حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب حدثنا مالك ح وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قلت لمالك حدثك داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة يشك داود قال خمسة أو دون خمسة قال نعم حفظ
القارئ : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، حدثنا مالك ، ح وحدثنا يحيى بن يحيى ، واللفظ له ، قال : قلت لمالك : حدثك داود بن الحصين ، عن أبي سفيان ، مولى ابن أبي أحمد ، عن أبي هريرة ، ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة ) ، يشك داود ، قال : خمسة أو دون خمسة ، قال : نعم .
الشيخ : يقوله مالك ، يعني : نعم ، حدثني بهذا ، خذ هذا شرط وهو أن تكون فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق حسب الشك .
الشيخ : يقوله مالك ، يعني : نعم ، حدثني بهذا ، خذ هذا شرط وهو أن تكون فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق حسب الشك .