حدثنا محمد بن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إما هي وإلا فليردها وصاعا من تمر حفظ
القارئ : حدثنا محمد بن رافع ، حدثنا عبد الرزاق ، حدثنا معمر ، عن همام بن منبه، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر أحاديث منها ، وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة - أو شاة مصراة - فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إما هي، وإلا فليردها وصاعا من تمر ).
السائل : بارك الله فيكم هل تعيين الصاع كتعيينه في زكاة الفطر أم يجوز أن يدفع الثمن ؟
الشيخ : هذا هو الواجب إذا رد الطرفان فلا بأس لأن هذا حق لهما.
قوله : ( إذا ما أحدكم اشترى )كيف نعرب (أحدكم) ؟
مبتدأ إذن أنت كوفي
أقررت بهذا؟
أتدري أين الكوفة؟
في العراق والعراق شرق أم غرب؟
طيب فيه رأي آخر : فاعل لفعل محذوف، والتقدير: إذا ما اشترى أحدكم. طيب فيه رأي ثالث : فاعل مقدَّم.
لكن الحديث الأخير فيه تصريح بأن الإبل كالغنم والأول في كل شاة شاة لكن هذا فيه اللقحة أو لِقحة بالكسر وهي الناقة قريبة الولادة، فهذه أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ، وترد معها صاع من تمر.
السائل : بارك الله فيكم هل تعيين الصاع كتعيينه في زكاة الفطر أم يجوز أن يدفع الثمن ؟
الشيخ : هذا هو الواجب إذا رد الطرفان فلا بأس لأن هذا حق لهما.
قوله : ( إذا ما أحدكم اشترى )كيف نعرب (أحدكم) ؟
مبتدأ إذن أنت كوفي
أقررت بهذا؟
أتدري أين الكوفة؟
في العراق والعراق شرق أم غرب؟
طيب فيه رأي آخر : فاعل لفعل محذوف، والتقدير: إذا ما اشترى أحدكم. طيب فيه رأي ثالث : فاعل مقدَّم.
لكن الحديث الأخير فيه تصريح بأن الإبل كالغنم والأول في كل شاة شاة لكن هذا فيه اللقحة أو لِقحة بالكسر وهي الناقة قريبة الولادة، فهذه أثبت فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخيار ، وترد معها صاع من تمر.