تتمة كيفية توزيع النفقة على الأقارب. حفظ
الشيخ : والأب فإنها توزع فإذا حصل نقص رجعنا إلى الأصول والفروع يكملون طيب عندنا يقول " تكون نفقة على الوارثين بقدر إرثهم إلا مع الأب فينفرد بها الأب " ينفرد بالإنفاق على أولاده حتى لو معه للوالد ولهذا الزوج ينفق على زوجته وعلى من وعلى أولاده وهي لا تنفق على أولادها منه أليس كذلك ولو قلنا إن المسألة مع الأب مبنية على الإرث لكان يجب على الأم السدس مثلا ويكون على الأب الباقي أو مرة ثانية للتوضيح هذا ابن فقير له أم موسرة وأب موسر من النفقة عليه على الأب ينفرد بها ولو قلنا إنها مبنية على الإرث لكان على الأم السدس نعم وعلى الأب الباقي طيب أم وجدّ أم موسرة وجدّ موسر كيف توزع بقدر الإرث بقدر الإرث يكون على الأم السدس وعلى الجد الباقي لماذا لأن الذي ينفرد بالنفقة إذا كان معه غيره من هو الأب فقط وأما بقية الوارثين فعلى حسب الإرث لكن إن كانوا حواشي فإنه لا يجب عليهم إلا بقدر إرثهم سواء أتموا النفقة أم لا ففي ثلاثة إخوة اثنان فقيران وواحد غني لا يجب على الغني إلا نصف النفقة لكل منهما لا يجب على الغني إلا نصف النفقة لأنه لو مات أحدهما ما أخذ إلا النص لكن في الأصول والفروع تبنى النفقة على الميراث بقدر الإرث فيما عدى الأب ولكن إذا لم تكفِ وش يجب يجب الإكمال إذا لم تكفِ وجب الإكمال طيب أرجو أن نكون فهمنا الآن توزع النفقة على الوارثين بقدر الإرث إلا مع الأب فإنه ينفرد بها والدليل على ذلك حديث هند بنت عتبة لما جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح قال ( خذي ما يكفيك وبنيك بالمعروف ) ما يكفيك وبنيك ولم يجعل عليها شيئا من نفقة أولادها فدل هذا على أن الأب ينفرد بنفقة أولاده طيب إذا طبقنا الواقع على هذا الحكم الشرعي نجد الناس قائمين بالواجب
السائل : لا