حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع حفظ
القارئ : حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث ، ح وحدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا ، وكانا جميعاً ، أو يخير أحدهما الآخر ، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك ، فقد وجب البيع ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع ، فقد وجب البيع ).
الشيخ : هذا قريب من الأول ، قال : ( إذا تبايع الرجلان ) ، وذكر الرجلين هنا بناء على الأغلب ، وإلا فالمرأتان كالرجلين ، فكل واحد منهما أي : البائع والمشتري بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما ، ( وكانا جميعًا ) توكيد لقوله : ( ما لم يتفرقا ) يعني أنهما بقيا جميعًا ، ( أو يخير أحدهما الآخر ) معطوفة على قوله : ( ما لم يتفرقا ) أي : أو لم يخير أحدهما الآخر ثم ذكر محترز هذا الشرط فقال : ( فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع ) إن خير أحدهما الآخر ، قال العلماء معناه قال له : اختر ، فإذا قال لصاحبه اختر فهو يعني أنه أسقط خياره وأثبت الخيار لصاحبه ، ثم إن قوله : ( اختر ) إما أن يحدد بأجل فهذا خيار شرط ، أو لم يحدد فهذا خيار مجلس، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع.
وجب البيع على حسب شرطهما ، وإن تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك أحد منهما البيع فقد وجب البيع ، والصورة واضحة.
وفي هذا الحديث دليل واضح على أن البيع من العقود اللازمة ، لقوله : ( فقد وجب البيع ).
واعلم أن العقود ثلاثة أقسام :
لازمة من الطرفين ، وجائزة من الطرفين ، ولازم من طرف دون الآخر.
فالبيع لازم من الطرفين ، والوكالة : جائز من الطرفين .
والرهن : جائز من طرف ، لازم من طرف.
فالنسبة للمرتهن هو جائز ، وبالنسبة للراهن واجب.
الراهن الذي يدفع الرهن ، والمرتهن صاحب الطلب ، فالمرتهن له أن يقول فسخت الرهن خذ رهنك ، أما الراهن فلا.
السائل : ... ؟
الشيخ : خيار المجلس لا لا من مقتضى البيع وليس من الشروط، حق البائع والمشتري ما داما في المجلس.
السائل : ... ؟
الشيخ : يكون لازم بالعقد إي جائز لأن الرسول قال صلى الله عليه وسلم : ( إلا بيع خيار ).