شرح قول المصنف: " الثالث : قطع الحلقوم والمريء " حفظ
الشيخ : الشرط الثالث " قطع الحلقوم والمريء " في الرقبة أربعة أشياء ودجان وحلقوم ومريء، الودجان عرقان غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء ويُسمّيان الشرايين، طيب، وفيه حلقوم ومريء، الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب، الحلقوم هذا القصب المضلّع، وشوف حكمة الله عز وجل جعله قصبة لأن الهواء لو كان الحلقوم كالمريء يطلع النفس وإلا ما يطلع؟
السائل : ما يطلع.
الشيخ : ما يطلع النفس ولو خرج كان بمشقة شديدة فجعله الله تعالى قصبة ثم جعله ذا أضلاع يشبه اليايات لأجل سهولة المضغ وسهولة تنزيل الرأس ورفع الرأس نعم، وربما يكون في هذا صورة جريان النفس فيه والله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم سبحانه وتعالى، هذا الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب، أيهما الأعلى؟
السائل : المريء.
سائل آخر : الحلقوم.
الشيخ : الأعلى من جهة الجلد الحلقوم ومن جهة الرقبة المريء لأن المريء من داخل، لا بد من قطع الحلقوم والمريء لأن بقطعهما فقد الحياة وأما الودجان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط قطعهما يعني لا يُشترط أن يقطع الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان منهما ينهُر الدم ويجري.
يقول، كلام المؤلف يدل على أنه لا يُشترط، طيب، ما هو الدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء؟ قال الدليل لأن هذا هو الذبح وهو معروف عند العرب بأن الإنسان يأتي على الرقبة ويقطع الحلقوم والمريء فهذا تعليل، تعليل ءاخر يقول لأن بذهابهما فقْد الحياة فالنفَس إذا انفتح الحلقوم مات الحيوان إلا أن يُبادَر ويُعالج فربما يبقى وكذلك المريء إلي هو مجرى الطعام فإن الطعام مادة الحياة والهواء أيضا النفس مادة الحياة فبقطعهما تزول الحياة فكان قطعهما واجبا، طيب، وهل يُشترط إبانتهما؟
السائل : ... يا شيخ.
سائل آخر : لا يُشترط.
الشيخ : أه؟ إبانتهما شرط؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ليست بشرط فلو قطع نصف الحلقوم ثم دخّل السكين من تحته وقطع نصف المريء حلّت الذبيحة لأنه قطعهما وإبانتهما ليست بشرط وهو محل خلاف أيضا، بقينا بالودجين ما حكم قطعهما؟ حكم قطعهما على ما ذهب إليه فقهاؤنا رحمهم الله أن قطعهما سنّة وليس بشرط لحل الذكيّة بل قطعهما سنّة ولما لم يرِد نص في هذا صريح اختلف العلماء في هذه المسألة لأن النص الصحيح الصريح الوارد في هذا المقام هو قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) هذا الصريح، نعم، وكذلك أيضا النحر في الحلق واللبّة أيضا جاء في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان في سنده مقال فمن ثم اختلف العلماء فانتبه الأن ويش عندنا؟ المشهور من المذهب أن الشرط إيش؟ أن الشرط قطع الحلقوم والمري وقيل إن الشرط قطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء، نعم، واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم ) ولم يقل ما قطع النفس أو قطع الطعام، قال ( ما أنهر الدم ) ولا ريب عند كل عارف أن الدم لا يكون فيه إنهار، لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين ولعلكم رأيتم الذبيحة، إذا قُطِع الودجان تجدون الدم يخرج بغزارة واندفاع قوي ولم يقل الرسول سوى ذلك وعلى هذا فالشرط قطع الودجين فقط أما الحلقوم والمريء فمن كمال الذبح واستدلوا لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تُذبح ولا تُفرى أوداجها وهذا وإن كان رواه أبو داود وهو فيه ضعف لكنه يشهد له قوله ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ومنهم من قال لا بد من قطع الأربعة جميعا، كل الأربعة، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : الحلقوم والمريء والودجان، أربعة، ومنهم من قال يُشترط قطع ثلاثة من أربعة، كيف ثلاثة من أربعة؟
السائل : ودج واحد.
الشيخ : ودج واحد أو الحلقوم والودجين أو المريء والودجين فالخلاف في هذا طويل منتشر وذلك لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو إنهار الدم فقط وما عدا ذلك فهو مكمّل ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلّت الذبيحة بالإجماع. نعم؟
السائل : الحلقوم هذه.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
السائل : ما يطلع.
الشيخ : ما يطلع النفس ولو خرج كان بمشقة شديدة فجعله الله تعالى قصبة ثم جعله ذا أضلاع يشبه اليايات لأجل سهولة المضغ وسهولة تنزيل الرأس ورفع الرأس نعم، وربما يكون في هذا صورة جريان النفس فيه والله سبحانه وتعالى حكيم ورحيم سبحانه وتعالى، هذا الحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب، أيهما الأعلى؟
السائل : المريء.
سائل آخر : الحلقوم.
الشيخ : الأعلى من جهة الجلد الحلقوم ومن جهة الرقبة المريء لأن المريء من داخل، لا بد من قطع الحلقوم والمريء لأن بقطعهما فقد الحياة وأما الودجان فظاهر كلام المؤلف أنه لا يُشترط قطعهما يعني لا يُشترط أن يقطع الودجين وهما العرقان الغليظان اللذان منهما ينهُر الدم ويجري.
يقول، كلام المؤلف يدل على أنه لا يُشترط، طيب، ما هو الدليل على اشتراط قطع الحلقوم والمريء؟ قال الدليل لأن هذا هو الذبح وهو معروف عند العرب بأن الإنسان يأتي على الرقبة ويقطع الحلقوم والمريء فهذا تعليل، تعليل ءاخر يقول لأن بذهابهما فقْد الحياة فالنفَس إذا انفتح الحلقوم مات الحيوان إلا أن يُبادَر ويُعالج فربما يبقى وكذلك المريء إلي هو مجرى الطعام فإن الطعام مادة الحياة والهواء أيضا النفس مادة الحياة فبقطعهما تزول الحياة فكان قطعهما واجبا، طيب، وهل يُشترط إبانتهما؟
السائل : ... يا شيخ.
سائل آخر : لا يُشترط.
الشيخ : أه؟ إبانتهما شرط؟
السائل : لا.
الشيخ : لا، ليست بشرط فلو قطع نصف الحلقوم ثم دخّل السكين من تحته وقطع نصف المريء حلّت الذبيحة لأنه قطعهما وإبانتهما ليست بشرط وهو محل خلاف أيضا، بقينا بالودجين ما حكم قطعهما؟ حكم قطعهما على ما ذهب إليه فقهاؤنا رحمهم الله أن قطعهما سنّة وليس بشرط لحل الذكيّة بل قطعهما سنّة ولما لم يرِد نص في هذا صريح اختلف العلماء في هذه المسألة لأن النص الصحيح الصريح الوارد في هذا المقام هو قوله عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) هذا الصريح، نعم، وكذلك أيضا النحر في الحلق واللبّة أيضا جاء في هذا الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان في سنده مقال فمن ثم اختلف العلماء فانتبه الأن ويش عندنا؟ المشهور من المذهب أن الشرط إيش؟ أن الشرط قطع الحلقوم والمري وقيل إن الشرط قطع الودجين وإن لم يقطع الحلقوم والمريء، نعم، واستدل هؤلاء بقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم ) ولم يقل ما قطع النفس أو قطع الطعام، قال ( ما أنهر الدم ) ولا ريب عند كل عارف أن الدم لا يكون فيه إنهار، لا يكون إنهار الدم إلا بقطع الودجين ولعلكم رأيتم الذبيحة، إذا قُطِع الودجان تجدون الدم يخرج بغزارة واندفاع قوي ولم يقل الرسول سوى ذلك وعلى هذا فالشرط قطع الودجين فقط أما الحلقوم والمريء فمن كمال الذبح واستدلوا لذلك بأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن شريطة الشيطان وهي التي تُذبح ولا تُفرى أوداجها وهذا وإن كان رواه أبو داود وهو فيه ضعف لكنه يشهد له قوله ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ومنهم من قال لا بد من قطع الأربعة جميعا، كل الأربعة، ما هما؟
السائل : ... .
الشيخ : الحلقوم والمريء والودجان، أربعة، ومنهم من قال يُشترط قطع ثلاثة من أربعة، كيف ثلاثة من أربعة؟
السائل : ودج واحد.
الشيخ : ودج واحد أو الحلقوم والودجين أو المريء والودجين فالخلاف في هذا طويل منتشر وذلك لأنه ليس هناك نص واضح يدل على الاشتراط ولكن أقرب الأقوال عندي هو أن الشرط هو إنهار الدم فقط وما عدا ذلك فهو مكمّل ولا شك أن الإنسان إذا قطع الأربعة فقد حلّت الذبيحة بالإجماع. نعم؟
السائل : الحلقوم هذه.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .