حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن أبي الزبير قال سألت جابرا عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك حفظ
القارئ : حدّثني سلمة بن شبيبٍ ، حدّثنا الحسن بن أعين ،حدّثنا معقل ، عن أبي الزّبير ، قال : ( سألت جابرًا ، عن ثمن الكلب والسّنّور؟ قال : زجر النّبيّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك ).
الشيخ : الكلب سبق أنه نهى عنه في عدة أحاديث ، والسنور في هذا الحديث ، أنه نهى عن ثمن السنور ، والسنور البس نعم البس والهر والقط وأسماؤه كثيرة ، لأنه مما يكون بين الناس كثيرًا ، وكل ما كثر تردده بين الناس أو كثر إرهابه للناس يكون له أسماء كثيرة ، فالأسد له أكثر من سبعين اسم ، والسنور له حول ذلك ، والسنور هو البس وتسميه العامة البس بكسر الباء.
زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمنه ، وذلك لأنه أي السنور كثير منبث في الأرض ، فيشبه الماء ، فلا ينبغي أن يتخذ منه تجارة ، وقال بعض أهل العلم إن ثمن السنور جائز ، وأن النهي يراد به ما لا منفعة فيه ، لأن ما لا منفعة فيه بذل الثمن فيه إضاعة مال ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال ، أما إذا كان مما ينتفع به فهو عين مباحة النفع بلا حاجة ، وهو أيضًا عين طاهرة ، بخلاف الكلب ، الكلب عين نجسة ، يغسل سؤره سبع مرات إحداها بالتراب.
والهرة ليست بنجس ، بنص الرسول صلى الله عليه وسلم ، وسؤرها طاهر مباح ، فقيل إنه نهى عن ثمن السنور الذي لا يستفاد منه ، أو ثمن السنور العادي الذي يشتريه صاحبه ليسلطه على جيرانه ، يعني أنهم يريدون أن يحملوا هذا العموم على الخصوص ، أما إذا كان فيه فائدة فإن قواعد الشريعة تقتضي حل ثمنه ، لأنه عين مباحة النفع بلا حاجة وينتفع به. الأخ بماذا تنتفع بالهر أنت ؟
وينتفع بالهر بأنه يطرد الفئران ، ويقتل كل خشاش ، ويحمي الإنسان في نومه ، الإنسان إذا كانت الهرة قد ربيت تمامًا تحرس الإنسان إذا نام ، تدور على فراشه وهي ترعد لها رعد في صدرها ، وإذا أتى أي خشاش من صراصر ونحوها إلى هذا النائم خبطته وأكلته ، وإذا كانت شبعانة ما أكلته ، صدمته حتى يموت وتستريح منه ، ففيها فائدة.
بناء على هذا القول نقول : الهر إذا كان فيها فائدة مباحة واشتراها لهذا الغرض فهي داخلة في عموم قوله تعالى : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعًا )) ولكن الأولى بلا شك التنزه عن بيعها احتياطًا لظاهر الحديث ، ولأن فيه شيء من الدناءة.