شرح قول المصنف: " الرابع : التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح ويسن أن يقول معها الله أكبر كما في الذكاة " حفظ
الشيخ : الرابع التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة، التسمية أن يقول بسم الله وسبق لنا في باب الذكاة أنه لا بد أن يُضيف كلمة اسم إلى الله لفظ الجلالة وأنه لو أضافها إلى الرحمان أو العزيز أو الجبار أو ما أشبه ذلك مما لا يُسمّى به إلا الله أه؟ لم يصح وذكرنا أن الصحيح جواز ذلك وأن قوله بسم الله أي بسم هذا المُسمّى فإذا أضيف كلمة اسم إلى ما يختص بالله عز وجل فلا فرق بين لفظ الجلالة وغيره.
قال المؤلف " عند إرسال السهم أو الجارحة " فعند إرساله لا عند تعبئته، لو أن رجلا عند تعبئة السهم سمّى وعند إرساله عند الرمي ما سمّى فإن ذلك لا يحِل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ) متى ذكر اسم الله عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : عند الإرسال، إذا أرسلت وذكرت والواو هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن، نعم، بل قد نقول إن قوله ( وذكرت ) لولا أن الواو لمطلق الجمع لقلنا إنها تقتضي أن يكون الذكر بعد الإرسال ولكن ليس الأمر كذلك بل الذكر عند الإرسال أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يُفيد والدليل يعني له قياس لو أن الإنسان حد شفرته وسمّى الله عند حدّها وذبح بها وكان بين الفعلين زمن طويل ينفع وإلا لا؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع، طيب، ما تقولون في رجل يكتب على مديته وعلى سهمه بسم الله؟
السائل : ... .
الشيخ : ينفع؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع لأنه لا بد من النطق، طيب، فإن جعل عنده مسجّلا وعند الذبح حرّك المسجّل وإلا عند الإرسال أيضا حرّك المسجّل؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما رأيكم في المؤذنين الذين قد وضعوا مسجّلا عند الميكرفون وإذا جاء وقت الأذان فتح المسجل وراح هو للبيت.
السائل : ما يجزئ.
الشيخ : يُجزئ وإلا لا؟
السائل : لا يجزئ.
الشيخ : ما يجزئ، طيب، لأن التسجيل هذا حكاية صوت وليس إنشاء صوت، طيب.
يقول " فإن تركها عمدا أو سهوا لم يُبَح " إن تركها أي التسمية سهوا أو عمدا لم يُبَح، ليش؟ لأن الله يقول (( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه )) ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ) أرسلت وذكرت فعلى هذا لو نسي هذا الصائد أن يقول بسم الله عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة فإنها لا تحِل ويش تكون؟ تكون ميتة، يا جماعة انا تعبت ومن الصباح إلى الظهر وأنا أركض وراء هذه الصيد وهي غزال كبيرة شابة من أحسن ما يكون تساوي ألفين ريال ومع الحرص والشفقة أو الإشفاق رميت بدون تسمية، نسيت، ويش تقول؟
السائل : ما تحل.
الشيخ : ما تحل، إيه ما تحل، وقد مر علينا أنه أي المؤلف رحمه الله في باب الذكاة قال إن متروك التسمية سهوا يحِل والحقيقة أنه لا فرق بين البابين كما سبق فإن اشتراط التسمية موجود في الذكاة كما هو موجود في الصيد ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه ) وأيضا فإن الصيد قد يكون الصائد أعذَر من الذابح لنسيان التسمية، لماذا يا بدر؟ قد يكون الصائد أعذَر من الذابح بنسيان التسمية، الرجل هذا عندما يرى الصيد لاحظ إنه عندما يرى الصيد يعني ينفعل ويجِد في نفسه شفقة عظيمة وإشفاق أنه يفوته هذا الصيد، تجده يأخذ البندق بسرعة وإلا ... الصيد بسرعة، يذهل يغفل فهو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء ويُضجع الذبيحة، نعم، أو يعقلها إن كانت بعيرا ويذبح، هذا يأتي بهدوء ويبعُد النسيان في حقه لكن هذا هو الذي يأتي بسرعة وإشفاق ويكثُر النسيان في حقه ومع ذلك المؤلف رحمه الله لم يعذُره والحقيقة أنه مُصيب في عدم عُذره لأن الأية عامة (( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه )) ولأن الرسول قال ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ) إذا أرسلت وذكرت فكما أن الجارحة إذا استرسلت بنفسها لا يحِل الصيد فكذلك إذا لم تُسمّ، طيب، أه؟ لا هم استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخُشني وعدي بن حاتم، إذا أرسلت وذكرت ولا فرق، طيب.
يقول " ويُسنّ أن يقول معها الله أكبر " كالذكاة يُسن وإلا يجب؟
السائل : يُسنّ.
الشيخ : نعم، يُسنّ والواجب التسمية أما التكبير فسنّة، دليل ذلك أنه ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذبح أضحيته سمّى وكبّر ولكن هل يقول اللهم تقبّل مني؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ليس ذبح عبادة.
الشيخ : لأن هذا ليس ذبح عبادة، نعم، ما يقول اللهم تقبّل مني لكن يقول بسم الله والله أكبر، طيب، لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قال العلماء إنه ليس بسنّة لأنه غير مناسب كالذكاة، هذه أيضا شروط الصيد، صارت الشروط أربعة أن يكون الصائد من أهل الذكاة، الثاني الألة، الثالث إرسال الألة قاصدا والرابع التسمية، هذه الشروط، هل نشترط هنا ما اشترطنا هناك ألا يذكر اسما غير الله؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يُشترط إذًا أضفها خمسة هل يُشترط ألا يُهل لغير الله به؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذًا ستة قصدي ألا يذبحه لغير الله ألا يصيد لغير الله يعني لو أنه صاد تعظيما لملك أو رئيس أو وزير أو ما أشبه ذلك فهو ما يحِل، ليش؟
السائل : لغير الله.
الشيخ : لأنه لغير الله، طيب، لو قال قائل الصعب بن جثّامة ذهب واصطاد الحمار الوحشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا تكريما للرسول عليه الصلاة والسلام وليس من باب التعظيم له أي التقرّب إليه بالتعظيم، ويش باقي علينا من؟
السائل : ... يُشترط يا شيخ.
سائل آخر : قوله مما يحِل ... .
سائر آخر : ... اسم غير الله عليه.
الشيخ : إيه ذكرناها، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : كونه مما يحل صيده لا كالهدهد ونحوه.
سائل آخر : ... .
الشيخ : إيه إيه، أن يكون الصيد مأذونا فيه، نعم، أن يكون مأذونا فيه فإن صاد صيدا بمكة بالحرم داخل حدود الحرم فإنه لا يحِل أو صاده وهو محرم فإنه لا يحِل، طيب، ويُشترط أن يكون غير مملوك للغير؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ ما يُشترط لكن على الخلاف الذي سبق وعليه فلو أن رجلا ذهب يتتبّع في البلد حمام عباد الله، نعم، ويغنيهن يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : نعم؟
السائل : يحل.
الشيخ : يحِل مع الإثم، يحل من حيث الحكم العام لكن حرام عليه ذلك إلا على القول الثاني في المسألة في مسألة الذبح فهو يجري هنا.
ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب. ما جاء وقت الأسئلة يا جماعة.
السائل : إلا جاء.
الشيخ : أبدا.
قال المؤلف " عند إرسال السهم أو الجارحة " فعند إرساله لا عند تعبئته، لو أن رجلا عند تعبئة السهم سمّى وعند إرساله عند الرمي ما سمّى فإن ذلك لا يحِل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ) متى ذكر اسم الله عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : عند الإرسال، إذا أرسلت وذكرت والواو هنا تقتضي الاشتراك والاجتماع في الزمن، نعم، بل قد نقول إن قوله ( وذكرت ) لولا أن الواو لمطلق الجمع لقلنا إنها تقتضي أن يكون الذكر بعد الإرسال ولكن ليس الأمر كذلك بل الذكر عند الإرسال أما الذكر عند التعبئة فإنه لا يُفيد والدليل يعني له قياس لو أن الإنسان حد شفرته وسمّى الله عند حدّها وذبح بها وكان بين الفعلين زمن طويل ينفع وإلا لا؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع، طيب، ما تقولون في رجل يكتب على مديته وعلى سهمه بسم الله؟
السائل : ... .
الشيخ : ينفع؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع لأنه لا بد من النطق، طيب، فإن جعل عنده مسجّلا وعند الذبح حرّك المسجّل وإلا عند الإرسال أيضا حرّك المسجّل؟
السائل : ما ينفع.
الشيخ : ما ينفع؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، ما رأيكم في المؤذنين الذين قد وضعوا مسجّلا عند الميكرفون وإذا جاء وقت الأذان فتح المسجل وراح هو للبيت.
السائل : ما يجزئ.
الشيخ : يُجزئ وإلا لا؟
السائل : لا يجزئ.
الشيخ : ما يجزئ، طيب، لأن التسجيل هذا حكاية صوت وليس إنشاء صوت، طيب.
يقول " فإن تركها عمدا أو سهوا لم يُبَح " إن تركها أي التسمية سهوا أو عمدا لم يُبَح، ليش؟ لأن الله يقول (( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه )) ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه ) أرسلت وذكرت فعلى هذا لو نسي هذا الصائد أن يقول بسم الله عند إرسال السهم أو عند إرسال الجارحة فإنها لا تحِل ويش تكون؟ تكون ميتة، يا جماعة انا تعبت ومن الصباح إلى الظهر وأنا أركض وراء هذه الصيد وهي غزال كبيرة شابة من أحسن ما يكون تساوي ألفين ريال ومع الحرص والشفقة أو الإشفاق رميت بدون تسمية، نسيت، ويش تقول؟
السائل : ما تحل.
الشيخ : ما تحل، إيه ما تحل، وقد مر علينا أنه أي المؤلف رحمه الله في باب الذكاة قال إن متروك التسمية سهوا يحِل والحقيقة أنه لا فرق بين البابين كما سبق فإن اشتراط التسمية موجود في الذكاة كما هو موجود في الصيد ( ما أنهر الدم وذُكِر اسم الله عليه ) وأيضا فإن الصيد قد يكون الصائد أعذَر من الذابح لنسيان التسمية، لماذا يا بدر؟ قد يكون الصائد أعذَر من الذابح بنسيان التسمية، الرجل هذا عندما يرى الصيد لاحظ إنه عندما يرى الصيد يعني ينفعل ويجِد في نفسه شفقة عظيمة وإشفاق أنه يفوته هذا الصيد، تجده يأخذ البندق بسرعة وإلا ... الصيد بسرعة، يذهل يغفل فهو إلى النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء ويُضجع الذبيحة، نعم، أو يعقلها إن كانت بعيرا ويذبح، هذا يأتي بهدوء ويبعُد النسيان في حقه لكن هذا هو الذي يأتي بسرعة وإشفاق ويكثُر النسيان في حقه ومع ذلك المؤلف رحمه الله لم يعذُره والحقيقة أنه مُصيب في عدم عُذره لأن الأية عامة (( ولا تأكلوا مما لم يُذكر اسم الله عليه )) ولأن الرسول قال ( إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه فكل ) إذا أرسلت وذكرت فكما أن الجارحة إذا استرسلت بنفسها لا يحِل الصيد فكذلك إذا لم تُسمّ، طيب، أه؟ لا هم استدلوا بحديث أبي ثعلبة الخُشني وعدي بن حاتم، إذا أرسلت وذكرت ولا فرق، طيب.
يقول " ويُسنّ أن يقول معها الله أكبر " كالذكاة يُسن وإلا يجب؟
السائل : يُسنّ.
الشيخ : نعم، يُسنّ والواجب التسمية أما التكبير فسنّة، دليل ذلك أنه ثبت من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يذبح أضحيته سمّى وكبّر ولكن هل يقول اللهم تقبّل مني؟
السائل : لا.
الشيخ : أه؟
السائل : ... .
الشيخ : ليش؟
السائل : ليس ذبح عبادة.
الشيخ : لأن هذا ليس ذبح عبادة، نعم، ما يقول اللهم تقبّل مني لكن يقول بسم الله والله أكبر، طيب، لو صلى على النبي عليه الصلاة والسلام في هذا المكان قال العلماء إنه ليس بسنّة لأنه غير مناسب كالذكاة، هذه أيضا شروط الصيد، صارت الشروط أربعة أن يكون الصائد من أهل الذكاة، الثاني الألة، الثالث إرسال الألة قاصدا والرابع التسمية، هذه الشروط، هل نشترط هنا ما اشترطنا هناك ألا يذكر اسما غير الله؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، يُشترط إذًا أضفها خمسة هل يُشترط ألا يُهل لغير الله به؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم، إذًا ستة قصدي ألا يذبحه لغير الله ألا يصيد لغير الله يعني لو أنه صاد تعظيما لملك أو رئيس أو وزير أو ما أشبه ذلك فهو ما يحِل، ليش؟
السائل : لغير الله.
الشيخ : لأنه لغير الله، طيب، لو قال قائل الصعب بن جثّامة ذهب واصطاد الحمار الوحشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نقول هذا تكريما للرسول عليه الصلاة والسلام وليس من باب التعظيم له أي التقرّب إليه بالتعظيم، ويش باقي علينا من؟
السائل : ... يُشترط يا شيخ.
سائل آخر : قوله مما يحِل ... .
سائر آخر : ... اسم غير الله عليه.
الشيخ : إيه ذكرناها، نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : أه؟
السائل : كونه مما يحل صيده لا كالهدهد ونحوه.
سائل آخر : ... .
الشيخ : إيه إيه، أن يكون الصيد مأذونا فيه، نعم، أن يكون مأذونا فيه فإن صاد صيدا بمكة بالحرم داخل حدود الحرم فإنه لا يحِل أو صاده وهو محرم فإنه لا يحِل، طيب، ويُشترط أن يكون غير مملوك للغير؟
السائل : نعم.
الشيخ : أه؟ ما يُشترط لكن على الخلاف الذي سبق وعليه فلو أن رجلا ذهب يتتبّع في البلد حمام عباد الله، نعم، ويغنيهن يحِل وإلا ما يحل؟
السائل : ما يحل.
الشيخ : نعم؟
السائل : يحل.
الشيخ : يحِل مع الإثم، يحل من حيث الحكم العام لكن حرام عليه ذلك إلا على القول الثاني في المسألة في مسألة الذبح فهو يجري هنا.
ثم قال المؤلف رحمه الله كتاب. ما جاء وقت الأسئلة يا جماعة.
السائل : إلا جاء.
الشيخ : أبدا.