مسألة: الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة. حفظ
الشيخ : طيب الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة الإنفاق على المفارقة بموت أو حياة أولا المفارقة بموت ليس لها نفقة على زوجها وذلك لأن المال انتقل منه إلى الورثة فليس المال ماله الآن بل المال مال غيره فليس للمرأة حق فيه وعلى هذا فالمفارقة بموت ليس لها نفقة مطلقا حتى ولو كانت حاملا نعم نعم حتى ولو كانت حاملا فإذا قال قائل إذا كانت حامل فإن الله يقول (( وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) قلنا لكن المخاطب بذلك ميت ما يتوجه إليه الخطاب نعم إلا أنه يقال إذا كانت المفارقة بموت حاملا فإن لها النفقة في حصة الحمل في حصة الحمل حطوا بالكم يا جماعة كيف في حصة الحمل يعني في نصيب الحمل لأن المعروف في المذهب أن الحامل نفقتها للحمل لا لها من أجله فإذا كانت النفقة للحمل فإن الحمل محتاج إليها فيكون من ماله من نصيبه فإذا قدر أنه لا نصيب وأن ما هناك مال مخلف فإن الإنفاق يكون عليها على أقارب هذا الحمل كما سيأتي إن شاء الله في نفقة الأقارب المهم أن المفارقة بموت ليس لها نفقة على من على زوجها وذلك لأن زوجها بمجرد موته انتقل المال منه إلى ورثته المفارقة بالحياة تنقسم إلى قسمين الأولى رجعية والثانية مبانة بينونة كبرى أو صغرى فالرجعية لها النفقة بكل حال لماذا لأنها زوجة كما قال الله تعالى (( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك )) وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وعلى هذا فهي زوجة لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات ما عدا ما يتعلق بالاستمتاع أما إذا كانت بائنا فإن كانت حاملا فلها النفقة وإن لم تكن حاملا فليس لها نفقة الدليل قوله تعالى (( وإن كنّ أولات حملٍ فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن )) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في فاطمة بنت قيس وكان زوجها قد طلقها آخر ثلاث تطليقات أنه لا نفقة لها أنه لا نفقة لها لأنها ليست حاملا فبهذه الآية وبالحديث يتبين أنها إن كانت حاملا فلها النفقة بمقتضى الآية وإن كانت غير حامل فليس لها النفقة لحديث فاطمة بنت قيس وهو في الصحيحين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لها ( ليس لك نفقة على زوجك ) كما أن مفهوم الآية الكريمة أيضا في قوله (( وإن كن أولات حمل )) مفهومها أن غير أولات حمل ليس لهن نفقة فيكون الاستدلال أو الدليل على أنما غير الحامل لا نفقة لها في منطوق الحديث وبمفهوم الآية وبهذا انتهى الكلام على السبب الأول من أسباب وجوب النفقة وهو الزوجية