حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار حفظ
القارئ : باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين
حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا ، إلا بيع الخيار ).
الشيخ : هذا يسمى عند العلماء خيار المجلس ، أي : مجلس المتبايعين، وإثبات خيار المجلس لا شك أنه من الحكمة ، لأن الإنسان قبل أن يتملك الشيء يكون الشيء غاليًا في قلبه ، يريد أن يحصل عليه ، فإذا حصل عليه خف ميزانه عنده ، فلهذا جعل الشارع للإنسان الخيار ما دام في المجلس ، ليزداد ترويًا في تملك هذا المبيع ، لأن الإنسان كما قلت لكم : أحب شيء إلى الإنسان ما مُنع ، ما دام الشيء خارج عن ملكه تجد نفسه متعلقة به ، فإذا حصل عليه هان أمره عنده ، فلذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمتبايعين الخيار. إلى متى ؟ قال: ما لم يتفرقا وهنا هل المراد بالتفرق تفرق الأبدان ، أو تفرق الأقوال، الأول قطعًا، وقال بعض العلماء المراد تفرُّق الأقوال ، يعني والمعنى على هذا القول : إذا تمَّ الإيجاب والقبول فقد تفرَّقا في القول ، وعلى هذا القول يكون البيع لازمًا بمجرد الإيجاب والقبول، ولا يكون فيه خيار مجلس ، ولكن هذا القول ضعيف، لأنه قبل القبول لم يكن بيع أصلًا ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ( البيعان ) ولا يمكن أن يكونا بيعين إلا إذا تم الإيجاب والقبول ، وعلى هذا فيتعين أن يكون المراد بالتفرق تفرق الأبدان. ولكن كيف يكون تفرق الأبدان ؟ قد يكون الطرفان في برية ، وهما رفيقان في السفر ، هذان لن يفترقا إلا بعد مدة طويلة ، فبماذا يكون ؟ نقول : الأمر والحمد لله واسع ، إذا قُدِّر أنهما سيبقيان طويلًا ، إما في طائرة ، وإما في سفينة ، وإما في برية وما أشبه ذلك فهنا يأتي قوله صلى الله عليه وسلم : ( إلا بيع الخيار ) وقوله : ( إلا بيع الخيار ) له معنيان، المعنى الأول : إلا بيع الخيار الممدود إلى أجل بعد التفرُّق، أو إلا بيع الخيار أي : بيع قطع الخيار، بمعنى أن يتبايعا على ألا خيار.
مثال الأول : تبايعا شيئًا فقالا : لنا الخيار لمدة ثلاثة أيام ، وتفرقا هل ينقطع الخيار بالتفرق ؟ لا، لماذا ؟ لأن البيع بيع خيار ، أي : بيع اشترط فيه خيار مؤجَّل.
الثانية : تبايعا شيئًا وقالا في العقد : على ألا خيار لواحد منَّا فتم الإيجاب والقبول ، يكون فيه خيار مجلس ؟ لا إذن فقوله : ( إلا بيع خيار ) يشمل ما مدت مدة خياره ، وما قُطع خياره نهائيًّا.