شرح قول المصنف: " ويكره أن يذبح بآلة كالة وأن يحدها والحيوان يبصره " حفظ
الشيخ : طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله " ويُكره أن يذبح بألة كالّة " أصل الكلل بمعنى التعب والكالّة معناه التي أنهكها الاستعمال فلم تكن حادة وقول المؤلف يُكره الكراهة عند الفقهاء رحمهم الله هي التي يُثاب تاركها لله، نعم، الكراهة هي التي من فعلها لا يُعاقب ومن تركها لله أثيب وعلى هذا فإذا ذبح بألة كالة لم يأثم لأنه مكروه، طيب، الدليل؟ الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبحة وليُحِدّ أحدكم شفرته وليرح ذبيحته ) ، نعم، الدليل مرة ثانية ( إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليُحِد أحدكم شفرته وليُرح ذبيحته ) هذا الدليل ولكننا إذا رجعنا إلى الدليل وجدنا أن ظاهره يقتضي تحريم الذبح بألة كالة من وجهين، الوجه الأول أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ( إن الله كتب الإحسان ) كتب والكتْب معناه الفرض لأنه يُقال على الأمر الواقع اللازم إما شرعا وإما قدرا، ما يأتي الكتْب في الشيء المستحب ما يأتي إلا في الشيء اللازم، اللازم وقوعه قدرا أو اللازم إيقاعه شرعا فمثل قوله تعالى (( وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُها عِبادِيَ الصَّالِحُونَ )) هذه كتابة قدرية (( كتب الله لأغلبن )) قدرية، نعم، (( وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين )) كتابة قدرية.
السائل : وقضينا.
الشيخ : أه؟ وقضينا إيه، طيب، إذًا لا نستدل بها أما الكتابة الشرعية فمثل (( كُتِب عليكم الصيام )) (( إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا )) (( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس )) (( كتب عليكم القصاص في القتلى )) وأمثال ذلك، كتب الله الإحسن على كل شيء، إذا رجعنا إلى الاصطلاح الشرعي وجدنا الكتابة لا تكون إلا في الشيء اللازم، نعم، وقوله ( كتب الإحسان على كل شيء ) عام ونص على شيء من أفراده يتعلق بما نحن فيه فقال ( إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ) ثم قال في الألة ( وليحد أحدكم شفرته ) اللام هنا للأمر والأصل في الأمر الوجوب وإذا وجب إحداد الشفرة صار الذبح بالكالة -يا حسين وش هو؟- الذبح بالكالة، نعم، إذا وجب إحدادها فالذبح بالكالة حرام وعلى هذا فالقول الراجح في هذه المسألة أن الذبح بالألة الكالة حرام فإن قلت كيف تُحرّم ذلك وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( ما أنهر الدم وذُكر اسم الله عليه فكل ) ما أنهر الدم وهذه الكالة تُنهر الدم قلنا الفعل حرام والذبيحة حلال، نحن لا نقول إن الذبيحة تحرم لكن يحرم هذا الفعل أما الذبيحة فقد أنهر الدم ولهذا لو لم يكن عنده إلا هذه الألة فأصيبت شاة بموت، يذبح بها وإلا لا؟
السائل : يذبح.
الشيخ : نعم يذبح، لأن هذا ضرورة لا يتوصّل إلى حِل الذبيحة هذه إلا بهذه الألة فإن قلت لماذا لا يدع الحرام وتتلف عليه؟ قلنا لأن مفسدة تركها أعظم من مفسدة تألّمها يسيرا بهذه الألة الكالة وتأليم الحيوان لمصلحة الإنسان وارد في الشرع فهذا الرجل يكوي إبله يسِمها وغنمه يسِمها أيضا مع أنها تتألّم بهذا لكن لمصلحته خوفا من ضياعها أو اشتباهها بماشية غيره مثلا وهذا الرجل يُهدي الإبل أو البقر فيُشعرها والإشعار هو أن أه؟ ينهر الدم، يجرحها في سنامها حتى يسيل الدم ليُعرف أنها هدي مع أن في هذا إيلاما لها لكن للمصلحة الشرعية في ذلك، المهم أن القول الراجح تحريم الذبح بالألة الكالة ولكن لو ذَبَح بها فالذبيحة حلال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه فكل ) ثانيا قال وأن.
...
لأنها هي تعرف، هي تعرف، تعرف ربها سبحانه وتعالى وتُسبح بحمده وتعرف الموت ولهذا تهرب حتى أنه يوجد في بعض الإبل إذا رأت بعيرة مذبوحة هربت ولا يستطيعوا أن يمسكوها لأنها تعرف فإذا أتيت بالسكين ولا سيما إن حددتها أمامها معناها أنك روّعتها وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أضجع شاة وهو يحُدّ الشفرة فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ( أتريد أن تُميتها موتات ) يعني معناه إن هذا يُزعجها ويُروعها ترويعا عظيما حتى يكون كالموت عندها، تضجعها وتحدّ السكين فوقها والعياذ بالله هذا ما فيه رحمة، إذًا يُكره أن يحدها والحيوان يُبصر، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تُحدّ الشفار وأن توارى عن البهائم، طيب، إذا كان المكان ضيّقا ولا أتمكّن من أن أواريها عنها وأنا محتاج إلى ... ؟
السائل : ... .
الشيخ : نغطي وجهها؟ إي نعم، نغطي الوجه لكن قد تسمع؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا لا، ما فيه يعني إذا قدرنا ما هو ممكن فهذا الظاهر نقول أن تُوارى عن البهائم قد نقول إنه يشمل المواراة البصرية والسمعية لأنها قد تُحِسّ بهذا الشيء، فالمهم أنه ما أمكنك البُعد عن ترويع البهيمة فهو الأوْلى.