أسئلة حفظ
السائل : شيخ بارك الله فيكم وجه الإشكال في قوله : ... ؟
الشيخ : وجه الإشكال ، أن ظاهره أنه لا يجوز أن تزارع تعطي الشخص الأرض تقول ازرعها ولك الثلث أو لك الربع أو لي الثلث أو الربع. أقول ظاهره أنه لا يجوز ، ولكن هذا كما هنا فيما إذا كان الناس محتاجين إلى الزراعة ، فتُبذل لهم الأرض مجانًا ، أو يمسكها الإنسان ، أو يزرعها بنفسه.
السائل : ... ؟
الشيخ : يُزرعها مجانًا بدون شيء.
السائل : شيخ بارك الله فيكم كيف نجيب عن قول من يقول بأن الكراء هو عام في كل إجارة للأرض ويقول لأن في ذلك غرر لأنه يؤجرها على دراهم ثم لا يخرج من الأرض شيء يقول أن هذا غرر ؟
الشيخ : الجواب عن هذا أن نقول : لو أصيب الزرع بجائحة مثلًا فهنا يتوجه أن توضع الجائحة عن هذا ، وينقص من الأجرة بقدر ما حصل من الجائحة ، أما إذا فرط هو ولم يزرعها فهو الذي أضر بنفسه.