الشرط الثالث: اتفاقهما في الدين. حفظ
الشيخ : الشرط الثالث اتفاقهما في الدين اتفاقهما في الدين من المنفق والمنفق عليه فإن كان الغني مسلما والفقير كافرا لم تجب النفقة وذلك لأن الله تبارك وتعالى قيد وجوب النفقة بالإرث فقال (( وعلى الوارث مثل ذلك )) وعلى الوارث مثل ذلك فلما علق الحكم بوقف وهو الإرث وجب أن يكون ذلك الوقف علة الحكم يثبت الحكم بثبوته وينتفي بانتفائه ولأن اختلاف الدين موجب للانقطاع التام بين المسلم والكافر لقوله تعالى لنوح عليه الصلاة والسلام في ابنه (( إنه ليس من أهلك )) فإذا كان لا صلة بينهما ولا نسب بينهما شرعا بمعنى وإن كان حسا فيهما نسب فإنه لا يجب الإنفاق وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم ) لو كان الأمر بالعكس كافر غني وقريبه مسلم يجب عليه الإنفاق ولا ما يجب لا يجب لا يجب بمعنى أنه لا يلزم به بمعنى أنه لا يلزم به لأنه كافر والكافر غير ملتزم بأحكام المسلمين أما بالنسبة أنه يعاقب عليه في الآخرة فإن الله تعالى يعاقب الكفار على كل شيء يعاقب به المسلمين الأصول والفروع وقيل إن ذلك ليس بشرط قال بعض العلماء إنه لا يشترط اتفاق الدين للإنفاق على القرابة لماذا قال لأن الإنفاق من الصلة وصلة الرحم واجبة حتى بين المسلم والكافر حتى بين المسلم والكافر ولهذا سألت إحدى أمهات المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظنها أم حبيبة قالت إن أمي قدمت إليّ وهي راغبة يعني راغبة في الصلة وإن كانت كافرة أفأصلها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( نعم صلي أمك ) قالوا فإذا كانت الصلة واجبة فإن من أعظم الصلات أن تنقذ هذا من الموت إذا كان جائعا تنقذه من الموت وذلك بالإنفاق عليه تنقذه من الموت من البرد وذلك بكسوته تنقذه من الموت بعدم الاستقلال من الشمس أو الاستنكاء من الحر فعلى هذا تجب النفقة ولكن القول الأول أصح لأن الحكم بوجوب النفقة علق بوصف الإرث وعلى الوارث مثل ذلك ولكن مع هذا إذا قلنا بعدم وجوب النفقة فإن الصلة واجبة ولكن الصلة ليست هي النفقة يعني يمكن الإنسان يصل أقاربه بدون أن ينفق فالصلة شيء والإنفاق شيء آخر نعم إذا وصلت المسألة إلى حد الموت فهذا شيء تجب الصلة حينئذ وأما مع عدم الخوف من الموت فإنها لا تجب فالصواب إذا القول بعدم وجوب النفقة عند اختلاف الدين لأن النفقة مبنية على الإرث ولا توارث بينهما في اختلاف الدين