شرح قول المصنف: " باب الصيد " حفظ
الشيخ : قال رحمه الله تعالى " باب الصيد " الصيد مصدر يُراد به الفعل ويُراد به المفعول فيُراد به الفعل مثل أن يقول القائل إنني سأصيد صيدا مثل أكيد كيدا على أنه فعل ويُراد به المفعول كقوله تعالى (( أحِلّ لكم صيد البحر وطعامه )) أي مصيده فأما على الأول فالصيد يُعرّف بأنه اقتناص حيوان مأكول متوحّش فقولنا اقتناص -لا تعبث- خرج به الذكاة فإنها ليست اقتناصا لأن الإنسان يذكي الحيوان وهو مطمئن وعلى سهولة ويُسر وقولنا حيوان مأكول احترازا من غير المأكول فإن الإنسان وإن صاده بالسلاح ليس بصيد شرعا وقولنا المتوحّش احترازا من غير المتوحّش إلا أنه سبق لنا أن ما ندّ من الأهلي فحكمه حكم الصيد، حكم المتوحش وهل الصيد حلال أو حرام؟ نقول الصيد يقع على ثلاثة أوجه، تارة يصطاد للحاجة إليه والأكل فهذا لا شك في جوازه وهو مما أحلّه الله عز وجل في كتابه وثبتت به السنّة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه المسلمون والثاني أن يصطاد على سبيل اللهو والعبَث وليس بحاجة إلى الأكل ولا يهمه، إذا صادف الصيد وسقط تركه ليس بحاجة إليه فهذا مكروه ولو قيل بتحريمه لكان له وجه لأنه عبث وإضاعة مال وإضاعة وقت والقسم الثالث أو الوجه الثالث أن يصطاد على سبيل يؤذي الناس مثل أن يستلزم لصيده الدخول في مزارع الناس وإيذاؤهم وربما يكون فيه انتهاك لحرماتهم أي للتطلّع إلى نساءهم في أماكنهم فهذا يكون حراما لما يستلزمه من الأذيّة للمسلمين، هذا بالنسبة للصيد من حيث هو صيد أما ءاثار الصيد فإن الصيد يَبهج النفس ويسرّها ويعطي للإنسان نشاطا وحيوية لا يعرفها إلا أهل الصيد فتجدهم يجِدون من اللذة والسرور وإن كانوا يتعبون ويُطاردون الطيور والصيود ويخرجون إليها في الليالي القارسة والأيام الحارة لكن هم يجدون في هذا لذة ومتعة، كذلك أيضا في الصيد مصلحة تعلّم الرمي، تعلم الرمي من الأمور المشروعة قال الله تعالى (( وأعدّوا لهم ما استطعتم من قوة )) قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ) وقال النبي عليه الصلاة والسلام ( أرموا وأركبوا وأن ترموا أحبّ إليّ من أن تركبوا ) إذًا فيه مصلحة وهي تعلّم الرمي وتعلّم الرمي أمر مشروع فصار الأن الصيد من حيث هو صيد يكون على ثلاثة أوجه، عبث وللحاجة والأكل ومع أذيّة الناس، فالعبث أه؟
السائل : ... .
الشيخ : مكروه ولو قيل بالتحريم لكان له وجه وما كان لحاجة أه؟ فمباح وما كان يستلزم أذيّة المسلمين ودياسة مزارعهم ومضايقتهم فهذا حرام.
المؤلف رحمه الله في هذا الباب لا يريد أن يتكلّم على هذه الناحية لكن يريد أن يتكلّم على شرط حِل الصيد. متى يحل الصيد إذا صاده الإنسان؟
السائل : ... .
الشيخ : مكروه ولو قيل بالتحريم لكان له وجه وما كان لحاجة أه؟ فمباح وما كان يستلزم أذيّة المسلمين ودياسة مزارعهم ومضايقتهم فهذا حرام.
المؤلف رحمه الله في هذا الباب لا يريد أن يتكلّم على هذه الناحية لكن يريد أن يتكلّم على شرط حِل الصيد. متى يحل الصيد إذا صاده الإنسان؟