شرح قول المصنف: " وأن يوجهه إلى غير القبلة " حفظ
الشيخ : قال " وأن يُوجّهه إلى غير القبلة " أن يوجهه يعني يُوجّه إيش؟
السائل : الحيوان.
الشيخ : الحيوان إلى غير القبلة ولكن لو فعل فلا بأس والذبيحة حلال، الدليل على أنه يُكره لم يذكر الفقهاء رحمهم الله دليلا في ذلك وغاية ما فيه ما ذُكِر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجّه أضحيته قال ( بسم الله والله أكبر ) حين وجّهها يعني وجّهها إلى القبلة وهذا يدُل على أن التوجيه سنّة ولا يلزم من ترك السنّة الكراهة كما ذكره أهل العلم لأنه لو لزِم من ترك السنّة الكراهة لكان كل إنسان يترك المسنون يكون قد فعل مكروها وليس كذلك وإنما الكراهة دليل إيجابي لا بد له من دليل، حكم قصدي وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليل أما مجرّد أن أترك السنّة فهذا لا يستلزم الكراهة ثم إنه قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجّه أضحيتيه لأنه ذبْح عبادة وليس ذبح عادة ومعلوم أن العبادة لها من الخصائص ما ليس للعادة فلو أن أحدا قال أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح المشروعة، الذبائح المشروعة مثل الأضحية والهدي والعقيقة.
السائل : والنذر.
الشيخ : نعم؟ النذر أي نعم داخل في هذا لكن نقول هذا فعل واحد فمن فرّق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل وإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجّههما فليكن هذا هو المشروع إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلا. نعم.
السائل : الحيوان.
الشيخ : الحيوان إلى غير القبلة ولكن لو فعل فلا بأس والذبيحة حلال، الدليل على أنه يُكره لم يذكر الفقهاء رحمهم الله دليلا في ذلك وغاية ما فيه ما ذُكِر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه حين وجّه أضحيته قال ( بسم الله والله أكبر ) حين وجّهها يعني وجّهها إلى القبلة وهذا يدُل على أن التوجيه سنّة ولا يلزم من ترك السنّة الكراهة كما ذكره أهل العلم لأنه لو لزِم من ترك السنّة الكراهة لكان كل إنسان يترك المسنون يكون قد فعل مكروها وليس كذلك وإنما الكراهة دليل إيجابي لا بد له من دليل، حكم قصدي وإنما الكراهة حكم إيجابي لا بد له من دليل أما مجرّد أن أترك السنّة فهذا لا يستلزم الكراهة ثم إنه قد يقول قائل إن الرسول صلى الله عليه وسلم وجّه أضحيتيه لأنه ذبْح عبادة وليس ذبح عادة ومعلوم أن العبادة لها من الخصائص ما ليس للعادة فلو أن أحدا قال أنا أطالبكم بالدليل على استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة إذا لم تكن من الذبائح المشروعة، الذبائح المشروعة مثل الأضحية والهدي والعقيقة.
السائل : والنذر.
الشيخ : نعم؟ النذر أي نعم داخل في هذا لكن نقول هذا فعل واحد فمن فرّق فيه بين العبادة والعادة فعليه الدليل وإذا ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم وجّههما فليكن هذا هو المشروع إنما القول بالكراهة يحتاج إلى دليل ولا أعلم للفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة دليلا. نعم.