شرح قول المصنف: " والنوع الثاني : الجارحة فيباح ما قتلته إن كانت معلمة " حفظ
الشيخ : النوع الثاني من ألة الصيد وقلت لكم إن الصيد أوْسع من الذبح باعتبار الموضع وباعتبار الألة، الثاني الجارحة، الجارحة مأخوذة من الجرح فهي اسم فاعل من جرَح وجرَح بمعنى كسَب، قال الله تبارك وتعالى (( وهو الذي يتوفّاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار )) أي ما كسبتم وقال تعالى (( يَسْئَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ )) (( وَما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ )) الجوارح هم الكواسر فالجارحة هي الكاسبة والجارحة نوعان، جارحة تعدو وجارحة تطير يعني تكسب عن طريق العدْو يعني الجري بسرعة أو عن طريق الطيران فالأول كالكلب والثاني كالصقر والباز وما أشبه ذلك، أما الكلب فقد ثبت بالنص والإجماع وأما الطير فالصواب حِلّ ما قتله كما سنذكر إن شاء الله، الجارحة قلت إنها نوعان، ما يصيد بعدوه وما يصيد بطيره، الأول الذي يكون بالعدو يصيد بنابه والثاني بمِخلبه وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير، يُباح ما قتلته، شوف المؤلف يقول " ما قتلته " ولم يقل ما جرحته بشرط إن كانت معلّمة يعني إن كان صاحبها قد علّمها كما قال الله تعالى (( وما علّمتم من الجوارح مكلّبين تعلمونهن مما علّمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم )) ، طيب، كيف نعرف أنها معلّمة؟ نعرف إنها معلّمة بالنسبة لما يصيد بنابه بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زُجِر وإذا أمسك لم يأكل، ثلاث أمور، يسترسل إذا أرسل وينزجر إذا زُجِر وإذا أمسك لم يأكل، كيف ذلك؟ يسترسل إذا أرسِل بمعنى أنه إذا رأى الصيد ما يذهب بنفسه، ما يذهب إلا إذا أرسلته يعني أغريته بالصيد وطريق الإغراء يختلف من جماعة إلى جماعة، قد يكون طريق الإغراء بأن تذكره باسمه الذي لقّبته به، نعم، وتُغريه وقد يكون بالصفير وقد يكون بأي سبب يعني هذا حسب اصطلاح المعلِّمين لهذه الجوارح، ينزجر إذا زُجِر يعني أنك إذا قلت قف باللغة التي علّمته ما هو بلازم بكلمة قف باللغة التي علّمته يقف، إذا صار معلّم وإلا لا؟ صح، ليش؟ لأنه ما ينطلق إلا بأمري وإذا أمرته أن يقف وقف، هذا تعلّم، طيب، إذا أمسك لم يأكل لأن الله قال (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) لأنه إذا أكل إذا أمسك فإنما أمسك على نفسه فإذا كان، إذا أمسك الصيد أكل نصفه وجاب لي الباقي معناه أنه أمسك لنفسه، صح وإلا لا؟ طيب، وإن كان ما يجيب لي إلا الرأس إذا كان شيء صغير فكذلك، طيب، لو أكل شيئا بسيطا منه، نعم، فكذلك بالنسبة لما يصيد بنابه وقال بعض العلماء إنه لا يُشترط أن لا يأكل، الذي يُشترط أن يكون معلّما، نعم، وأما ألا يأكل فهذا يرجع إلى العادة فإذا أكل الشيء البسيط الذي لا بد للسبُع من أكله من فريسته فإن ذلك لا يضُرّ ولا يُنافي أن يكون أمسك عليك لأنه لو أمسك على نفسه لأكلها كلها لا سيما إذا كانت صغيرة ولكن الصواب القول الأول وفصّل بعض العلماء فقال إن كان جائعا فأكل، نعم، فإنه يحِل ما أتى به مما بقي وإن كان غير جائع فإنه لا يحِل، طيب، ويش اللي يدرينا جائع وإلا غير جائع؟
السائل : ... .
الشيخ : إطعامه إذا كان ما راح إلا توّه متغدّي وإلا متعشّي مثلا فهو شبعان لكن صار له ليلتين ما ذاق شيء وصاد هذا الصيد وأكل منه فإن هذا لا يسلم منه شيء من الجوارح أن يأكل ولكن ظاهر الأحاديث يدُل على أنه إذا أكل فلا تأكل لأنه إنما أمسك على نفسه وهناك أحاديث أخرى أيضا لكنها أقلّ صحة من هذا الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال ءاكل مما أمسك؟ قال ( كل ) قال أكل أو لم يأكل؟ قال ( أكل أو لم يأكل ) فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على أنه لا يُشترط ألا يأكل ومن العلماء من فصّل وجعل الحديثين يتنزّلان على إيش؟ على حالين فيكون ( أكل أو لم يأكل ) في حال الجوع واشترط ألا يأكل في حال الشِبع وهذا في الحقيقة جمع بين الدليلين، بعض العلماء جمع بينهما قال إن الرسول كان يُخاطب بالأول رجلا غنيا يقول إذا أمسك عليك لا تأكل والثاني يُخاطب رجلا فقيرا لأن الفقير يحتاج إلى الأكل لكن هذا ليس بصواب لأن المدار الأن هل هذه ألة فعلت مفعولها أو لا ولا فرق بين كون الآكل غنيا أو فقيرا لكن تنزيله على حالين باعتبار الألة لا شك أنه جمْع قوي، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الفعل ... المفعول، لا بأس -دقيقة اصبر باقي عليكم اصبر-.
رجل عنده كلب -زياد- فذهب يعدو ثم ندم صاحب الكلب على إرساله على الصيد فدعاه لكن الكلب مضى وقتل الصيد ويش تقول؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ زجره فلم ينزجر وهو.
أن النهي لا تأكل على سبيل الكراهة فقط ما هو على سبيل التحريم والثاني على بيان الإباحة على بيان الجواز وأن النهي ليس للتحريم لكن أكثر العلماء على أنه يُشترط ألا يأكل وهذا هو ظاهر الأية الكريمة لقوله (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) اللهم إلا إذا كان جائعا جوعا شديدا كما لو كان له يعني زمن لم يأكل الطعام فهذا قد يُقال إنه إذا أكل الشيء القليل فإنه لا بأس بأكل ما جاء به.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه قال له، سأل الرسول قال أكل أو لم يأكل؟ قال ( أكل أو لم يأكل ) ، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إطعامه إذا كان ما راح إلا توّه متغدّي وإلا متعشّي مثلا فهو شبعان لكن صار له ليلتين ما ذاق شيء وصاد هذا الصيد وأكل منه فإن هذا لا يسلم منه شيء من الجوارح أن يأكل ولكن ظاهر الأحاديث يدُل على أنه إذا أكل فلا تأكل لأنه إنما أمسك على نفسه وهناك أحاديث أخرى أيضا لكنها أقلّ صحة من هذا الحديث سئل النبي عليه الصلاة والسلام قال ءاكل مما أمسك؟ قال ( كل ) قال أكل أو لم يأكل؟ قال ( أكل أو لم يأكل ) فمن العلماء من استدل بهذا الحديث على أنه لا يُشترط ألا يأكل ومن العلماء من فصّل وجعل الحديثين يتنزّلان على إيش؟ على حالين فيكون ( أكل أو لم يأكل ) في حال الجوع واشترط ألا يأكل في حال الشِبع وهذا في الحقيقة جمع بين الدليلين، بعض العلماء جمع بينهما قال إن الرسول كان يُخاطب بالأول رجلا غنيا يقول إذا أمسك عليك لا تأكل والثاني يُخاطب رجلا فقيرا لأن الفقير يحتاج إلى الأكل لكن هذا ليس بصواب لأن المدار الأن هل هذه ألة فعلت مفعولها أو لا ولا فرق بين كون الآكل غنيا أو فقيرا لكن تنزيله على حالين باعتبار الألة لا شك أنه جمْع قوي، نعم.
السائل : ... .
الشيخ : الفعل ... المفعول، لا بأس -دقيقة اصبر باقي عليكم اصبر-.
رجل عنده كلب -زياد- فذهب يعدو ثم ندم صاحب الكلب على إرساله على الصيد فدعاه لكن الكلب مضى وقتل الصيد ويش تقول؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟ زجره فلم ينزجر وهو.
أن النهي لا تأكل على سبيل الكراهة فقط ما هو على سبيل التحريم والثاني على بيان الإباحة على بيان الجواز وأن النهي ليس للتحريم لكن أكثر العلماء على أنه يُشترط ألا يأكل وهذا هو ظاهر الأية الكريمة لقوله (( فكلوا مما أمسكن عليكم )) اللهم إلا إذا كان جائعا جوعا شديدا كما لو كان له يعني زمن لم يأكل الطعام فهذا قد يُقال إنه إذا أكل الشيء القليل فإنه لا بأس بأكل ما جاء به.
السائل : ... .
الشيخ : نعم.
السائل : ... .
الشيخ : إيه قال له، سأل الرسول قال أكل أو لم يأكل؟ قال ( أكل أو لم يأكل ) ، نعم.