الكلام على شروط حل الذبيحة الثمانية. حفظ
الشيخ : الشروط التي مرت علينا الأن خمسة.
السائل : ... .
الشيخ : ستة؟ طيب، الأول أهلية المذكي والثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : قصد، ويتفرّع عليه قصد الذكاة والثالث الألة والرابع قطع الحلقوم والمريء والخامس التسمية، السادس؟
السائل : ... .
الشيخ : ألا يذبح لغير الله فإن ذبح لغير الله فهي حرام لا تحِل حتى وإن سمّى الله يعني بأن ذبح لصنم أو ذبح لسلطان أو ذبح لرئيس أو ذبح لولي أو لأي أحد ذبحا يتقرّب إليه به ويعظمه فإن الذبيحة حرام لقوله تعالى (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )) -من إلي يعبث بال؟- (( وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ )) يعني على الأصنام فما ذُبِح عليها فهو حرام.
السابع ألا يذكر اسم غير الله عليها فإن ذكر اسم غير الله عليها فهي حرام سواءٌ ذكره مفردا أم مع اسم الله لقوله تعالى وما أهِلّ لغير الله به، أهِلّ الإهلال أصله رفع الصوت، فإذا أهل لغير الله بشيء من الذبائح فهي حرام مثل أن يقول باسم المسيح، نعم، أو باسم الولي فلان أو باسم النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو باسم الشعب أو باسم الرئيس أو ما أشبه ذلك فإن الذبيحة حرام لا تحِل لأنه أهِل لغير الله بها فإذا انفرد بذكر غير الله فالأمر واضح وإن شارك فلأن الشرك إذا قارن العمل إيش؟ أحبطه (( لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين )) وعلى هذا فإذا ذُبحت الذبيحة على اسم غير الله منفردا أو مشاركا فإنها حرام لا تحِل، هذه سبعة وإلا ثمانية؟
السائل : سبعة.
الشيخ : سبعة، الثامن أن يكون الذبح مأذونا فيه شرعا فإن كان غير مأذون فيه فلا يخلو من حالين إما أن يكون غير مأذون فيه لحق الله وإما أن يكون غير مأذون فيه لحق غير الله فالأول الذي لا يؤذن فيه لحق الله كالصيد في حال الإحرام أو الصيد في الحرم فإذا ذبح المحرم صيدا فهو حرام وإن تمّت الشروط لأنه لم يؤذن فيه شرعا ولقول النبي عليه الصلاة والسلام ( صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو يُصد لكم ) بل لقوله تعالى (( وحُرّم عليكم صيد البر ما دمتم حرُما )) والنبي عليه الصلاة والسلام أهدى إليه الصعب بن جثّامة حمارا وحشيا فردّه عليه وقال ( إنا لم نرده إلا أنا حُرُم ) أي محرمون وقد صاده الصعب بن جثّامة صاده للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان لحق الغير كالمغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبهه ففيه للعلماء قولان هما روايتان عن أحمد قول أنه لا يحِل لأنه غير مأذون فيه مثل رجل غصب شاة وذبحها فإنها لا تحِل لأن هذا الذبح غير مأذون فيه وكل ما لا يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ، هذه قاعدة شرعية، كل ما لم يؤذن فيه وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ، دليل ذلك ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) فهذا الأمر ذبح، ملك الغير ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون فاسدا مردودا، ذكرنا هذه القاعدة وقلنا وهو ينقسم إلى صحيح وفاسد احترازا مما لم يؤذن فيه ولكنه لا يرد إلا على وجه محرّم فإن هذا ينفذ مثل الظهار، الظهار غير مأذون فيه وإلا لا؟ غير مأذون فيه فينفذ وإن كان محرّما ومنكرا وزورا لأنه لا ينقسم إلى صحيح وفاسد فكله باطل، نعم، إذًا نقول إذا كان محرّما لحق غير الله مثل إيش؟ المغصوب والمسروق والمنهوب وما أشبه ذلك ففي حِلّه روايتان عن أحمد وهما قولان لأهل العلم، القول الأول أنها لا تحِل لأن هذا الفعل ليس عليه أمر الله ورسوله وما لم يكن عليه أمر الله ورسوله وهو منقسم إلى صحيح وفاسد فإنه لا ينفذ لحديث عائشة ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) والقول الثاني أنه يحِل أي المحرّم لحق الغير أنه يحِل وذلك لأن هذا الذبح صادر من أهله وهذا الحيوان ليس محترما لعينه ولا محرّما لعينه لكنه لحق ءادمي فالتحريم والحرمة فيه لغيره لا له بخلاف الصيد في الإحرام والصيد في الحرم فإنه محرم لذاته ولذلك حرُم صيده وحرُم أكله، واضح؟ وهذا الأخير هو المذهب يقولون إنه حلال لكن مع الإثم، طيب، إذا كان حلالا هل معناه أنه يحِل أكله وإلا ما يحل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يحل أكله بمعنى إن هذا الذي غصبه يحل ويأكله؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : ما يحل، لا من أجل أنه حرام من حيث الذبح ولكن لأنه مال الغير ولهذا لو غصب لحما مذبوحا ذبحه صاحبه لو غصبه حرُم أكله وإلا لا؟
السائل : حرُم.
الشيخ : حرُم أكله إذًا لو أذن فيه صاحبه صار حلالا، طيب، هذه ثمانية شروط للذكاة.
السائل : ... .
الشيخ : لا ثمانية.
السائل : ... .
الشيخ : قصدي لكن ذكرنا فيه خلاف، إنهار الدم هذا الألة ذكرناه ثمانية شروط.
السائل : ... .
الشيخ : هذا واحد وألا يُذكر اسم غير الله عليه اثنين.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ هذا الأخير، الشرط الأخير يعني يكون مأذونا فيه، أه؟ القول الراجح الحل لكن مع الإثم.