سلسلة الهدى والنور-687
الشيخ محمد ناصر الالباني
سلسلة الهدى والنور
اتخاذ "سكرتيرة" للطبيب في المستشفيات ولا يخلو عملها معه من خلوة أحياناً.؟
أبو ليلى : شيخنا لو تكرّمت هل يجوز إستخدام سكرتيرة في بعض الأعمال كالطبيب و المهندس أو صاحب شركة أو غير ذلك فبدنا الأدلة على هل يجوز ذلك أو لا يجوز علما أنه في بعض الأوقات إذا كان طبيبا أو مهندسا أو تاجرا بعض الأوقات يكون هناك خلوة بين السكرتيرة و صاحب العمل ؟
الشيخ : الظاهر أنه عميقول الله يسامحك دكتور !!
الحاضرون : ههههههه
أبوليلى : لا مو دكتور طبيب .
الشيخ : هههه أقول جوابا عن هذا السؤال راجيا من الله تبارك و تعالى أن يوفّقني للصواب مما قد يختلف فيه الناس و لا أقول مما إختلف فيه الناس ما إنتشر اليوم عند كثير من إخواننا المسلمين من إتّخاذ ما يسمى بلغة العصر الحاضر بالسكرتيرة أي بامرأة ليست محرما لذاك المتّخذ و لا يهمّني أن يكون هذا المتّخذ طبيبا أو تاجرا أو أي وظيفة أخرى هو يقوم بها ككثير من وظائف الدولة التي يجتمع فيها الموظّفون مع الموظّفات فالمسألة و إن كانت حدّدت بالسكرتيرة فالمسألة من حيث واقع اليوم أوسع بطبيعة الحال كما لا يخفى على جميع الحاضرين .
الشيخ : الظاهر أنه عميقول الله يسامحك دكتور !!
الحاضرون : ههههههه
أبوليلى : لا مو دكتور طبيب .
الشيخ : هههه أقول جوابا عن هذا السؤال راجيا من الله تبارك و تعالى أن يوفّقني للصواب مما قد يختلف فيه الناس و لا أقول مما إختلف فيه الناس ما إنتشر اليوم عند كثير من إخواننا المسلمين من إتّخاذ ما يسمى بلغة العصر الحاضر بالسكرتيرة أي بامرأة ليست محرما لذاك المتّخذ و لا يهمّني أن يكون هذا المتّخذ طبيبا أو تاجرا أو أي وظيفة أخرى هو يقوم بها ككثير من وظائف الدولة التي يجتمع فيها الموظّفون مع الموظّفات فالمسألة و إن كانت حدّدت بالسكرتيرة فالمسألة من حيث واقع اليوم أوسع بطبيعة الحال كما لا يخفى على جميع الحاضرين .
أقسام المحرم .
الشيخ : فأقول من المعلوم عند من كان عنده ولو قليل من الثقافة الإسلامية الصحيحة أن ما حرّم الله عزّ و جلّ ينقسم إلى قسمين اثنين ، القسم الأول ما هو محرّم لذاته لما فيه من الضرر الكامن في نفس ذلك المحرم أما القسم الآخر فهو محرم لغيره ، القسم الثاني ما حرّم ليس لذاته و إنما لأنه يؤدّي إلى ذاك المحرم لذاته . هذا التقسيم أمر ثابت في أدلة أو في نصوص الكتاب و السنّة و لا جدال في ذلك بين العلماء قاطبة و إذا عرفت هذه الحقيقة حينذاك يتبين جواب ذاك السؤال و لكن ما دام أنه كان في السؤال أن نذكر بعض الأدلّة التي تقوم ببيان عدم جواز هذا الإتّخاذ المسؤول و ما يماثله ممّا أشرت إليه آنفا 0
شرح الآية (( ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدواً بغير علم )) .
الشيخ : فهناك في القرآن الكريم آية تتضمّن أن الله عزّ و جلّ نهى عن سبّ المشركين خشية أن يعود هؤلاء المشركون فيسبون رب المسلمين عدوا بغير علم معنى هذه الآية هكذا
أبو مالك : (( و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ))
الشيخ : صدقت هذه الآية إذا وقفنا عندها تبيّنت بوضوح لا خفاء فيه القاعدة التي ذكرناها وهي أن المحرم ينقسم إلى قسمين ذلك لأنّ سبّ المسلم للمشرك لا شيء فيه لأنهم ادّعوا لله عزّ و جلّ شريكا فلو أن مسلما سبّ هذا المشرك بينه و بين إخوانه المسلمين فلا شيء في ذلك على العكس منه لو سبّ المسلم أخاه المسلم فهذا كما تعلمون من قوله صلى الله عليه و سلم ( سباب المسلم فسوق و قتاله كفر ) أما سباب المسلم للكافر المشرك فلا شيء في ذلك مع هذا فربنا عزّ و جلّ نهى المسلمين أن يسبوا المشركين خشية أن يعود هؤلاء المشركين فيسبوا الله عدوا بغير علم سدّا لباب سبّ المشرك لما لا يجوز المسلم أن يفتح بابه قال عزّ و جلّ لا تسبوهم فهذا النهي في مثل هذه الآية يعرف عند الفقهاء أنه من باب سدّ الذريعة أي سدّ باب سبّ المشرك لرب العالمين فلو أن المسلم سب المشرك و لم يترتّب عليه أن يعود المشرك بأن يسب المسلم فلا شيء في ذلك أبدا هذا في القرآن الكريم .
أبو مالك : (( و لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ))
الشيخ : صدقت هذه الآية إذا وقفنا عندها تبيّنت بوضوح لا خفاء فيه القاعدة التي ذكرناها وهي أن المحرم ينقسم إلى قسمين ذلك لأنّ سبّ المسلم للمشرك لا شيء فيه لأنهم ادّعوا لله عزّ و جلّ شريكا فلو أن مسلما سبّ هذا المشرك بينه و بين إخوانه المسلمين فلا شيء في ذلك على العكس منه لو سبّ المسلم أخاه المسلم فهذا كما تعلمون من قوله صلى الله عليه و سلم ( سباب المسلم فسوق و قتاله كفر ) أما سباب المسلم للكافر المشرك فلا شيء في ذلك مع هذا فربنا عزّ و جلّ نهى المسلمين أن يسبوا المشركين خشية أن يعود هؤلاء المشركين فيسبوا الله عدوا بغير علم سدّا لباب سبّ المشرك لما لا يجوز المسلم أن يفتح بابه قال عزّ و جلّ لا تسبوهم فهذا النهي في مثل هذه الآية يعرف عند الفقهاء أنه من باب سدّ الذريعة أي سدّ باب سبّ المشرك لرب العالمين فلو أن المسلم سب المشرك و لم يترتّب عليه أن يعود المشرك بأن يسب المسلم فلا شيء في ذلك أبدا هذا في القرآن الكريم .
معنى حديث ( أدرك ابن آدم حظه من الزنى لا محالة.....) .
الشيخ : في السّنّة أشياء كثيرة و كثيرة جدّا مما يمسّ السؤال مباشرة قوله الصلاة و السلام ( كتب على ابن آدم حظّه من الزّنا فهو مدركه لا محالة فالعين تزني و زناها النّظر و الأذن تزني و زناها السمع و اليد تزني و زناها البطش ) هذه الرواية الصحيحة و هناك رواية أخرى مفسّرة لكنّها من حيث الرواية في سندها ضعف لكنها من حيث الدراية فهي صحيحة بدل البطش هو اللمس ( و اليد تزني و زناها البطش ) أي اللمس ( و الرجل تزني و زناها المشي و الفرج يصدّق ذلك كله أو يكذبه ) هذا الحديث الصحيح و هو مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما تضمّن النوعين من التحريم الذين ذكرتهما في هذا الجواب تضمّن التحريم لذاته و هو الذي ذكره عليه السلام في آخر الحديث و تضمّن المحرم لغيره و هي هذه المقدّمات كما قال عليه السلام ( فالعين تزني و زناها النظر و الأذن تزني و زناها السمع و اليد تزني و زناها البطش و الرجل تزني و زناها المشي ) ما حصل المحضور في كل هذه المقدّمات لكن النّتيجة و الغاية من هذه المقدّمات لا يمكن عادة أن تقع إلا بتقدّم كل هذه المقدّمات أو شيء من بعضها و إن كان ذلك قد يختلف من شخص إلى آخر من حيث السرعة و التباطئ في تحقق أي وسيلة من هذه الوسائل لكن الزنا الفاحشة الكبرى التي ذكرت في هذا الحديث لابدّ أن تبدأ بالنّظرة و كما جاء في حديث و أنبّه أيضا كعادتي في مثل هذه المسألة أن أرمي كما يقال عصفورين بحجر واحد فأنبّه أن هذا الحديث الذي سأسمعكم إياه ضعيف إسناده حتّى لا تقولوا قال رسول الله صلى الله عليه و سلّم و إن كان معنها مقبولا وهو النّظرة سهم من سهام إبليس ، فهذا المسلم حينما ينظر نظرة محرّمة فهي محرّمة لا لذاتها لأنها لن تودي به إلى الزنا و إلى الفاحشة الكبرى كما أن المنظور إليها لن تتأثر بهذه النظرة بل ربما هي لم تشعر بها إطلاقا فما حصل فيها أي أذى و أي ضرر لكن قد تؤدي هذه النظرة إلى ما ذكره عليه السلام فيما بعدها من الوسائل التي آخرها الوقوع في ما حرم الله عزّ و جلّ من الزنا فإذا عرفنا هذه الحقيقة وهذه الحقيقة كما أكّدت لكم في أول الجواب لا شكّ و لا ريب فيها عند العلماء أقول هذا لأنه يوجد هناك من المسائل الفقهية ما إختلف فيها الفقهاء قديما و حديثا إلى قولين ربما أحيانا إلى أكثر من ذلك أما المحرمات تنقسم إلى قسمين محرمات لذاتها و محرمات لغيرها أي لأنها تؤدي إلى المحرم لذاته فهذا لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة و كيف يتصوّر أن يقع في مثل هذا خلاف و قد سمعتم الآية سابقا و سمعتم هذا الحديث لاحقا . قلت أن هذا الحديث له علاقة قويّة جدّا بالسؤال فأقول الآن الرجل المسلم الذي إتّخذ السكرتيرة بإختياره هذا بلا شكّ هو شرّ و معرّض للفتنة أكثر من ذاك الموظّف في دائرة ما فرض عليه أن يكون بجانبه أو على الأقل في غرفته الذي هو ملازم لها بحكم وظيفته فرض عليه أن يكون هناك موظّفة كلّ من الشّخصين المذكورين هو واقع في هذه المخالفة لارتكابه للمحرم لغيره فالآن الذي يتّخذ سكرتيرة أو يقبل بأن يكون في وظيفته حيث هو فيها موظّفة هذا بلا شكّ و لا ريب لابدّ أن يقع في شيء من هذه المحرمات الذي ذكرها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم في الحديث الصحيح أوّلها النّظرة التي هي سهم من سهام إبليس و ما أظنّ مسلما عاقلا يبرّئ نفسه و يدّعي لنفسه أنه هو لا ينظر هذه النّظرة المحرمة ذلك لأنّ الإنسان لم يكتب معصوما بل سمعتم في هذا الحديث أنه ( كتب على ابن آدم حظّه من الزنا فهو مدركه لا محالة ) يعني الرسول عليه السلام هذه المقدّمات لا بدّ أن يدرك و لو شيئا منها أمّا الغاية و الثمرة و النتيجة من هذه المقدّمات فالمعصوم من عصمه الله تبارك و تعالى فقد يدّعي كثيرون و كثيرون جدّا من إخواننا الطّيبين أنّ الله عزّ و جلّ عصمه من الزّنا و هذا و الحمد لله كثير لكن لن يستطيع بشر إطلاقا من بعد رسول الله صلى الله عليه و سلم أن يزعم و يقول أنا ما نظرت نظرة محرّمة منذ بلغت سنّ التكليف فضلا عن أن يقول ما إستمعت إلى كلمة جميلة من إمرأة حرّكت لي نفسي فهذا الإنسان الذي وضع عنده سكرتيرة لا شكّ أن يقع في ذهن هذه المقدّمات المحرمة في نصّ الحديث الصحيح
الخلوة بالنساء : ( لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) .
الشيخ : و أنا أقول هذا بغضّ النظر عمّا طرح في السؤال أنه قد يتعرض و هذا فعلا يقع قد يتعرّض ذلك الموظّف أو ذلك المستأجر للسكرتيرة أن يخلو بها و حينئذ يكون قد وقع في وسيلة أخرى من الوسائل التي سدّ النبي صلى الله عليه و آله سلّم بابها بقوله صلى الله عليه و آله سلم في الحديث الصحيح الذي رواه أبو عبد الله الحاكم في المستدرك و غيره عن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلّم أنه قال ( ما إختلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما ) و هذا معروف لديكم ما هو المقصود من قوله عليه الصلاة و السلام ( إلا كان الشيطان ثالثهما ) أي إلا كان الشيطان حاضرا بقوّته و بوسوسته حتّى يلقي بقلب كلّ من المختليين الرّجل و المرأة يؤلف بينهما ليجمعهما على المعصية لهذا لا يجوز لمن كان يؤمن بالله و اليوم الآخر أن يتّخذ سكرتيرة أو أن يرضى بأن يكون معه في وظيفته إمرأة أنا فرّقت بين الأول و الآخر فرّقت بين الطبيب مثلا الحرّ الذي هو يستأجر هذه السكرتيرة و بين الموظّف الذي فرض عليه الموظّفة لا شكّ و لا ريب أنّه ثَمَّة فرق بين الأمرين ، الأول جلب الشر إلى نفسه بيده الآخر فرض ذلك عليه فهل هذا يبقى له عذر ؟ الجواب لا . لأن الله عزّ و جلّ نهانا عن أن نتطلّب رزقنا من طرق محرّمة فقال عليه الصلاة و السلام في الحديث الصحيح ( يا أيها الناس إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها و أجلها فأجملوا في الطلب فإنّ ما عند الله لا ينال بالحرام ) فحرام عليك أيّها الموظّف فضلا عن أيّها الطبيب أو أيّها التاجر حرام عليك أن يكون بجانبك إمرأة ليست لك محرما و قال تبارك و تعالى آية في كثير من المجالس تزين بها الجدر (( و من يتّق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب )) مع الأسف الشديد أكثر المسلمين اليوم جعلوا القرآن عضين جعلوا القرآن للزينة أي للبركة أو ما شابه ذلك من الأمور الغير مشروعة فيزيّنون جدرهم بالآيات الكريمة ثمّ قلوبهم هي خاوية على عروشها لن تتأثر بتلك الآيات التي زيّنوا بها جدرهم فهذه الآية (( ومن يتّق الله يجعل له مخرجا )) إلى آخرها مع الأسف الشديد أكثر المسلمين الذين يطلبون الرزق بطرق غير مشروعة فهي هذه ليست مقرّرة أو مستقرّة في قلوبهم و إنما هي إما في ألسنتهم أو في جدرهم لهذا نحن نقول إذا لم يقع هناك خلوة فهو محرم و إذا كانت الخلوة فهو أشدّ تحريما فأردت أن أقول في ختام هذا الكلام بعد أن قدّمت لكم الآية الكريمة و هذين الحديثين الصحيحين الصريحين بأنه لا يجوز للمسلم أن يتّخذ سكرتيرة أو أن يرضى أن يكون عنده في وظيفته موظّفة أردت أن أقول شوقي شاعر مصر لخّص هذا الموضوع بشعر جميل جدّا فقال " نظرة فابتسامة فسلام فكلام فموعد فلقاء " هذا الشعر أخذه من ذاك الحديث و هذا لا يستطيع إنسان أن ينكره إطلاقا كما أنه لا يستطيع كما قلت آنفا لا يستطيع إنسان أن يقول أنا أحفظ نفسي من إدعى ذلك يكون مغرورا و يكون ذلك من تلبيس الشيطان و المسلم لا يمكن أن يخضع بتلبيس الشيطان فكرا قد يخضع بتلبيس الشيطان عملا فيقول إنا لله و إنا إليه راجعون و يتوب إلى الله عزّ و جلّ أما أن يدّعي بأنه هو معصوم من أن تؤثّر فيه إمرأة أجنبية بنظرتها أو ببسمتها أو صوتها أو نغمتها فنحن نقول نعوذ بالله أن نكون من الجاهلين هذا ما عندي جوابا عن ذاك السؤال .
حكم معالجة الطبيب للمرأة ومعهم سكرتيرة ؟
السائل : شيخنا يقول تأتي إمرأة تراجع على الطبيب يعني مريضة فلابدّ أن لا يكون فيه خلوة لتدخل مع المريضة هذه ؟
الشيخ : لا بدّ إيش ؟
السائل : السكرتيرة تكون موجودة حتى ينفي الخلوة
الشيخ : هذا يذكّرني بأن هذه المعالجة على مذهب من المذاهب التي لا تخل لا في الأربعة و لا في الأربعين ! وهو مذهب أبي نواس ماذا قال ؟ " و داوني بالتي كانت هي الداء " طوّلوا بالكم يا جماعة يبين أن الجماعة عطشانين إسمع يا أخي لسّى ما إنتهينا أيّ طبيب مسلم يسمع الكلمة السابقة و يؤمن بها أقول يؤمن بها لأنه لا يكفي أن يعرفها المعرفة شيء و الإيمان شيء آخر و هاتان مسألتان أعتقد أنه من الواجب على كلّ مسلم أن يفرّق بينهما ، المعرفة شيء و الإيمان شيء . المعرفة قد يشاركها و يجامعها و يخاطلها الكفر أما الإيمان فهو الذي يباين الكفر و لذلك فلا يكفي المسلم أن يعرف و الله هذا كلام صحيح لكن يجب أن يؤمن به حتى يكون إيمانه دافعا و وازعا له على العمل بما علم و بما آمن به فلا يجوز للطبيب المسلم أن يعالج النساء نحن دائما ننصح إخواننا الأطباء أنهم عليهم أن يتحرّوا و أن يتقصّدوا الإبتعاد ما إستطاعوا إلى ذلك سبيلا عن معالجة النساء نقول " الضرورات تبيح المحضورات " ما يخفى هذا على طالب علم " الضرورات تبيح المحضورات " لكن هذا لا يعني يصير نظاما أن هذا الدكتور لا يفرّق بين أن يعالج رجلا أو أن يعالج أمرأة يجب أن يسدّ باب معالجته للنساء إلا في ضرورة و أنا أعلم بالتجربة أن هؤلاء الأطباء المسلمين حينما يفتحون باب معالجة النساء ستصبح المعالجة مستمرة لا فرق بين معالجته لرجل أو لمعالجته لامرأة بل قد ينقلب الأمر تماما فيصبح الطبيب مختصا في معالجة أمراض النساء و هنا تكمن الفتنة و هنا يأتي السؤال السابق و الجواب حقيقة أنه كما يقال و لا مؤاخذة لأن الدين النصيحة هذا عذر أقبح من ذنب أن يقال أنا حتى ما أختلي مع المرأة المريضة فأنا مضطر أن أوجد سكرتيرة أختلي بها و لو لم يكن هناك مريضة سبحان الله صدق من قال إذا أن هذا مذهب أبي نواس " و داوني بالتي كانت هي الداء "
السائل : آخر يقول أنه عنده سكريترة شقيقة
الشيخ : سبق الجواب بارك الله فيك بس هذه محرم وهذا نوع من المعالجة المشروعة قلت سبق الجواب أنه لا يجوز أن يتّخذ سكرتيرة هي غير محرم له وهذه أخته فهذا نوع من المعالجة .
السائل : البعض يدعي أنه بعمله هذه أنه حسن النية و أن قلبه طيب .
الشيخ : سبق الجواب .
الشيخ : لا بدّ إيش ؟
السائل : السكرتيرة تكون موجودة حتى ينفي الخلوة
الشيخ : هذا يذكّرني بأن هذه المعالجة على مذهب من المذاهب التي لا تخل لا في الأربعة و لا في الأربعين ! وهو مذهب أبي نواس ماذا قال ؟ " و داوني بالتي كانت هي الداء " طوّلوا بالكم يا جماعة يبين أن الجماعة عطشانين إسمع يا أخي لسّى ما إنتهينا أيّ طبيب مسلم يسمع الكلمة السابقة و يؤمن بها أقول يؤمن بها لأنه لا يكفي أن يعرفها المعرفة شيء و الإيمان شيء آخر و هاتان مسألتان أعتقد أنه من الواجب على كلّ مسلم أن يفرّق بينهما ، المعرفة شيء و الإيمان شيء . المعرفة قد يشاركها و يجامعها و يخاطلها الكفر أما الإيمان فهو الذي يباين الكفر و لذلك فلا يكفي المسلم أن يعرف و الله هذا كلام صحيح لكن يجب أن يؤمن به حتى يكون إيمانه دافعا و وازعا له على العمل بما علم و بما آمن به فلا يجوز للطبيب المسلم أن يعالج النساء نحن دائما ننصح إخواننا الأطباء أنهم عليهم أن يتحرّوا و أن يتقصّدوا الإبتعاد ما إستطاعوا إلى ذلك سبيلا عن معالجة النساء نقول " الضرورات تبيح المحضورات " ما يخفى هذا على طالب علم " الضرورات تبيح المحضورات " لكن هذا لا يعني يصير نظاما أن هذا الدكتور لا يفرّق بين أن يعالج رجلا أو أن يعالج أمرأة يجب أن يسدّ باب معالجته للنساء إلا في ضرورة و أنا أعلم بالتجربة أن هؤلاء الأطباء المسلمين حينما يفتحون باب معالجة النساء ستصبح المعالجة مستمرة لا فرق بين معالجته لرجل أو لمعالجته لامرأة بل قد ينقلب الأمر تماما فيصبح الطبيب مختصا في معالجة أمراض النساء و هنا تكمن الفتنة و هنا يأتي السؤال السابق و الجواب حقيقة أنه كما يقال و لا مؤاخذة لأن الدين النصيحة هذا عذر أقبح من ذنب أن يقال أنا حتى ما أختلي مع المرأة المريضة فأنا مضطر أن أوجد سكرتيرة أختلي بها و لو لم يكن هناك مريضة سبحان الله صدق من قال إذا أن هذا مذهب أبي نواس " و داوني بالتي كانت هي الداء "
السائل : آخر يقول أنه عنده سكريترة شقيقة
الشيخ : سبق الجواب بارك الله فيك بس هذه محرم وهذا نوع من المعالجة المشروعة قلت سبق الجواب أنه لا يجوز أن يتّخذ سكرتيرة هي غير محرم له وهذه أخته فهذا نوع من المعالجة .
السائل : البعض يدعي أنه بعمله هذه أنه حسن النية و أن قلبه طيب .
الشيخ : سبق الجواب .
هل يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة ( من غير محارمه من أجل معرفة من هي ) .؟
السائل : نعود إلى ما طرحه الأخ بالنسبة لنظر هل يجوز النظر إلى بعض النساء غير المحارم على سبيل المعرفة إذا كنّا يرتدين الزي الشرعي إلا الوجه و الكفين على قول من قال بذلك ؟
الشيخ : ما فهمت ما هي الغاية من قولك على سبيل المعرفة أش يعني ؟
السائل : معرفة المرأة مثلا هذه بنت خالتي ، بنت عمّي إذا كانت مرتدية الزي الشرعي
الشيخ : أنت سؤالك ليس عاما كما بدى و إنما خاص بالأقارب .
السائل : وغيرهم .
الشيخ : إذا لماذا قصدت الله يهديك ، خليها عامّة يا أخي ، إذا يعود السؤال تبعي ما هي الغاية من النظر أو المعرفة التي أنت عللت النّظر بها ، ما هي الغاية ؟
السائل : لا أعلل إنما أستفسر فقط ، يعني مجرّد أن أعرف هذه من و هذه من للتعامل و إلخ
الشيخ : خوّفتني لما عملت هيك للتعاون ههههه
الحاضرون : هههههه
الشيخ : إسمح لي يا أخي إسمعوني شوي
السائل : السؤال موش واضح ؟
الشيخ : السؤال واضح لكن التعليل موش واضح . تعليلك للمعرفة و خاصّة بعد أن خصصت العام في الأول خصصته ثمّ نسخت التخصيص و رجعت إلى العام فما المقصود بهذه المعرفة ؟
السائل : عام لحميع النساء
الشيخ : أنت أجبت عن السؤال ؟
السائل : لا هذا جزء ، هذا جزء
الشيخ : النظر ، نحن نريد من إخواننا أن يتعلموا كما تعلمون نصف العلم حسن السؤال النظر إلى المرأة نظرة عادية ما فيها شيء لكن النظرة المتكررة يخشى منها كلّ شيء فإذا كنت أنت تسأل عن النظرة الأولى و تعللها بالمعرفة فأنا أتسائل ما هي هذه المعرفة لأن كل شيء يعلل العلة لها غاية ما هي الغاية إذا تركت التعليل الذي ذكرته للمعرفة فالحكم معروف في السنة الصحيحة عندنا حديثان حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن نظرة الفجأة فقال ( إصرف بصرك ) نظرة الفجأة إصرف بصرك . الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه في بعض السنن ( النظرة الأولى لك و الثانية عليك ) أنا في ظنّي إن أحسنت فهم سؤالك و هو غامض لا يزال عندي أنت ما تعني النظرة الأولى أنت تعني النظرة الثانية طيب النظرة الثانية الحديث صريح في نظرة الفجأة في نظرة الفجأة يقول ( إصرف بصرك ) فما بالك بالنظرة الثانية التي أنت تسأل عنها هل تجوز أنا لا يسعني أن أقول إلا أنه لا يجوز حتى يعرف ما هو المقصود من قولك للمعرفة . فسؤالك الآن يتحرر كالتالي هل يجوز إعادة النظر إلى المرأة المرة الثانية و ربما ما بعدها إذا وقفت هنا فالجواب لا . و الحديث الأول و الثاني صريح في ذلك و إن قلت أنا أسال للمعرفة يعود السؤال السابق الذي أنت لا تجيب عنه أنا أفهم للمعرفة أنه قد يوقع في باله ، في خاطره أن يتزوجها فنقول يجوز لكن هل أنت تعني بالمعرفة زواجها إذا ما هي ؟
السائل : قريب غير محمرم لابد له من أن مثلا يجتمع فيه جمع من مجتمع عائلي مثلا أو كما يسمونه فيضطر مثلا النظر إلى بنت عمه بنت خاله فهنا غير محارم
الشيخ : الله يهديك سؤالك ياشيخ غير موزن تقول يضطر إلى النظر أقول لك يجوز لكن هلّأ تحسب كلمة يضطر أنت مشكلة هذه هههه
الحاضورن : هههههه
الشيخ : ما فهمت ما هي الغاية من قولك على سبيل المعرفة أش يعني ؟
السائل : معرفة المرأة مثلا هذه بنت خالتي ، بنت عمّي إذا كانت مرتدية الزي الشرعي
الشيخ : أنت سؤالك ليس عاما كما بدى و إنما خاص بالأقارب .
السائل : وغيرهم .
الشيخ : إذا لماذا قصدت الله يهديك ، خليها عامّة يا أخي ، إذا يعود السؤال تبعي ما هي الغاية من النظر أو المعرفة التي أنت عللت النّظر بها ، ما هي الغاية ؟
السائل : لا أعلل إنما أستفسر فقط ، يعني مجرّد أن أعرف هذه من و هذه من للتعامل و إلخ
الشيخ : خوّفتني لما عملت هيك للتعاون ههههه
الحاضرون : هههههه
الشيخ : إسمح لي يا أخي إسمعوني شوي
السائل : السؤال موش واضح ؟
الشيخ : السؤال واضح لكن التعليل موش واضح . تعليلك للمعرفة و خاصّة بعد أن خصصت العام في الأول خصصته ثمّ نسخت التخصيص و رجعت إلى العام فما المقصود بهذه المعرفة ؟
السائل : عام لحميع النساء
الشيخ : أنت أجبت عن السؤال ؟
السائل : لا هذا جزء ، هذا جزء
الشيخ : النظر ، نحن نريد من إخواننا أن يتعلموا كما تعلمون نصف العلم حسن السؤال النظر إلى المرأة نظرة عادية ما فيها شيء لكن النظرة المتكررة يخشى منها كلّ شيء فإذا كنت أنت تسأل عن النظرة الأولى و تعللها بالمعرفة فأنا أتسائل ما هي هذه المعرفة لأن كل شيء يعلل العلة لها غاية ما هي الغاية إذا تركت التعليل الذي ذكرته للمعرفة فالحكم معروف في السنة الصحيحة عندنا حديثان حديث جرير بن عبد الله البجلي في صحيح مسلم أنه سأل النبي صلى الله عليه و سلم عن نظرة الفجأة فقال ( إصرف بصرك ) نظرة الفجأة إصرف بصرك . الحديث الثاني حديث علي رضي الله عنه في بعض السنن ( النظرة الأولى لك و الثانية عليك ) أنا في ظنّي إن أحسنت فهم سؤالك و هو غامض لا يزال عندي أنت ما تعني النظرة الأولى أنت تعني النظرة الثانية طيب النظرة الثانية الحديث صريح في نظرة الفجأة في نظرة الفجأة يقول ( إصرف بصرك ) فما بالك بالنظرة الثانية التي أنت تسأل عنها هل تجوز أنا لا يسعني أن أقول إلا أنه لا يجوز حتى يعرف ما هو المقصود من قولك للمعرفة . فسؤالك الآن يتحرر كالتالي هل يجوز إعادة النظر إلى المرأة المرة الثانية و ربما ما بعدها إذا وقفت هنا فالجواب لا . و الحديث الأول و الثاني صريح في ذلك و إن قلت أنا أسال للمعرفة يعود السؤال السابق الذي أنت لا تجيب عنه أنا أفهم للمعرفة أنه قد يوقع في باله ، في خاطره أن يتزوجها فنقول يجوز لكن هل أنت تعني بالمعرفة زواجها إذا ما هي ؟
السائل : قريب غير محمرم لابد له من أن مثلا يجتمع فيه جمع من مجتمع عائلي مثلا أو كما يسمونه فيضطر مثلا النظر إلى بنت عمه بنت خاله فهنا غير محارم
الشيخ : الله يهديك سؤالك ياشيخ غير موزن تقول يضطر إلى النظر أقول لك يجوز لكن هلّأ تحسب كلمة يضطر أنت مشكلة هذه هههه
الحاضورن : هههههه
حكم تغطية وجه المرأة.؟
السائل : غطاء وجه المرأة هل هو واجب ؟
الشيخ : ليس بواجب و إنما هو أمر مستحب .
الشيخ : ليس بواجب و إنما هو أمر مستحب .
اضيفت في - 2004-08-16