تحت باب شروط الصلاة .
قلنا إنه من الفرق بين الحيض والنفاس جواز الطلاق في النفاس دون الحيض فمتى تبدأ العدة إذا وقع الطلاق في الحيض ؟
الشيخ : في أيهم ؟
السائل : في النفاس .
الشيخ : لا تستقبل العدة تستقبل العدة بل تبدأ عدتها من حين الطلاق لأن الحيض النفاس ما يحسب من القروء .
السائل : كذلك الحيض يقع فيه الطلاق ما يحسب .
الشيخ : معناه زود عليها العدة لا ما زود ينتظر ثلاث حيض سينتظر ستنتظر المرأة ثلاث حيض فقط .
السائل : وأيضا في الحيض ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : في الحيض أيضا ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا الحيض لولا أنه طلق في هذه الحيضة لكان حيضها هذه من عدتها لا يا أخي أنت واهم لا شك في هذا لأن النفاس لا يحسب من يعني لا يحسب من العدة بمعنى أنه من حين ما يطلقها تبتدأ في العدة لكن لو طلقها في أثناء الحيض الحيضة التي وقع فيها الطلاق ما تحسب من العدة لأن الله نهى عن هذا .
السائل : ... بعد الحيضة هذه ثلاث حيض .
الشيخ : لا ما ما قل كم حيضة ؟ ثلاث حيض غير اللي وقع فيها الطلاق .
السائل : ... .
الشيخ : ثلاث حيض لكن النفاس أصلا ما هو مؤثر .
السائل : ... .
الشيخ : كأنها طاهر كأنها طاهر لأنك إذا قرأت الآية (( فطلقوهن لعدتهن )) تبين أن الطلاق في النفاس طلاق للعدة لأن النفاس هذا ما يحسب في العدة إطلاقا نعم .
السائل : بعض الناس يصلي بإزار شفاف .
الشيخ : إيش ؟
السائل : الإزار يكون شفافا حتى تظهر البشرة .
الشيخ : لا بد ... نشوف شروط الثوب الذي يصلى فيه .
2 - قلنا إنه من الفرق بين الحيض والنفاس جواز الطلاق في النفاس دون الحيض فمتى تبدأ العدة إذا وقع الطلاق في الحيض ؟ أستمع حفظ
النفاس ليس من علامات البلوغ كما قلتم فإذا كان الحمل من علاماته فكيف لا يكون النفاس كذلك ؟
السائل : النفاس ليس من علامات البلوغ .
الشيخ : إيش ؟
السائل : النفاس ليس من علامات البلوغ .
الشيخ : أي نعم .
السائل : إذا كان ... الذي سبق الحمل من علامات البلوغ لماذا لم نقل النفاس ... .
الشيخ : لا لا مو بعلامة لأنا نقول هذه بلغت من قبل بلغت من قبل ولهذا في أثناء الحمل تعامل معاملة البالغة أليس كذلك قبل النفاس نعم .
3 - النفاس ليس من علامات البلوغ كما قلتم فإذا كان الحمل من علاماته فكيف لا يكون النفاس كذلك ؟ أستمع حفظ
قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) هذا يؤخذ بعمومه سواء كان عندها محارم أو غيرهم ؟
الشيخ : أي نعم ( لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار ) سواء كان عندها محارم أو رجال أجانب أو نساء أو خادم نعم .
السائل : بالنسبة لصلاة المرأة .
الشيخ : بالنسبة .
السائل : لصلاة المرأة .
الشيخ : لإيش ؟
4 - قوله صلى الله عليه وسلم ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) هذا يؤخذ بعمومه سواء كان عندها محارم أو غيرهم ؟ أستمع حفظ
بعضهم فرق في تغطية المرأة ليديها ورجليها حال الصلاة فقال بوجوب تغطية اليدين دون الرجلين ؟
الشيخ : لصلاة المرأة .
السائل : في تغطية اليدين .
الشيخ : آه .
السائل : في تغطية اليدين والرجلين بعضهم فرق فأوجب الرجلين دون اليدين التفريق له وجه ؟
الشيخ : لا ليس له وجه كلاهما سواء نعم .
5 - بعضهم فرق في تغطية المرأة ليديها ورجليها حال الصلاة فقال بوجوب تغطية اليدين دون الرجلين ؟ أستمع حفظ
قال عليه الصلاة والسلام ( إذا كان الثوب واسعا فالتحف به ) وهذا أمر والأمر للوجوب ؟
الشيخ : نعم .
السائل : هذا مو أمر والأمر للوجوب ؟
الشيخ : حديث جابر الذي ذكره المؤلف قبله يدل على أنه ليس بواجب وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم أن جابر أنكر على الذي أنكر عليه حيث صلى في إزار ورداءه على المشجب نعم .
السائل : بالنسبة لقضية .
الشيخ : إيش ؟
السائل : نفي القبول لو رجل أتى كاهنا هل يؤمر بقطع الصلاة ولا .
الشيخ : كيف يؤمر بقطع الصلاة ؟
قلنا إنه لا تقبل صلاة من أتى عرفا وسأله فهل يجب عليه أن يصلي ؟
الشيخ : أي لكن يجب أن يصلي .
السائل : لكنه لا بد أن يصلي .
الشيخ : لا بد أن يصلي وهذا نفي القبول ليس نفيا ليس ردا العبادة مجزئة ولهذا لا قبول للرجل الذي أتى العراف يجب أن تعيد الصلاة بعد مضي أربعين يوما إيش ؟
هل يشرع الاضطباع عند الإحرام ؟
الشيخ : أي نعم نعم .
السائل : ما توجيهكم يا شيخ ؟
الشيخ : الاضطباع إنما هو في الطواف فقط طواف القدوم أي نعم قم بإرشادهم لأن ما ودي أن ما ودي أن المحرمين يظهرون بهذا المظهر حتى اعتقده كثير من الناس الآن أن الاضطباع سنة من حين الإحرام لا أرشدوهم جزاكم الله خير .
حديث ( إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة ) وحديث ( فمن لغى فلا جمعة له ) من أي القسمين في مسألة القبول وعدمه ؟
الشيخ : نعم .
السائل : من أي القسمين ؟
الشيخ : أما الأول فوجهه أنه لا صلاة له لأنه غصب زمنا ولهذا نقول : إن صلاته الفريضة أي العبد الآبق صحيحة لأن الفريضة مستثناة من حق السيد وأما ( فلا جمعة له ) فهذا النفي نفي للثواب يعني أنه يحرم من ثواب الجمعة ولا يلزم ولا تلزمه الإعادة .
السائل : ليس معنى قولنا : إن سيئته أحاطت بالعبادة ... .
الشيخ : أيهم لا بالنسبة للعبد لا العبد لأنه لا يملك أن يتنفل إلا بإذن سيده كذلك بالنسبة ... .
السائل : والعراف .
الشيخ : نعم .
السائل : العراف نقول لا عذر له .
الشيخ : إيش ؟
السائل : لا عذر له .
الشيخ : أي نعم نقول : السيئة إتيان العراف قضت على الحسنة بفعل الصلاة إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : إيش أن ؟
السائل : كلما يخرج من الدبر ناقض للوضوء وجهه .
الشيخ : أي كل شيء إذا كان هذه الريح وهي طاهرة وليس لها جرم تنقض الوضوء فما كان نجسا وله جرم من باب أولى . وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين .
9 - حديث ( إذا أبق العبد لا تقبل له صلاة ) وحديث ( فمن لغى فلا جمعة له ) من أي القسمين في مسألة القبول وعدمه ؟ أستمع حفظ
مناقشة ما سبق .
الطالب : قوله تعالى : (( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) .
الشيخ : قوله تعالى : (( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) والمراد بالزينة اللباس بدليل قوله تعالى : (( قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق )) التعليل التعليل أن صلاة الإنسان عاريا مما يستحيا منه بين الناس والله تبارك وتعالى أحق أن يستحيا منه فإذا كنت لا يمكن أن تقوم عاريا أمام الناس فكيف يمكن أن تقوم عاريا أمام الله عز وجل والله تعالى أحق أن يستحيا منه وقد ذكر ابن عبد البر أن العلماء أجمعوا على بطلان صلاة من صلى عريانا وهو قادر على الستر لو قال قائل : المراد بنفي القبول هنا نفي الثواب الذي يترتب على الصلاة لا نفي الصحة .
الطالب : ... .
الشيخ : الأصل أنه نفي الصحة تمام حديث أبي هريرة شرحناه شرحناه طيب أخذنا فائدة نكمل .
تتمة فوائد حديث : ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء ) .
فإن قال قائل : وهل يستحب ستر الرأس للرجل في الصلاة ؟ فالجواب : يرجع في ذلك إلى الآية (( خذوا زينتكم عند كل مسجد )) فإذا كان من قوم لا يتم أخذ زينتهم إلا بغطاء الرأس قلنا : غطاء الرأس مستحب وإذا كان من قوم لا يهتمون بهذا ولا يجعلون غطاء الرأس من الزينة قلنا : لا يستحب لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما . وعن أم سلمة رضي الله عنها درس اليوم .
وعن أم سلمة رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير أزار ؟ قال : ( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ) . أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه .
12 - وعن أم سلمة رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير أزار ؟ قال : ( إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها ) . أخرجه أبو داود وصحح الأئمة وقفه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( أم سلمة رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير أزار ؟ ... ) .
الطالب : غير قادر .
الشيخ : إذًا يسقط لقوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وعلى هذا فيصلي قائما كالعادة عريانا هذا إذا كان خاليا واضح أو كان في ظلمة لكن إذا كان حوله أحد فهنا قد يشق عليه مشقة عظيمة مشقة نفسية أن يصلي قائما فهل نقول : إن هذه المشقة واشتغال البال تبيح له أن يصلي جالسا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان ) وانشغال القلب في هذا أشد من انشغاله بحضرة الطعام فالقول في مثل هذه الحال بأنه يصلي جالسا قريب جدا ويقال : إنه يصلي جالسا لأجل كمال الصلاة وارتياح البال إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يتمكن من غسله فماذا يصنع هل يصلي بالثوب النجس ولا يعيد أو يصلي بالثوب النجس ويعيد أو يصلي عريانا ؟ عندنا ثلاثة احتمالات المشهور عند فقهائنا رحمهم الله أنه يصلي بالثوب النجس ويعيد وهذا قول ضعيف جدا لأننا إن قلنا : إن الصلاة في الثوب النجس حرام حرم أن يصلي فيه وإن قلنا : إن الصلاة في الثوب النجس للضرورة جائزة امتنع أن نقول : أعد الصلاة لأنه صلى على حسب على حسب ما أمر به هل يصلي عريانا مع إمكان الستر ؟ لا يصلي عريانا لأنه لا شك أن ستر العورة بثوب نجس أولى من أن يصلي عريان بلا شك فالصواب أنه إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا فإنه يصلي فيه ولا يعيد لأن حمله للنجاسة في هذه الحال ضرورة ويحصل به ستر العورة فيحصل المقصود الستر بهذا الثوب ويعفى عن النجاسة لأنه غير قادر على اجتنابها هذا هو القول الراجح في هذه المسألة طيب إذا لم يجد إلا ثوبا محرما كرجل ليس عنده إلا حرير ليس معه إلا ثوب حرير أيصلي عريانا أو يصلي في ثوب الحرير ؟ نقول : يصلي في ثوب الحرير لأنه لما اضطر إلى هذا الثوب زال التحريم فصار لبسه في هذه الحال إيش هو ؟ مباحا فيصلي وجوبا في الثوب الحرير ولا إعادة عليه إذا لم يجد إلا ثوبا مغصوبا يعني رجل سرق ثوبا ولبسه وحانت الصلاة فهل نقول يصلي عريانا أو يصلي في هذا الثوب المحرم ؟ قال بعض العلماء : يصلي عريانا لأن تحريم هذا ليس لحق الله ولكن لحق الآدمي وهو لا يملك أن يتصرف في ملك غيره فوجوده كعدمه وجوده كعدمه ولا شك أن هذا التعليل تعليل قوي أن يقال : إذا لم يجد إلا ثوبا لغيره مغصوب مغصوبا يصلي عريانا لأن وجوده كعدمه لكن قد يعارض هذا التعليل القوي بأن الناس في مثل هذه الحال يتسامحون بمعنى أن صاحب الثوب لا نظنه يحرج هذا الذي لم يجد إلا هذا الثوب فإن غلب على ظننا أنه سوف يسمح وجب أن يصلي في الثوب ولا إشكال وإن لم يغلب على ظننا ذلك فالقول بأنه يصلي عريانا قوي نعم .
السائل : ... هل يمكن أن يقال ... يصلي فيه بنية الأجرة .
الشيخ : لا ما يخالف حتى بنية الأجرة حتى بنية الأجرة ليس له أن يتصرف في ملك الغير ولو بنية الأجرة نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : ولا يلبس تحتها سروال إذا لبس تحتها سروالا يستر ما بين السرة والركبة فلا بأس وإلا لم تصح الصلاة يحي .
13 - فوائد حديث : ( أم سلمة رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أتصلي المرأة في درع وخمار بغير أزار ؟ ... ) . أستمع حفظ
إذا صلت المرأة بثوب لا يغطي ظهور قدميها فهل تصح صلاتها ؟
الشيخ : هذا ينبني على حديث أم سلمة إن كان مرفوعا فظاهره من أنه لا بد أن يغطي ظهور قدميها أما إذا كان موقوفا فالخلاف في هذا معروف مشهور والاحتياط كما أسلفنا لكم سابقا أن المرأة تغطي كفيها وقدميها نعم .
رجل ذكر في صلاته أن على ثوبه نجاسة فهل يخلع الثوب وهو في الصلاة ؟
الشيخ : أي نعم يعني لو لو علم في أثناء الصلاة أن في قميصه نجاسة فإنه يجب عليه أن يخلعه ويمضي بصلاته ولا يجوز قطعها لأنها فريضة لا أبدا ما يكون يقول : ما شاء الله هذا رجل فقيه إذا علموا السبب ما ينكروا نعم إيش ؟ أي نعم .
ما هو ضابط الثوب الذي يصف البشرة ؟
الشيخ : الذي يصف البشرة هو الذي يتبين من ورائه لون البشرة لون الجلد ما هو بظلال الجلد يعني مثلا الإنسان يكون عليه سروال يكون عليه ثوب فوقه ويعرف حد السروال من من من العضو لكنه ما يعرف أن العضو أحمر أسود حنطي ما يعرف هذا لا بأس به لكن إذا كان إذا وضعت الثوب على الجلد نعم تبين لونه فهذا ما يصلح وليعلم أن الثياب يختلف الرطب واليابس الرطب إذا وضعته على الجلد يصف البشرة واليابس لا يصفها فهذا يختلف الحكم نقول إذا صلى بالثوب رطب ما صحت صلاته إنما ... الآن أي نعم نعم يا .
إذا كان أحدهما عريانا والآخر بالثياب فهل يلزم إعارته له حتى يصلي به ؟
الشيخ : إعارته .
السائل : أي نعم .
الشيخ : لا لا لا يلزم لكنه أفضل بخلاف ما إذا اضطر إليه لدفع برد فهذا يلزم .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : ... هل يؤخر الصلاة يا شيخ ؟
الشيخ : إذا .
السائل : ... .
الشيخ : قبل خروج الوقت ولا بعده ؟
السائل : بعد خروج الوقت .
الشيخ : لا ما يجوز ... لأن كل هذه الشروط إذا لم يحافظ على الوقت ... يصبر حتى يجد ثياب أو يجد الماء فيصلي في الوقت .
السائل : شيخ بارك الله فيك هل يحرم على الصغير ما يحرم على الكبير ؟
الشيخ : مثال .
هل ما يحرم على الكبير لبسه يحرم على الصغير ؟
الشيخ : هذه فيها خلاف بين العلماء المذهب أن ما حرم إلباس الكبير ما حرم على الكبير لبسه حرم إلباسه الصغير والقول الثاني : أنه أن الصغار يلبسون ما جرت به العادة حتى لو نزل إلى الكعب فلا بأس أما مسألة الصور فلا يجوز لا للصغار ولا للكبار اللي فيه الصور هذا ... قلت لك والله أنا أتوقف في هذا لأني أخشى أنه يربو عليه أي يتربى على هذا الصغير وإلا من المعلوم أنه لا يعد هذا خيلاء ولا يقع عند أهله ولا عنده هو لكن أخشى أن يتربى عليه .
هل لف الرداء لمن كان لابسا له في الصلاة واجب ؟
السائل : قول جابر رضي الله عنه ما هذا الاشتمال ... .
الشيخ : على سبيل الأفضلية ها الاشتمال أنه أنه يعقد الرداء مثلا يخالف بين طرفيه ويعقده علشان ما يطيح لا الرداء مو قميص يلبسه الرداء يلفه على البدن نعم يا آدم . لو .
السائل : لو ظهر بعض العورة هل يلزمه إعادة يا شيخ ؟
الشيخ : الفقهاء رحمهم الله يفرقون بين اليسير والكثير وطول الزمن وقصر الزمن فيقولن : إذا طال ... بطلت الصلاة سواء عالم أو غير عالم لكن الصحيح أنه يفرق بين الجاهل والعالم ... فعل ما وجب عليه من ستر العورة لأنه قد يكون هناك ... يسير ثم أيضا يفرق بين ما ظهرت العورة المغلظة ... الركبة .
مناقشة ما سبق .
سبق لنا أن ستر العورة واجب في الصلاة وله دليل من القرآن والسنة من القرآن محمد .
الطالب : قول الله تعالى : (( يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )) أي : عند كل صلاة .
الشيخ : نعم تمام آدم .
الطالب : حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : ( إذا كان الثوب واسعا ) يعني في الصلاة .
الشيخ : طيب .
الطالب : ... .
الشيخ : طيب .
الطالب : ( وإن كان ضيقا فاتزر به ) .
الشيخ : لكن هل هذا يدل على أنه شرط هو يدل على الوجوب لا شك .
الطالب : عن أبي هريرة يا شيخ ( لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء ) .
الشيخ : لا ما فيه أصرح من هذا نعم .
الطالب : قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار ) .
الشيخ : تمام أحسنت لا يقبل فصرح بعدم القبول طيب ذكرنا أنه يشترط للساتر الأول أن يكون مباحا .
الطالب : الثاني أن يكون طاهرا .
الشيخ : أن يكون طاهرا .
الطالب : أن يكون صفيقا .
الشيخ : صفيقا يحصل به الستر طيب ما ضابط الصفيق الذي يحصل به الستر يلا يا جمال ؟
الطالب : ... .
الشيخ : ألا يتبين معه لون البشرة طيب لو تبين ظل البشرة يعني صار يميز مثلا حد الملبوس من الجلد .
الطالب : يعتبر ساترا .
الشيخ : فهو ساتر لكن الأفضل كمال الستر طيب .
الكلام على أقسام العورة .
الكلام على شرط استقبال القبلة في الصلاة .
وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت القبلة، فصلينا , فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت : (فأينما تولوا فثم وجه الله ) . أخرجه الترمذي وضعفه .
الطالب : ... الحديث حسن وله شاهد أقرأ ؟
الشيخ : نعم .
الطالب : حديث عند الدراقطني والبيهقي والحاكم وهذا حديث يحتج برواته كلهم غير محمد بن سالم فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح فتعقبه الذهبي بقوله ... قال الألباني : " وللحديث متابعة أخرى فيما ضعف " وبالجملة الحديث بطرقه الثلاث يرقى إلى درجة الحسن إن شاء الله .
الشيخ : أي طيب نعم .
الطالب : ... .
الشيخ : يحتاج إلى تحرير يحتاج إلى تحرير على كل حال القواعد العامة تشهد له ما فيه إشكال من جهة المعنى والحكم واضح يقول : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ) وهذا في سفر لا شك لأنهم لو كانوا في المدينة لم يشكل عليهم وقوله : ( فأشكلت علينا ) الإشكال هو ضد الوضوح وكأنهم تشاوروا فيما بينهم فأشكل عليهم الأمر وهذه الجملة تدل على أن القوم تحروا واجتهدوا قوله : ( فصلينا فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة ) ( لما طلعت الشمس ) هذا يعني بعد أن انجلى الغيم أو بقي الغيم إلى أن طلعت الشمس ( إذا نحن صلينا إلى غير القبلة ) ( لما طلعت الشمس إذا نحن ) إذا هذه يسمونها إذا الفجائية ( إذا نحن ) يعني فاجأنا أننا صلينا إلى غير القبلة فنزلت هذه الآية : (( فأينما تولوا فثم وجه الله )) والآية التي نزلت ليست : (( فأينما تولوا )) التي نزلت (( ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله )) لكن أحيانا يقولون نزلت الآية ويقتصرون على بعضها (( فأينما تولوا )) هذه جملة شرطية (( فثم وجه الله )) جواب الشرط وثم بمعنى هناك ومن باب الاستطراد نسمع كثيرا من الناس يعبر عن ثَم فيقول : ثُم وهذا غلط غلط فاضح لأن ثم حرف عطف وليست ثم التي ضمنت ظرف .
23 - وعن عامر بن ربيعة رضي الله تعالى عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت القبلة، فصلينا , فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزلت : (فأينما تولوا فثم وجه الله ) . أخرجه الترمذي وضعفه . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأشكلت القبلة ... ) .
السائل : الآن القبلة المعروف ... منحرف عن القبلة شيئا يسيرا ... .
الشيخ : لا بأس ما دام الأمر موسع الحمد لله لا بأس كونه يتجه إلى ما يظن أنه أقرب أولى بلا شك نعم .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟
السائل : يظن أن القبلة في اتجاه الكعبة .
الشيخ : نعم .
السائل : ... أخبر أن القبلة مخالفة .
الشيخ : على أي أساس .
السائل : لأنه .
الشيخ : يعني قاس المسجد والبيت إذا أخطأ لا يعيد صلاته يعيد الصلاة لأن الواجب عليه أن يسأل إلا إذا كان يشاهد المسجد مثل في القريشة يشاهد المسجد أن اتجاهه هكذا .
السائل : ... .
الشيخ : هذا هو علشان إذا شاهد ما أخطأ نعم .
سؤال عن بعض أحكام استقبال القبلة في الصلاة ؟
الشيخ : ما رأيك لو رأيت هذا المشهد ؟
السائل : والله رأيته يا شيخ .
الشيخ : لكن هل ترى أن هؤلاء مجتمعون ؟
السائل : لا يا شيخ .
الشيخ : لا إذًا نقول للإمام انحرف قليلا وللآخرين انحرفوا قليلا حتى يكونوا على حد سواء أما أنهم يقولوا والله حنا ما نرضى قبلتك هذه وهو يقول ما أرضى قبلتكم نقول ما دام الأمر واسعة والجهة واسعة والحمد لله اتفقوا .
السائل : ... المسجد يميل يمينا .
الشيخ : طيب .
السائل : قالو لو نميل يمينا فيضيق المكان فيكون إيش ... .
الشيخ : لا لا ما يصلح أبد لا يمكن اتفق إما أن يوافقهم أو يوافقونه ولو ضاق المسجد نعم .
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هو صحيح ما ينضبط هذا الشمس تختلف في سيرها شتاء وصيفا الآن شوف البيت كيف يكون الظل في الشتاء وكيف يكون في الصيف ما هو صحيح آدم .
السائل : شيخ أحسن الله إليك .
الشيخ : إيش ؟
السائل : ... الذي يجب الإعادة .
الشيخ : أي نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثلا قبلته الغرب فصلى إلى الشمال أو إلى الجنوب إي هذا ما يصلح .
السائل : ... إذا لم يخرج جسم .
الشيخ : إذا لم يخرج جسم إيش ؟ ما دام قلنا الجهات أربعة الجهات أربع ما دمت الآن في جهة الغرب فإن القبلة صحيحة الأمر واسع كيف نضيق على أنفسنا ولا يمكن أنك تبي توافق عين الكعبة هذا مستحيل حتى على القول الراجح مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما يمكن ما نستطيع أن نجزم أنه متجه إلى عين الكعبة ولو كان متجها إلى عين الكعبة لوجب على الصفوف أن تتقوس إي نعم انتهى الوقت .
مناقشة ما سبق .
الطالب : قول الله تعالى : (( فأينما تولوا فثم وجه الله )) .
الشيخ : خطأ نعم .
الطالب : قوله تعالى : (( قد نرى تقلب وجهك في السماء )) .
الشيخ : (( قد نرى تقلب )) .
الطالب : (( وجهك في السماء )) .
الشيخ : نعم .
الطالب : (( فلنوليك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم )) .
الشيخ : أحسنت هذا الدليل استقبال القبلة يسقط في مواضع اللي وراك .
الطالب : في ثلاثة مواضع .
الشيخ : نعم أعطنا عبارة عامة في هذه النقطة اللي قلت نعم .
الطالب : في حالة الخوف .
الشيخ : عند الخوف والثاني .
الطالب : عند الاتجاه للعدو .
الشيخ : لا .
الطالب : عند العجز يا شيخ .
الشيخ : وعند العجز والثالث يلا يا وليد عبد الله .
الطالب : في النافلة للمسافر .
الشيخ : النافلة في السفر طيب إذا اجتهد المسافر في تحري القبلة ولم يصب فهل تصح صلاته ؟ نعم .
الطالب : نعم .
الشيخ : الدليل .
الطالب : الدليل قوله : (( فثم وجه الله )) .
الشيخ : (( ولله المشرق والمغرب )) طيب وهل هناك دليل آخر من القرآن ؟ نعم قوله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقوله : (( لا يكلف الله نفسا إلا وسعها )) طيب ما هو الواجب استقباله فيما إذا كان الإنسان قريبا من الكعبة أو بعيدا يلا يا عقيل ؟
الطالب : إذا كان يرى الكعبة الواجب عليه معاينتها .
الشيخ : إذا كان يرى الكعبة فالواجب عليه معاينتها يعني يتجه إلى عينها وإن كان لا يمكن رؤيتها .
الطالب : فجهتها .
الشيخ : فالجهة حتى في مكة حتى في مكة اجزم آه .
الطالب : حتى في مكة .
الشيخ : حتى في مكة توافقون على هذا نعم حتى في مكة طيب ثم نبدأ بالدرس الجديد .
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما بين المشرق والمغرب قبله ) . رواه الترمذي وقواه البخاري .
27 - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ما بين المشرق والمغرب قبله ) . رواه الترمذي وقواه البخاري . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( ما بين المشرق والمغرب قبله ) .
وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به . متفق عليه , زاد البخاري : يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة .
29 - وعن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به . متفق عليه , زاد البخاري : يومئ برأسه ولم يكن يصنعه في المكتوبة . أستمع حفظ
فوائد حديث : ( عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به ... ) .
الطالب : الفرض والنفل .
الشيخ : تساوي الفرض والنفل إلا بدليل طيب إذًا نقول في هذه المسألة : تختلف الفريضة عن النافلة فإذا قال قائل : ما الحكمة ؟ قلنا : الحكمة في هذا تنشيط الإنسان على التطوع لأننا لو قلنا له : لا بد أن تنزل وتصلي بالأرض ما فعل قال : هذه نافلة ولا حاجة للصلاة فمن أجل تنشيط الإنسان على التطوع رخص له أن يتطوع على راحلته طيب هناك فروق بين الفرض والنفل أمليناها عليكم سابقا أظنها تبلغ العشرين أو تزيد على كل حال هي موجودة عند بعض الإخوان من أحب أن يطلع عليها فإنها مفيدة الفروق بين الفرض والنفل نعم .
الطالب : موجودة في * الممتع * .
الشيخ : موجودة في * الممتع * طيب الحمد لله الممتع أظن موجود عند أكثركم .
30 - فوائد حديث : ( عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته حيث توجهت به ... ) . أستمع حفظ
ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه : كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه , وإسناده حسن .
السائل : شيخ بارك الله فيكم يحتاج الإنسان إلى الانحراف .
الشيخ : إلى إلى .
السائل : يحتاج الإنسان للسيارة مثلا ... وما أشبه ذلك يبحث عن جهة .
الشيخ : أي لكن هي جهته في الواقع لأنه ما يمكن يسير إلا إلى هذه الجهة .
السائل : ... .
الشيخ : يمين أو يسار أو يرجع بعد إذا كان الشارع لازم تنتهي حتى تصل إلى المنفذ بيرجع لكن هذه جهة سيره في الواقع .
السائل : ... .
الشيخ : إيش ؟ أو .
السائل : ... .
الشيخ : نعم .
السائل : هو مازال في الصلاة في أواخر الصلاة .
الشيخ : والله الظاهر أن هذا تابع الصلاة لأنه من مصلحة السفر بخلاف الذي انعطف لأجل يشوف ويش اللي أمامه هل هو متاع هل هو شجرة هل هو حيوان ما له تعلق بالسفر . نعم يا سليم .
السائل : عفا الله عنك يا شيخ كلام الفقهاء تحديد السفر يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : تكلف وتكلف ما هو من قواعد الشرع يا شيخ .
الشيخ : نعم صحيح هذا أيضا مما يدل على أن فيه تكلف وتعمق أي نعم نعم .
31 - ولأبي داود من حديث أنس رضي الله عنه : كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه , وإسناده حسن . أستمع حفظ
قولنا بأن المسافر إذا كان يصلي على الراحلة ثم انحرف هو عن جهة سيره أنه تبطل صلاته أشكل علي عموم قوله ( يصلي على راحلته حيث توجهت به ) ؟
الشيخ : أي نعم .
السائل : أشكل مع عموم قوله : ( يصلي على راحلته حيث توجهت به ) .
الشيخ : نعم .
السائل : فيه عموم قد يشمل هذا .
الشيخ : لا لا ما يشمل لأن الراحلة ما توجه إلا إلا جهة السير نعم .
32 - قولنا بأن المسافر إذا كان يصلي على الراحلة ثم انحرف هو عن جهة سيره أنه تبطل صلاته أشكل علي عموم قوله ( يصلي على راحلته حيث توجهت به ) ؟ أستمع حفظ
في المسجد الحرام قد يستطيع المصلي أن يستقبل عين القبلة وقد لا يستطيع ؟
الشيخ : نعم .
السائل : وقد لا يمكنه .
الشيخ : قد .
السائل : قد لا يمكنه الاتجاه إلى عين الكعبة .
الشيخ : الحمد لله الآن المسجد الحرام يعني في غالب الأحيان ما يمكن يشاهد الكعبة لأن فيه أعمدة ولا يشاهد لكن فيه الآن الحمد لله إيش اسمه ؟ خطوط لا لا فيه خطوط وأيضا ... يوجهون إلى القبلة زال الإشكال وإلا كان بالأول مشكل أحيانا يعيد الصلاة الله أكبر .
السائل : قضية السفر نفسه يا شيخ .
الشيخ : نعم .
السائل : ... من مصلحة السفر .
الشيخ : نعم .
السائل : ... .
الشيخ : يبقى على صلاته نعم يبقى على صلاته لأنه ما يمكن يتجه إلا على هذا النحو .
ما توضيح قاعدة: الفعل يخصص القول منه عليه الصلاة والسلام ؟
الشيخ : إيش ؟
السائل : القاعدة ما اتضحت لي أن الدليل الفعلي يخصص الدليل القولي .
الشيخ : نعم كيف ؟
السائل : توضيح القاعدة .
الشيخ : حديث (( فول وجهك شطر المسجد الحرام )) هذا عام يشمل السفر والحضر والراكب والماشي وفعل الرسول عليه الصلاة والسلام في كونه يتجه إلى غير القبلة يخصص هذا العموم نعم .
في حال الصلاة على الراحلة هل يضع يديه على صدره أو على ركبتيه ؟
الشيخ : لا على صدره في حال القيام على صدره سمير .
هل لمن غابت عنه القبلة أن يؤخر الصلاة إذا كان يرجو من يدله عليها ؟
الشيخ : هل يرجو أن أحدا يوجهه نعم يؤخر لأن المحافظة على الشرط أولى من المحافظة على التقديم في أول الوقت لو كان .
السائل : لو كان شاك .
الشيخ : شاك كيف يشك ؟
السائل : ... .
الشيخ : فالأصل عدم الوجوب يصلي في أول الوقت لكن لو علم أن له صاحبا سيحضر في آخر الوقت فليؤخر نعم إيش ؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم ويش ترى أنت أنت سواق أنت ولا لا ؟ أسألك أنت سواق ولا لا ؟ طيب لو اشتغلت بالنافلة مو على خطر أسألك قل نعم ولا لا آه ما فيه خطر لماذا ؟
السائل : الآن السيارت تثبت السرعة ... .
الشيخ : حتى لو ثبت السرعة يمكن الخطر أحد لا ... دائما يصير خطر افرض افرض أن السيارة حصل عليها نوع من الارتباك أحيانا إذا صار فيه مطب ولو غير كبير السيارة أنا رأيي ألا يصلي لأن فيه مثلما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافع الأخبثان ) نعم عبد الله .
هل تجوز الإمامة على ظهر البعير ؟
الشيخ : هل تجوز ؟
السائل : الإمامة .
الشيخ : على الراحلة البعير ولا الحمار ؟
السائل : هذا وذاك .
الشيخ : يجوز لكن يصفون وراءه .
السائل : كيف ؟
الشيخ : كيف عجيب أليس يصف أمامهم وهو على الأرض وهم على الأرض .
السائل : إذا كان واحد فقط إذا كان واحد فقط يعني راكبين .