على قول المؤلف، متأكد أن هذا قول المؤلف؟ أسألك الأن هل أنت متأكّد أن هذا قول المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : هاه متأكّد؟ ماذا قال؟
السائل : على مليء أو غيره.
الشيخ : على مليء أو غيره، صح، طيب، المؤلف يرى أيضا أن الزكاة إذا نقصت النصاب سقطت الزكاة، يرى أنها دين، فإذا قدّرنا مثلا رجلا له مائتا درهم في ذمّة شخص مُعْسر وبقيت عشر سنين، كم يزكيها؟ قبضها بعد عشر سنين قبضها.
السائل : ... .
الشيخ : لا عشر سنين بقيت، لا ما هو مقدار الزكاة، إنسان له عند شخص معسر مائتا درهم، نصاب وإلا غير نصاب؟ نصاب، بقيت عند الفقير عشر سنوات، والرجل الذي عنده الدراهم ما عنده مال ليس عنده مال سواها فقبضه، كم يزّكيها؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف ما أنا بأقول كم مقدار الزكاة؟ كم يزكيها عشر سنوات وإلا سنة وإلا سنوات؟
السائل : ... .
الشيخ : عشر سنوات، خطأ، هاه؟
السائل : سنة واحدة.
الشيخ : سنة واحدة؟
السائل : ... النصاب.
الشيخ : أه، لأنه ينقص النصاب والمؤلف يقول إن الدين الذي ينقص النصاب معناه ما تجب الزكاة، ماهي مائتين درهم، تجب في أول سنة كم؟ درهمين ونصف، صح وإلا لا؟
السائل : خمسة دراهم.
الشيخ : صحيح، خمسة دراهم، يجب في أول سنة خمسة دراهم، كم باقي له؟ مائة وخمسة وتسعين دون النصاب فلا تجب فيها الزّكاة لأن ما دون النصاب لا زكاة فيه، حطوا بالكم من المسألة هذه لأنه ربما يأتي إنسان ويقول مثل هذا السؤال، نعم لو فرضنا أن الرجل هذا عنده مال أخر الذي له الطلب، عنده مال أخر لا ينقص النصاب إذا وجبت زكاته فهنا يجب عليه أن يُزكي؟ عشر سنوات، لو فرضنا أن الرجل هذا عنده ألاف الدراهم، قلنا إذن المائتين التي في ذمة الفقير لم تنقص فعليك زكاتها لكل سنة، تمام؟ فيه، في المسألة قول أخر أن الزكاة على المعسر كالمعدومة، أن المال في ذمّة المعسر كالمعدوم وعلى هذا فإذا قبضه ابتدأ حوْلا جديدا، هذا قول والقول الثالث أنه كالمعدوم لأنه معدوم شرعا في الواقع إذ لا يحِل لصاحب الطلب أن يُطالب المعسر لقوله تعالى (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) لكن يُزكيّه إذا قبضه لسنة واحدة، جعلا هذا القبض كالثمار إذا حصلت والثمار لا يُشترط فيها تمام الحول أو يقولون تحسب السنة التي أعطى الفقير فيها الدين فيؤديه لسنة وهذا القول هو مذهب مالك رحمه الله وهو عندي أحْوط، أحْوط من القول بأنه يبتدأ بها حوْلا جديدا، أما وجوب الزكاة وهي على معسر فهو ضعيف لأنه قد حيل بينه وبين ماله شرْعا أو قدرا؟
السائل : شرعا.
الشيخ : شرعا، ما يقدر لأن الله قال (( وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة )) فيكون القول الصّحيح أنها لا تجب الزكاة إلا لسنة واحدة، طيب.