شرح قول المصنف: " وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازى والصقر والشاهين والباشق والحدأة والبومة وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير " حفظ
الشيخ : الصنف الثالث " ما له مخلب من الطير يصيد به " "ما له مخلب" المخلب ما تُخلب به الأشياء أي تُجرح وتُشق والمراد بها الأظفار التي يَفترس بها فإن هذه الطيور التي ذكرها المؤلف لها أظفار قوية تشُق بها الجلود حتى إنها تمُرّ خاطفة بالأرنب وهي طائرة هكذا فتضربه بهذه الأظفار حتى تشُق جلده فهي إذًا لها مخلب وليس المراد بالمخلب ذلك الشيء الذي يخرج في ساق الديك فإن هذا مخلب لكنه لا يصيد به، المراد بالمخلب إيش؟ الأظفار التي تخلب بها أي تشق وتجرح، نعم، وقال " كالعُقاب " طائر معروف " والبازي " كذلك " والصقر " طائر معروف، طيب، " والشاهين " معروف ويُسمى الشهان عند بعض الناس، كذلك أيضا " الباشق " طائر معروف " والعقعق " ، نعم، طائر معروف.
السائل : ... .
الشيخ : أي نعم.
السائل : لا بد ... .
الشيخ : طيب، ما في شك، نعم، " والحدأة " الحدأة معروفة؟
السائل : نعم.
الشيخ : معروفة، طيب، والبومة معروفة، إيه، بس هذا الصنف الثالث، الصنف الرابع قال " وما يأكل الجيَف " فيه طيور تأكل الجيَف ولكنها لا تصيد، إذا رأت الجيفة نزلت عليها وأكلت منها لكن هي لا تصيد مثل النسر، معروف؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، اللقلق.
السائل : الرخم.
الشيخ : ما عندي الرخم، لكنه الرخم، الرخم جمع رخمة معروفة.
السائل : ... .
الشيخ : اللقلق والعقعق أه؟ نعم؟ معروف أيضا، نعم، طيب، أه؟ عندنا القلق هو العقعق.
السائل : ... .
الشيخ : لا العقعق غلط صلحها، العقعق والبوم يتشاءمون بها العرب، نعم، يقول الشاعر إن من صاد عقعقا لمشوم كيف من صاد عقعقان وبوم، يصير أشد لكن الإسلام يقول ( لا عدوى ولا طيرة ) ومن فتح على نفسه باب الطيرة تعب مع الأشياء، طيب، الغراب الأبقع يعني فيه بقعة بيضاء هذا أيضا أيضا حرام وهو احتراز من غراب صغير يُشبه الحمامة هذا يقولون إنه حلال لأنه لا يأكل الجِيَف.
الغُداف قال المؤلف " وهو أسود صغير أغبر " ، طيب، معروف عند المؤلف لكن عندنا غير معروف، نعم، قال " والغراب الأسود الكبير " هذا غير الأبقع، هذا الأسود الكبير.
إذًا الغربان صارت ثلاثة أصناف أبقع وأسود كبير وأسود صغير، الأسود الصغير هذا حلال والأسود الكبير والأبقع هذا حرام، يُشبه الحمامة، منقاره أسود، طيب، كم هذه؟ أربعة وإلا ثلاثة؟
السائل : ثلاثة ... .
الشيخ : الحمر، ما له ناب يفترس به، ما له مخلب يصيد به، ما يأكل الجيف، هذا الصنف الرابع فيه يقول شيخ الإسلام روايتا الجلّالة يعني أن فيه روايتين عن الإمام أحمد رواية أنها حرام ورواية ثانية أنها حلال وعند الإمام مالك رحمه الله جميع الطيور حلال لا يحرم منها شيء وكأنه لم يبلغه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مِخلب من الطير ) والحكمة من تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في الدرس الماضي في تحريم ما له ناب يفترس به وهي أن الإنسان إذا تغذّى بهذا النوع من الطيور التي من طبيعتها العدوان والأذى فإنه ربما يكتسب من طبائعها وصفاتها ولهذا قال العلماء لا ينبغي للإنسان أن يُرضع ابنه امرأة حمقاء لأنه ربما يتأثّر بلبنها، نعم، طيب، أما الأخير هذا وهو ما يأكل الجيَف ففيه رواية الجلّالة، ما هي الجلّالة؟ الجلّالة هي التي أكثرُ علفها النجاسة، انتبه، التي أكثر علفها النجاسة وفيها للعلماء قولان قول بأنها حرام لأنها تغذّت بنجس فأثّر في لحمها والقول الثاني أنها حلال وهو مبني على طهارة النجس بالاستحالة، قالوا إن هذه النجاسة التي أكلتها -يا غانم- التي أكلتها استحالت إلى دم ولحم وغير ذلك مما ينمو به الجسم فيكون طاهرا وحينئذ يكون ما يأكل الجيَف حلالا وإلا حراما؟ حلالا، إذا قلنا بأن الجلّالة حلال فما يأكل الجيَف حلال لأنه ليس لها عدوان لكنه يأكل النجاسة فيتنجّس بها فإذا قلنا بأن ما أكل النجاسة واستحالت في جوفه إلى دم لا ينجس صار ذلك حلالا طاهرا، نظير ذلك من بعض الوجوه الشجر إذا سُمِد بالعذرة أظن العذرة معروفة يعني بالنجاسة، هل يحرم ثمره أو لا يحرم؟ جمهور العلماء على أنه لا يحرم ثمره لأن النجاسة استحالت إلا إذا ظهر رائحة النجاسة أو طعم النجاسة في الثمر فيكون حراما وهذا القول هو الصحيح بلا شك أنه لا يحرم ما سُمد بالنجس ما لم يتغيّر وكان الناس عندنا هنا في البلاد كانوا يسمدون بأرواث الحمير لما كانت الحمير هي التي تسني تُظهر الماء كانوا يسمدون بأرواثها ولكن لو تقول لهم اسمِدوا بعذرة الإنسان قالوا أعوذ بالله هذا ما يجوز مع أنهم يسمدون بأرواث الحمير ولا فرق بينهما، كلاهما نجس لكن العادات تؤثّر في العقائد لما كانوا لا يعتادون أن يسمدوا بعذرة الإنسان قالوا هذا حرام ولما كانوا يعتادون أن يسمدوا بأرواث الحمير قالوا هذا لا بأس به ولكن الصحيح أنه لا بأس به في الموضعين وأن الثمر ثمر النخيل أو الأشجار التي تُسمد بهذا النجاسات حلال وطاهرة ما لم يظهر على ثمرها أثر النجاسة، طيب. خمسة أصناف هي؟ قال المؤلف.