تتمة شرح قول المصنف: " أو امرأة " حفظ
الشيخ : فأصاب الموت واحدة من الغنم فأخذت حجرا فذبحتها به فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وهي جارية امرأة وقول المؤلف " ولو امرأة " إن كان فيه خلاف فهو خلاف ضعيف وإلا فإنه رفع للتوهم، طيب، وقوله ولو امرأة يشمل الطاهرة والحائض أو لا؟ نعم، حتى لو كانت حائضا فإن ذبيحتها تحِل، طيب، هل من شرط الحِلّ التسمية، كيف وهي حائض؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه، نعم نقول لها أن تسمي، الحائض تذكر الله وتسمي بل إن منعها من قراءة القرأن في النفس منه شيء لأنه كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ليس في منع الحائض من قراءة القرأن سنّة صحيحة صريحة، طيب.