حدثنا يحيى بن يحيى حدثنا حماد بن زيد ح وحدثنا أبو الربيع العتكي وقتيبة قالا حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال بن عباس وأحسب كل شيء مثله حفظ
القارئ : حدثنا يحيى بن يحيى ، حدثنا حماد بن زيد ، ح وحدثنا أبو الربيع العتكي ، وقتيبة ، قالا : حدثنا حماد، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه قال ابن عباس : وأحسب كل شيء مثله ).
الشيخ : هذا الحديث لبيان بيع الشيء قبل قبضه ، وقبل استيفائه. فهنا قبض وهنا استيفاء ، فلا بد من القبض والاستيفاء جميعًا ، فإذا اشترى طعامًا فإنه لا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه.
فإذا كان اشتراه مكايلة فهل يكفي أن يقبضه ثم يبيعه قبل أن يكيله؟ لا، لأنه لم يستوفِ.
وإن اشتراه جزافًا فلا بد من قبضه ، لأنه يصلح أن يباع الطعام جزافًا كصبرة من طعام كومة من الطعام يصح. فالمهم لا بد أن تقبضه وتستوفيه.
ثم هل يشترط أن يأخذه الإنسان إلى رحله ، أو يكفي القبض؟ فيه أحاديث تدل على أنه لا بد أن يحوزه ولكن هل نجمد على هذا اللفظ فنقول : لا بد أن تحوزه إلى رحلك حتى ولو تخلى البائع عنه تخليًا كاملًا أو أنه إذا تخلى عنه تخليًا كاملًا فهو بمنزله حوزه إلى رحله؟ الظاهر الثاني.
فإذا قال قائل : ما الحكمة من هذا ؟ قلنا : الحكمة من هذا :
أولًا : نهي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حكمة، لأن الله تعالى قال : (( وأنزل عليك الكتاب والحكمة )) قال المفسرون : هي السنة ، فهي حكمة.
ثانيًا : الحكمة أن الغالب أن الإنسان لا يبيع الشيء إلا بربح ، فإذا باعه بربح وهو في مكانه لم يقبض ، فإن ذلك سوف يجعل في قلب البائع شيئًا ، وربما يحاول أن يفسد البيعة الأولى ، فإن عجز صار في قلبه شيء على المشتري ، قال: إنه غبنني ، والشرع يمنع من كل ما يكون فيه حقد بين المسلمين.
ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : " إذا باعه تولية فلا بأس، وإذا باعه على بائعه فلا بأس، وذلك لانتفاء العلة ".
التولية معناها أن يبيعه برأس ماله ، لأنه إذا باعه برأس ماله البائع لا يهتم ، أو يبيعه على بائعه فلا بأس لأنه لا يكون في قلبه حقد ، ولكن لا بد من الشروط إذا باعه على بائعه ألا يكون من جنس العينة ونحوها ولكن الأولى أن يبقى الحديث على عمومه ، وأن يقال : إن بيع التولية نادر ، بالنسبة لبيع المساومة، والنادر يقول العلماء يُلحق بالغالب وسد الباب أولى.
لكن بقي علينا المسألة الثانية وهي هل لا بد أن ينقله من رحله أو لا ؟
الجواب : من العلماء من قال لا بد أن ينقله إلى رحله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
ومنهم من قال : إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى البائع عن السلعة تخليًا كاملًا، وأن هذا حاصل بالتخلية ، بمعنى أن يبيع الإنسان السلعة في مكان ثم يسلمها للمشتري، ويأخذ الثمن وينصرف ، فهنا كأن المشتري حازها، إلى رحله ، وانقطعت علق البائع عنه.
الحديث في الطعام ، قال ابن عباس : ( وأحسب كل شيء مثله ) أحسب كل شيء يباع فهو مثل الطعام وهل أحسب بمعنى أظن؟ ، أو من الحسبان بمعنى أجعله؟
فيه احتمال ، أنه يقول أظن كل شيء مثله ، أو أحسب بمعنى يَعُد كل شيء مثله، أي : لا يباع حتى يقبض أو يستوفى ، وبهذا نعرف أن كثير مما يصنعه الناس اليوم ، يشترون السيارة من المعرض ويبيعونها ربما يبيعونها عدة بيعات ، فإنه لا بد ينقلها من المعرض إلى بيتك أو إلى السوق أو إلى معرض آخر ، لكن ما رأيكم فيمن يخرجها من المعرض عدة خطوات ثم يردها إلى المعرض ؟
الظاهر أن هذه حيلة لا تنفع ، ولا يمكن للشرع المطهر أن يأتي بالبيع عن بيع السلعة في مكانها ، ثم يتحيل المتحيل بأن يخرج ثم يرجع ، هذا تلاعب بأحكام الشريعة.
الشيخ : هذا الحديث لبيان بيع الشيء قبل قبضه ، وقبل استيفائه. فهنا قبض وهنا استيفاء ، فلا بد من القبض والاستيفاء جميعًا ، فإذا اشترى طعامًا فإنه لا يبيعه حتى يقبضه ويستوفيه.
فإذا كان اشتراه مكايلة فهل يكفي أن يقبضه ثم يبيعه قبل أن يكيله؟ لا، لأنه لم يستوفِ.
وإن اشتراه جزافًا فلا بد من قبضه ، لأنه يصلح أن يباع الطعام جزافًا كصبرة من طعام كومة من الطعام يصح. فالمهم لا بد أن تقبضه وتستوفيه.
ثم هل يشترط أن يأخذه الإنسان إلى رحله ، أو يكفي القبض؟ فيه أحاديث تدل على أنه لا بد أن يحوزه ولكن هل نجمد على هذا اللفظ فنقول : لا بد أن تحوزه إلى رحلك حتى ولو تخلى البائع عنه تخليًا كاملًا أو أنه إذا تخلى عنه تخليًا كاملًا فهو بمنزله حوزه إلى رحله؟ الظاهر الثاني.
فإذا قال قائل : ما الحكمة من هذا ؟ قلنا : الحكمة من هذا :
أولًا : نهي الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه حكمة، لأن الله تعالى قال : (( وأنزل عليك الكتاب والحكمة )) قال المفسرون : هي السنة ، فهي حكمة.
ثانيًا : الحكمة أن الغالب أن الإنسان لا يبيع الشيء إلا بربح ، فإذا باعه بربح وهو في مكانه لم يقبض ، فإن ذلك سوف يجعل في قلب البائع شيئًا ، وربما يحاول أن يفسد البيعة الأولى ، فإن عجز صار في قلبه شيء على المشتري ، قال: إنه غبنني ، والشرع يمنع من كل ما يكون فيه حقد بين المسلمين.
ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله : " إذا باعه تولية فلا بأس، وإذا باعه على بائعه فلا بأس، وذلك لانتفاء العلة ".
التولية معناها أن يبيعه برأس ماله ، لأنه إذا باعه برأس ماله البائع لا يهتم ، أو يبيعه على بائعه فلا بأس لأنه لا يكون في قلبه حقد ، ولكن لا بد من الشروط إذا باعه على بائعه ألا يكون من جنس العينة ونحوها ولكن الأولى أن يبقى الحديث على عمومه ، وأن يقال : إن بيع التولية نادر ، بالنسبة لبيع المساومة، والنادر يقول العلماء يُلحق بالغالب وسد الباب أولى.
لكن بقي علينا المسألة الثانية وهي هل لا بد أن ينقله من رحله أو لا ؟
الجواب : من العلماء من قال لا بد أن ينقله إلى رحله لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.
ومنهم من قال : إن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى البائع عن السلعة تخليًا كاملًا، وأن هذا حاصل بالتخلية ، بمعنى أن يبيع الإنسان السلعة في مكان ثم يسلمها للمشتري، ويأخذ الثمن وينصرف ، فهنا كأن المشتري حازها، إلى رحله ، وانقطعت علق البائع عنه.
الحديث في الطعام ، قال ابن عباس : ( وأحسب كل شيء مثله ) أحسب كل شيء يباع فهو مثل الطعام وهل أحسب بمعنى أظن؟ ، أو من الحسبان بمعنى أجعله؟
فيه احتمال ، أنه يقول أظن كل شيء مثله ، أو أحسب بمعنى يَعُد كل شيء مثله، أي : لا يباع حتى يقبض أو يستوفى ، وبهذا نعرف أن كثير مما يصنعه الناس اليوم ، يشترون السيارة من المعرض ويبيعونها ربما يبيعونها عدة بيعات ، فإنه لا بد ينقلها من المعرض إلى بيتك أو إلى السوق أو إلى معرض آخر ، لكن ما رأيكم فيمن يخرجها من المعرض عدة خطوات ثم يردها إلى المعرض ؟
الظاهر أن هذه حيلة لا تنفع ، ولا يمكن للشرع المطهر أن يأتي بالبيع عن بيع السلعة في مكانها ، ثم يتحيل المتحيل بأن يخرج ثم يرجع ، هذا تلاعب بأحكام الشريعة.