شرح قول المصنف: " باب الذكاة : لا يباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة " حفظ
الشيخ : " باب الذكاة " الذكاة يعني الذبح وأصلها من الذكاء وهو الحِدّة والنفوذ ووجه الارتباط بين الذبح وبين ذلك أن الذبح يكون بألة تكون حادة ونافذة ومنه الذكاء لأن الذكي يكون حاد الذهن ونافذ البصيرة فالذكاة إذًا مأخوذة من الذكاء وأصله الحِدّة والنفوذ أما في الشرع فإننا نقول هو إنهار الدم من بهيمة تحِل إما في العُنق وإما في سائر الجسد، إنهار الدم من حيوان مأكول إما في العنق إن كان مقدورا عليه أو في أي محل كان من بدنه إن كان.
السائل : ... .
الشيخ : لا، إن كان غير مقدور عليه وحكمه أنه شرط لحِلّ الحيوان المباح، الذكاة شرط لحِلّ الحيوان المباح فكل حيوان مباح فإنه لا يحِل إلا بذكاة وهل يشمل ذلك ما أبيح للضرورة يعني مثلا لو أن إنسانا احتاج اضطر إلى حمار مثلا فهل لا بد لحِلّه من الذكاة؟ الجواب نعم، لا نقول إن هذا في الأصل حرام فيحِل سواء ذكّيته أو خنقته أو أصبته في أي موضع من بدنه بل نقول إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحِلّ لغير ضرورة، نعم.
يقول المؤلف رحمه الله " لا يُباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة " لا يُباح يعني لا يحِل وقوله " شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة " قوله المقدور عليه فيه نظر لأنا ذكرنا قبل قليل تعريف الذكاة الشامل للمقدور عليه والمعجوز عنه وأن الذكاة إنهار الدم من حيوان مأكول إما في الرقبة وإما في أي موضع كان من بدنه عند العجر وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا المقدور عليه لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف وغيره، يقول بغير ذكاة إلا الجراد والسمك فإن قلت ما هو الدليل على أنه لا يحل؟ فالدليل قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ )) فاشترط الله الذكاة، إذا اشترط الله الذكاة لحِل هذه التي أصابها سبب الموت فكذلك غيرها من باب أولى لأننا نقول إذا كانت هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحِل إلا بذكاة فالتي لم تُصب أه؟ من باب أولى لأنه إذا لم يُعفى عن الذكاة في هذه التي أصيبت بسبب الموت فأن لا يُعفى عنها فيما سواها من باب أولى وحينئذ لا يحِل إلا بذكاة والحكمة من ذلك، يعني ... عرفنا الدليل فما هو التعليل؟ التعليل ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضِرّ جدا في الصحة ويُسبب أمراضا عسيرة البرء وحينئذ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاة ولهذا هذه الأشياء شوف والمنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمس أصيبت بما يُميتها يعني ما ماتت حتْف أنفها ومع ذلك لم تحل، لماذا؟ لاحتقان الدم فيها وما أكله السبع سيأتينا إن شاء الله بيان وجه عدم حِلّه لأنه أي السبُع ليس أهلا للذكاة كما سيأتي، طيب.
السائل : ... .
الشيخ : لا، إن كان غير مقدور عليه وحكمه أنه شرط لحِلّ الحيوان المباح، الذكاة شرط لحِلّ الحيوان المباح فكل حيوان مباح فإنه لا يحِل إلا بذكاة وهل يشمل ذلك ما أبيح للضرورة يعني مثلا لو أن إنسانا احتاج اضطر إلى حمار مثلا فهل لا بد لحِلّه من الذكاة؟ الجواب نعم، لا نقول إن هذا في الأصل حرام فيحِل سواء ذكّيته أو خنقته أو أصبته في أي موضع من بدنه بل نقول إنه لما أبيح للضرورة صار حكمه حكم ما أحِلّ لغير ضرورة، نعم.
يقول المؤلف رحمه الله " لا يُباح شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة " لا يُباح يعني لا يحِل وقوله " شيء من الحيوان المقدور عليه بغير ذكاة " قوله المقدور عليه فيه نظر لأنا ذكرنا قبل قليل تعريف الذكاة الشامل للمقدور عليه والمعجوز عنه وأن الذكاة إنهار الدم من حيوان مأكول إما في الرقبة وإما في أي موضع كان من بدنه عند العجر وحينئذ لا نحتاج إلى تقييد ذلك بقولنا المقدور عليه لأن الذكاة تكون حتى في غير المقدور عليه كما سيأتي إن شاء الله تعالى في كلام المؤلف وغيره، يقول بغير ذكاة إلا الجراد والسمك فإن قلت ما هو الدليل على أنه لا يحل؟ فالدليل قوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ )) فاشترط الله الذكاة، إذا اشترط الله الذكاة لحِل هذه التي أصابها سبب الموت فكذلك غيرها من باب أولى لأننا نقول إذا كانت هذه التي أصيبت بسبب الموت لا تحِل إلا بذكاة فالتي لم تُصب أه؟ من باب أولى لأنه إذا لم يُعفى عن الذكاة في هذه التي أصيبت بسبب الموت فأن لا يُعفى عنها فيما سواها من باب أولى وحينئذ لا يحِل إلا بذكاة والحكمة من ذلك، يعني ... عرفنا الدليل فما هو التعليل؟ التعليل ما أجمع عليه الأطباء من أن احتقان الدم في الحيوان مضِرّ جدا في الصحة ويُسبب أمراضا عسيرة البرء وحينئذ نعرف حكمة الشارع في إيجاب الذكاة ولهذا هذه الأشياء شوف والمنخقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، هذه الخمس أصيبت بما يُميتها يعني ما ماتت حتْف أنفها ومع ذلك لم تحل، لماذا؟ لاحتقان الدم فيها وما أكله السبع سيأتينا إن شاء الله بيان وجه عدم حِلّه لأنه أي السبُع ليس أهلا للذكاة كما سيأتي، طيب.