باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة حفظ
القارئ : بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في * صحيحه * في كتاب البيوع
باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم كتاب البيوع، البيوع فما بعدها تُعَدُّ من المعاملات الجارية بين الناس، والبيع معروف، التبادل بين شخصين بالأعيان أو المنافع على وجه الدوام، والاستمرار، وهو مأخوذ من مد الباع، لأن كل واحد من المتبايعين يمد باعه للآخر.
وهو مباح، الأصل فيه الحل، لقول الله تبارك وتعالى : (( وأحل الله البيع )) فكل ما يصدق عليه البيع فهو حلال إلا ما قام الدليل على تحريمه وتحليل البيع من محاسن الشريعة، وذلك أن المتبايعين ربما يحتاج أحدهما إلى ما في يد الآخر، ولا طريق إلى ذلك إلا بالبيع أو القهر والظلم، وهذا ممنوع، قد يحتاج الإنسان دراهم، وعنده بيت واسع كبير، فيبيع البيت بالدراهم ويقضي حاجته، ويشتري ببعضها بيتًا دون ذلك، وكذلك قد يحتاج الإنسان سيارة ولا طريق إلى ذلك إلا بالبيع، والأجرة، وإن كانت طريقًا آخر فهي نوع من البيع.
فعلى كل حال تحليل البيع من محاسن الشريعة.
وفي عناية الله تبارك وتعالى في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بالبيع دليل على بطلان ما ادعى هؤلاء القوم الذين يقولون: العبادة لله والمعاملة لعباد الله، وأن المعاملات موكولة إلى عادات الناس وأعرافهم ويموهون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أنتم أعلم بأمور دنياكم ).
وإذا كان الأصل في البيع الحل فأي إنسان يقول عن معاملة في البيع أنها حرام فإنه يطالب بالدليل، لأن الأصل الحل (( وأحل الله البيع )) ، ولكن البيع المحرَّم يدور على ثلاثة أشياء : الربا، والظلم، والغرر يعني لو أنك تتبعت البيوع المنهي عنها لوجدتها لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة : إما ربا ، وإن لم يكن فيه ظلم كما لو باع صاعًا طيبًا بصاعين ، والقيمة سواء ، فهنا لا ظلم ، لأنه برضاهما وليس هناك زيادة من أحدهما على الآخر إلا في الكمية فقط ، أو الظلم : مثل الغش تلقي الجلب ، وما أشبه ذلك أو : الغرر، حتى لو رضي الطرفان بالغرر فإن ذلك لا يجوز لأن الغرر داخل في الميسر، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع كل غرر.
وإذا تبايع الناس على وجه شرعي أنزل الله لهم البركة، في بيعهم وشرائهم، وركد اقتصاد الناس حيث لا ظلم ولا غرر ولا ربا، واستقامت الأمور لكن إذا تعامل الناس بالمعاملات المحرمة اختلَّ نظام الاقتصاد، لأن الذي نظَّم هذه المعاملات هو الله عز وجل.
قد يقول بعض الناس : إن في هذه القيود أو الشروط الشرعية فيما يباع فيها شيء من التضييق، نقول : نعم ، ولكنها في الحقيقة تضييق من أجل أن تعتدل المعاملات ، حتى لا يكون الطبقات والفوارق بين الشعوب.
هذه قواعد عامة ، وربما يأتينا إن شاء الله تعالى يأتينا الدرس أشياء أخرى.