شرح قول المصنف: " ويشترط للذكاة أربعة شروط أهلية المذكي بأن يكون عاقلا مسلما " حفظ
الشيخ : للذكاة أربعة شروط، ظاهر كلام المؤلف الحصر وأن الشروط أربعة ولكن سيأتينا إن شاء الله تعالى بعد الكلام عليها أن هناك شروطا أكثر من أربعة تبلغ إلى عشرة تقريبا، أولا قال المؤلف " أهلية المذكّي " وذلك بأن يجتمع فيه وصفان العقل والدين أما العقل فقال بأن يكون عاقلا والعقل معروف هو ما يعقل به الإنسان الأشياء وضدّه من لا عقل معه سواءٌ كان مجنونا أو مبرسما أو سكران أو دون التمييز، المهم أنه لا عقل له ولا تمييز، هذا لا يصح، لا تصح ذكاته، من ليس بعاقل لا تصح ذكاته فلو أن طفلا دون التمييز أمسك عصفورا وذبحه وهو لا يدري ليس عنده تمييز فإن هذا العصفور أه؟ لا يحِل، لماذا؟
السائل : غير عاقل.
الشيخ : غير عاقل ولو أن مجنونا سطا على شاة وذبحها برقبتها فإنها لا تحِل لأنه ليس له عقل، طيب، لماذا يُشترط العقل؟ قالوا لأنه لا بد من قصد التذكية لأن الله يقول (( إلا ما ذكّيتم )) والفعل لا بد فيه من قصد والعاقل ليس له قصد.
السائل : ... .
الشيخ : زين، أنا أش قلت؟
السائل : العاقل.
الشيخ : إيه، وغير العاقل ليس له قصد والله عز وجل يقول (( إلا ما ذكّيتم )) غير العاقل ليس له قصد، من هنا نأخذ شرطا وهو قصد التذكية يعني زيادة على العقل نشترط أن يقصد التذكية فإن لم يقصدها مثل لو أن إنسانا أمسك بسكين ليقطع حبلا وكان الحبل على مرتفع على رقبة شاة وهو بقوة اتكاءه على الحبل انقطع الحبل بسرعة ونزلت السكين على رقبة الشاة وقطعتها تحِل وإلا ما تحِل؟
السائل : ما تحل.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... .
الشيخ : لأنه لم يقصد التذكية، إذًا أضف إلى هذا الشرط شرطا ءاخر وهو قصد التذكية فإن لم يقصد التذكية فإنها لا تحِل ويمكن أن يؤخذ هذا الشرط من قوله تعالى (( إلا ما ذكيتم )) وغير العاقل لا يُنسب إليه فعل، طيب، هل يُشترط مع ذلك قصد التذكية للأكل أو إذا قصد التذكية لغرض غير الأكل حلّت الذبيحة؟ في هذا قولان لأهل العلم منهم من قال يُشترط - اجلس ... - .
منهم من قال إنه لا بد أن يقصد الأكل فإن لم يقصد الأكل لم تحِل الذبيحة، لماذا؟ قال لأن الذبح إيلام وإتلاف، إيلام للحيوان وإلا لا؟
السائل : نعم.
الشيخ : هو يتألّم الحيوان؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟ ما في شك، إيلام وإتلاف مال، إيلام لحيوان وإتلاف لمال وإذا لم يقصد الإنسان التذكية فهنا لا يحِل له أن يؤلم الحيوان، الأكل قصدي إذا لم يقصد الأكل لا يحِل له أن يؤذي الحيوان وأن يُتلف المال، طيب، أي صورة يُمكن ألا يقصد التذكية؟ مثل.
السائل : ... .
الشيخ : قصدي سبحان الله العظيم، أي صورة لا يمكن أن يقصد الأكل؟ مثل إنسان عنده شاة كثيرة الثُغاء وهو يريد أن ينام وعجز أن لا ينام منها.
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فقال هذه التي ءاذتني لأذهبن وأذبحها فذهب وذبحها لا لقصد الأكل، نعم، أو رجل ءاخر أيضا حصل فيه نزاع بينه وبين أحد في شاة فقال والله هذه التي أدّت بي إلى هذا النزاع والله لأذبحنها فذبحها لقصد حَل يمينه ما هو بقصد بيأكله فمن العلماء من قال إنها لا تحِل وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ومنهم من قال إنها تحِل لأنه قصد التذكية وقصد التذكية قصد صحيح سواءٌ قصد الانتفاع بها بالأكل أو قصد حل يمينه أو قصد اندفاع ضررها، نعم، فتولّد الأن من هذا الشرط ويش تولّد؟ تولّد شرطان قصد التذكية وهل يُشترط قصد الأكل أو لا يُشترط على الخلاف الذي سمعتم والظاهر لي من النصوص أنه إذا قصد التذكية فإنها تحِل وإن لم يقصد الأكل، على أن لقائل أن يقول إن عموم قوله إلا ما ذكيتم مُستثنى من قوله (( حُرِّمت عليكم الميتة )) ومعلوم أن التحريم هنا تحريم للأكل فيكون المعنى إلا ما ذكيتم لإيش؟ للأكل، إلا ما ذكيتم للأكل، أعرفتم؟ فالمهم أن اختيار شيخ الإسلام رحمه الله له قوة بلا شك من النظر لكن الذي يظهر أن الأخذ بالعموم أرفق بالناس، طيب، لو أن رجلا صال عليه جمل، بيأكل الجمل وكان معه سيف، نعم، فأراد أن يدفع عن نفسه فقال بسم الله وضربه دفاعا عن النفس حتى أصاب منحره أو مذبحه يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : ... .
الشيخ : انتبه.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا ما يحل على القولين، ليش؟ لأنه ما قصد التذكية، قصد الدفاع عن نفسه ولهذا لا يهمه أن يضربه في رقبته في رأسه في ظهره، ما يهمه، أما نعم، لو قصد التذكية قال هذا مادام صال علي أبذبحه ذبح وأقصد التذكية لكن مع قصد دفع الصول فهنا ينبني على الخلاف، أعرفتم الأن؟ طيب، إذًا لا بد من القصد أن يكون عاقلا وقلنا إن أهلية المذكّي تدور على أمرين العقل والدين، ما هو الدين؟ قال المؤلف " مسلما أو كتابيا " المسلم هنا من دان بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأن هذه الشريعة نَسخت جميع الأديان، كل الأديان الأن باطلة ما عدا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومن زعم أن دينا غير الإسلام قائم اليوم مقبولا عند الله فهو كافر مرتد لأنه كذّب قول الله تعالى (( إن الدين عند الله الإسلام )) وهذه الجملة تُفيد الحصر لتعريف أه؟ طرفيها، وقال (( ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يُقبل منه )) فالأن لا فرق بين اليهودي والنصراني والشيوعي والمرتد وغيرهم في أن دينهم لن يُقبل ولن ينفعهم عند الله، طيب، هل يُمكن أن يُطلق الإسلام على غير المسلمين في حال قيام شرائعهم؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، وهذا في القرأن كثير، نعم، قال الله تعالى عن بلقيس (( رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين )) والأيات في هذا المعنى كثيرة، نعم.