شرح قول المصنف: " أو كتابيا " حفظ
الشيخ : الثاني " أو كتابيا " كتابيا أي يهوديا أو نصرانيا فإن اليهودي والنصراني تحِل ذبيحتهم لقوله تعالى (( اليوم أحِلّ لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حِل لكم وطعامكم حِل لهم )) قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الأية " طعامهم ذبائحهم " وهذا أمر معلوم لأننا لو فسّرنا الطعام هنا بالخبز والتمر وما أشبهه لم يكن فرق بين الكتابيّين وغير الكتابيّين فإن غير الكتابيّين أيضا يحِلّ لنا أن نأكل خبزهم تمرهم وما أشبه ذلك فالمراد بذلك ذبائحهم وإنما أضافه إليهم لأنهم ذبحوه ليطعموه فصار طعاما له فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا وطعامنا حل لهم، طيب.
طعام الذين أوتوا الكتاب هل نقول إن كل ما اعتقدوه طعاما فهو حلال وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، المشهور عند أهل العلم عامّتهم، لا، وذهب بعض العلماء من الأقدمين والمتأخّرين أن ما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا لأن الاختصاص هنا (( طعام الذين أوتوا الكتاب )) الاختصاص لولا أن له فائدة لم يكن له فائدة وهي أن طعامهم يتميّز عن طعامنا باعتقادهم إياه طعاما فإذا كانوا مثلا يعتقدون أن الصعق بالكهرباء ونحوه يُعتبر طعاما أو أن المصعوق بالكهرباء ونحوه يُعتبر طعاما فهو حل لنا كما لو أن أحدا من الفقهاء خالفنا في شرط من شروط الذكاة وذكّى الذبيحة على اعتقاده فإنها تكون حلالا لنا وإلا لا؟ أه؟
السائل : حلال.
الشيخ : لنفرض أنه شافعي المذهب ذبحها ولم يُسمّ الله فهي حلالا لنا وله، لماذا؟ لأنه اعتقدها حلالا فهي حلال لنا وله أما لو ذبحها من يعتقد التحريم فهي حرام، المهم أن بعض العلماء قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فإنه حلال ولا يحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء ولا إلى التسمية لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك وأنه لا بد ان يُذكّى ويُنهر الدم فيه ولا بد أن يُسمّى الله عليه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الشروط المستقبلة، طيب.
كتابيا قلت والذي يدين بدين اليهود والنصارى، الدليل من القرأن سمعتموه، من السنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يأكل ذبائح اليهود ) فأهدت إليه امرأة شاة في خيبر فقبِلها ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنِخة فقبِل وأكل عليه الصلاة والسلام والإهالة هي الشحم المتغيّر المُنتن الذي يُسمّى عندنا المحزر، نعم، لأنه متغيّر لكنه يعقد الطعام ويُفيد فيه، طيب، وثبت أيضا في الصحيح أن عبد الله بن مغفّل أخذ جُرابا من اللحم والشحم رُمي به في خيبر فأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يضحك وهذه سنّة إقرارية فإن قلت أفلا يُمكن أن يكون الذابح مسلما؟ وأنا أريد أن أمنع الاستدلال بالسنّة أما القرأن فظاهر لكن لو قال قائل الرسول نعم أجاب دعوة هؤلاء اليهود وأكل من اللحوم التي أهدوْها لكن لعل الذابح مسلم؟
السائل : احتمال بعيد.
الشيخ : نقول هذا احتمال بعيد وخلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر ولو كان لا يحِل ما قدّموه للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتذكية مسلم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنه حينئذ لأن الأصل فيما بأيديهم أنهم هم الذين ذبحوه، طيب، هل يُشترط أن يكون الكتابي هذا أبواه كتابيّان؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الصحيح أنه لا يُشترط أن يكون أبواه كتابيّين وأن لكل إنسان حكْمَ نفسه فلو قُدّر أن الأب شيوعي أو وثني وأن ابنه اعتنق دين اليهود مثلا أو دين النصارى فإن ذبيحته على القول الراجح حلال لأنه داخل في عموم قوله تعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) ، طيب.
طعام الذين أوتوا الكتاب هل نقول إن كل ما اعتقدوه طعاما فهو حلال وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، المشهور عند أهل العلم عامّتهم، لا، وذهب بعض العلماء من الأقدمين والمتأخّرين أن ما اعتقدوه طعاما فهو حلال لنا لأن الاختصاص هنا (( طعام الذين أوتوا الكتاب )) الاختصاص لولا أن له فائدة لم يكن له فائدة وهي أن طعامهم يتميّز عن طعامنا باعتقادهم إياه طعاما فإذا كانوا مثلا يعتقدون أن الصعق بالكهرباء ونحوه يُعتبر طعاما أو أن المصعوق بالكهرباء ونحوه يُعتبر طعاما فهو حل لنا كما لو أن أحدا من الفقهاء خالفنا في شرط من شروط الذكاة وذكّى الذبيحة على اعتقاده فإنها تكون حلالا لنا وإلا لا؟ أه؟
السائل : حلال.
الشيخ : لنفرض أنه شافعي المذهب ذبحها ولم يُسمّ الله فهي حلالا لنا وله، لماذا؟ لأنه اعتقدها حلالا فهي حلال لنا وله أما لو ذبحها من يعتقد التحريم فهي حرام، المهم أن بعض العلماء قال ما اعتقده أهل الكتاب طعاما فإنه حلال ولا يحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء ولا إلى التسمية لكن الصواب الذي عليه جمهور العلماء خلاف ذلك وأنه لا بد ان يُذكّى ويُنهر الدم فيه ولا بد أن يُسمّى الله عليه كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في الشروط المستقبلة، طيب.
كتابيا قلت والذي يدين بدين اليهود والنصارى، الدليل من القرأن سمعتموه، من السنّة أن النبي صلى الله عليه وسلم ( كان يأكل ذبائح اليهود ) فأهدت إليه امرأة شاة في خيبر فقبِلها ودعاه يهودي إلى خبز شعير وإهالة سنِخة فقبِل وأكل عليه الصلاة والسلام والإهالة هي الشحم المتغيّر المُنتن الذي يُسمّى عندنا المحزر، نعم، لأنه متغيّر لكنه يعقد الطعام ويُفيد فيه، طيب، وثبت أيضا في الصحيح أن عبد الله بن مغفّل أخذ جُرابا من اللحم والشحم رُمي به في خيبر فأخذه فالتفت فإذا النبي صلى الله عليه وسلم وراءه يضحك وهذه سنّة إقرارية فإن قلت أفلا يُمكن أن يكون الذابح مسلما؟ وأنا أريد أن أمنع الاستدلال بالسنّة أما القرأن فظاهر لكن لو قال قائل الرسول نعم أجاب دعوة هؤلاء اليهود وأكل من اللحوم التي أهدوْها لكن لعل الذابح مسلم؟
السائل : احتمال بعيد.
الشيخ : نقول هذا احتمال بعيد وخلاف الظاهر، هذا خلاف الظاهر ولو كان لا يحِل ما قدّموه للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بتذكية مسلم لكان الرسول صلى الله عليه وسلم يسأل عنه حينئذ لأن الأصل فيما بأيديهم أنهم هم الذين ذبحوه، طيب، هل يُشترط أن يكون الكتابي هذا أبواه كتابيّان؟ أه؟
السائل : ... .
الشيخ : الصحيح أنه لا يُشترط أن يكون أبواه كتابيّين وأن لكل إنسان حكْمَ نفسه فلو قُدّر أن الأب شيوعي أو وثني وأن ابنه اعتنق دين اليهود مثلا أو دين النصارى فإن ذبيحته على القول الراجح حلال لأنه داخل في عموم قوله تعالى (( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم )) ، طيب.