مسألة: إذا تعذرت النفقة على الزوجة لإعسار الزوج. حفظ
الشيخ : أما إذا كان لإعساره إذا كان لإعسار الزوج يعني بأن كان الزوج معسرا لا يستطيع الإنفاق فهذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم منهم من يقول إن لها الفسخ منهم من يقول إن لها الفسخ لأن إمكان الحياة مع هذا الزوج متعذر حيث إنها تحتاج إلى النفقة وليس عندها نفقة فلها أن تفسخ ولأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة يعسر زوجها بنفقتها هل تفارقه أو لا فقال النبي صلى الهل عليه وسلم لها الفراق قال بعض أهل العلم إنه إذا أعسر فإنها تسقط النفقة عنه وليس لها حق الفسخ لأن التعذر هنا ليس بيده وليس من قبله والحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم إنه غير صحيح ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولأن الله تعالى يقول (( ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) وقد اتفق العلماء على متقضى هذه الآية بأنه ليس بآثم إذا ترك الإنفاق لإعسار ليس بآثم لأن الله يقول (( لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها )) ولكن هل هذا يوجب سقوط حق المرأة من الفسخ أو لا هذا محل الخلاف فمنهم من يقول إن لها الفسخ ومنهم من يقول إنه ليس لها الفسخ ومنهم من يقول بل عليها إذا كانت غنية أن تنفق على زوجها نعم إذا كانت غنية عليها أن تنفق على الزوج لأن الله يقول (( وعلى الوارث مثل ذلك )) وهي وارثة لزوجها فعليها أن تنفق عليه إذا كان معسرا وهذا رأي ابن حزم أن لها يجب عليها أن تنفق عليه إذا كان معسرا وهي غنية ولكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك وقال إن قوله تعالى (( وعلى الوارث مثل ذلك )) ظاهر في أن المراد من الأقارب لأنه قال (( وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف )) فالكلام الآن في الإنفاق على الزوج ثم قال (( وعلى الوارث مثل ذلك )) يعني معناه ينفق على الزوجة لإرضائها الولد إذا لم يكن له أب ولكن المسألة في الحقيقة يتهادل فيها النظران إذا نظرنا إلى حال الزوج وجدنا أن الزوج معذور وقد سقط عنه الإثم ولم يفرط الرجل وإذا نظرنا إلى الزوجة وإذا هي أيضا في حاجة إلى النفقة في حاجة إلى النفقة بل في ضرورة فمن ينفق عليها يبقى النظر لنا أن نسلك مسلكا وسطا ونقول في هذه الحال يجب عليه إذا كانت الزوجة ذات مهنة أن يأذن لها في طلب الرزق بمهنتها وحينئذ ليس لها حق الفسخ ليس لها حق الفسخ إذا كان الزوج قد أذن لها أن تفوت الاستمتاع منها لأجل حصول المعاش لها فإنها حينئذ ليس لها حق الفسخ لأنه في الحقيقة كأنه أنفق عليها وأما إذا كان لا يمكن هذا فإن الذي يظهر أن لها حق الفسخ إذا طالبت به ولا يرد على ذلك أن كثيرا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا معسرين ولم تفسخ زوجاتهم منهم لأن الجواب على هذا من احد وجهين أولا من يقول إنهن طالبن فلعلهن رضين بذلك ثانيا نقول إنها إذا تزوجت عالمة بعسرته فليس لها حق الفسخ بلا شك إذا تزوجته عالمة بعسرته فقد دخلت على بصيرة فليس لها حق الفسخ وحينئذ يكون القول الصحيح بهذه المسألة الراجح عندنا أنها إذا أمكنها أن تعيش بعملها وأذن لها بذلك فلها حق الفسخ وهو في هذه الحال كأنه المنفق لأنه بإذنه لها فوت على نفسه الاستمتاع بها ثانيا إذا كانت قد تزوجته عالمة بعسرته فليس لها حق الفسخ وذلك لأنها قد دخلت على بصيرة وهذا واضح أيضا أما إذا كانت المرأة ليس بيدها مهنة يمكنها أن تعيش فيها والزوج ليس يمكن أن ينفق عليها فإنها في حاجة إلى النفقة فلها الحق أن تطالب بالفسخ لتتزوج من يمكنه أن ينفق عليها