شرح قول المصنف: " فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا " حفظ
الشيخ : " فإن تركها سهوا أبيحت لا عمدا " إن تركها أي التسمية سهوا فإن الذبيحة تحِل والسهو معناه ذهول القلب عن شيء معلوم، يذهل قلب الإنسان عن أمر كان يعلمه وظاهر كلام المؤلف أنه إذا تركها ذاكرا فإنها لا تحل ولو كان جاهلا، لو كان جاهلا لا يدري أن التسمية واجبة وهو كذلك على المذهب فيُفرقون هنا بين الجهل والنسيان يقول إذا ترك التسمية ناسيا فإنها تحِل وإن تركها جاهلا فإنها لا تحِل وإن تركها عالما ذاكرا أه؟
السائل : ... .
الشيخ : فلا تحِل من باب أولى فالأحوال ثلاثة، إما أن يتركها عالما بالحكم ذاكرا لها فلا تحِل أو يتركها عالما بالحكم ناسيا فتحِل أو يتركها جاهلا بالحكم عامدا ذاكرا فإنها لا تحِل على المذهب فيُفرّقون بين الجهل والنسيان، طيب، ما هو الدليل على أنها تسقط بالسهو؟ قال الدليل قوله تعالى (( ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا )) وهذا نسيان وقول النبي عليه الصلاة والسلام ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يُسمّي إذا لم يتعمّده ) قالوا هذا دليل واضح فصّل فيه الرسول عليه الصلاة والسلام، صرّح بأن ذبيحة المسلم حلال إذا لم يتعمّد وعُلِم منه أنه إذا تعمّد فليست بحلال ولو كان جاهلا لعموم الحديث وهذه المسألة اختلف فيها أهل العلم على ثلاثة أقوال أعني التسمية على الذبيحة، هل هي شرط أو ليست بشرط؟ فذهب بعض أهل العلم إلى أن التسمية ليست بشرط وإنما هي مستحبّة إن سمّى فهو أفضل وإن لم يُسمّي فالذبيحة حلال سواء تعمّد ذلك أم لم يتعمّده وسواء كان ذاكرا أو ناسيا وهذا مذهب الشافعي رحمه الله واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر اسم الله عليها ) هذا قول والقول الثاني أنها شرط ليست بسنّة ولا تسقط بحال لا سهوا ولا جهلا ولا عمدا مع الذكر، لا تسقط أبدا وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وأهل الظاهر وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله وعن الإمام مالك واختاره جماعة من السلف من الصحابة والتابعين أنها شرط ولا تسقط بأي حال من الأحوال واستدل هؤلاء بعموم.
...
لو قال قائل كيف نجيب عن هذا الحديث فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ... أكل مع أننا لا نعلم ... صدر من أهله والأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة حتى يقوم دليل الفساد وهذه قاعدة معتبرة في الشرع ولو أن الناس كُلِّفوا أن يعلموا شرط الحِل فيمن انتقل منه لكان في ذلك من العسر والمشقة ما لا يعلمه إلا الله، لو كان الرجل إذا أراد أن يبيع الشيء عليّ قلت له من أين ملكت هذا الشيء؟ وبأي سبب ملكته؟ لأن من شرط حل البيع أن يكون البائع مالكا للشيء فلا بد إذًا أن أعلم بأي، هل هو مالكه وبأي جهة ملكه أو بأي سبب وهذا فيه من العسر والمشقة، لو جاء رجل يُريد أن يُزوّج ابنته وقال أبزوّجك بنتي مثلا قلنا ما يمكن، مين يقول هذه بنتك؟ لا بد تأتي بشهادة تشهد أنها وُلدت على فراشك وهذا فيه من العسر والمشقة ما لا يُمكن فالأصل في الفعل الصادر من أهله، ويش الأصل فيه؟
السائل : الصحة.
الشيخ : الصحة ولو أننا قلنا إن الأصل عدم الصحة وأنه لا بد أن نعلم بشروط الصحة لشق ذلك على الناس مشقة لا تُحتمل ولهذا الأن لو جاءنا لحم من القصّابين من الجزّارين المسلمين هل يُشترط أن نعلم أنهم سمّوا؟
السائل : ... .
الشيخ : احتمال أنهم لم يسمّوا وارد ومع ذلك لا يُشترط بل نشتري ونأكل ولا نقول شيئا لأن هذه القاعدة مضطردة، الأصل في الفعل الصادر من أهله الصحة ما لم يقُم دليل الفساد والرسول عليه الصلاة والسلام لما قال ( سمّوا أنتم وكلوا ) كأنه يُشير إلى نقد لاذع لهم، نقد لاذع كأنه يقول لستم مكلّفين بفعل غيركم، الذبح ليس فعلكم بل فعل الغير وأنتم غير مسؤولين عنه لكن مسؤولون عما تفعلون أنتم فأنتم سمّوا وكلوا، الفعل اللي لغيرك ما أنت مسؤول عنه وهذا واضح لمن تأمّله وحينئذ فلا يكون في هذا الحديث دليل على سقوط التسمية لا نسيانا ولا جهلا ولا عمدا بل سبق لنا أن قلنا إنه دليل على وجوب التسمية وأن التسمية قد تقرّر عندهم أنه لا بد منها ولهذا سألوا عن حل أكل هذا اللحم.
...
محرم نُسِي ... الله عليه ... كثيرا ... وعلى هذا أن نقول ... أن يكون مالا ... .
يترك أكلها تعزيرا له وهجرا ... التسمية يمكن يُسمي مرتين أو ثلاث، نعم، أو ... .