حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتل جملي وساق الحديث بقصته وفيه ثم قال لي بعني جملك هذا قال قلت لا بل هو لك قال لا بل بعنيه قال قلت لا بل هو لك يا رسول الله قال لا بل بعنيه قال قلت فإن لرجل علي أوقية ذهب فهو لك بها قال قد أخذته فتبلغ عليه إلى المدينة قال فلما قدمت المدينة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال أعطه أوقية من ذهب وزده قال فأعطاني أوقية من ذهب وزادني قيراطا قال فقلت لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان في كيس لي فأخذه أهل الشام يوم الحرة حفظ
القارئ : حدّثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدّثنا جريرٌ ، عن الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عن جابرٍ ، قال : ( أقبلنا من مكّة إلى المدينة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتلّ جملي ، وساق الحديث بقصّته ، وفيه ثمّ قال لي : بعني جملك هذا، قال : قلت : لا، بل هو لك ، قال : لا ، بل بعنيه قال : قلت : لا ، بل هو لك يا رسول الله ، قال : لا ، بل بعنيه ، قال : قلت : فإنّ لرجلٍ عليّ أوقيّة ذهبٍ ، فهو لك بها ، قال : قد أخذته ، فتبلّغ عليه إلى المدينة ، قال : فلمّا قدمت المدينة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلالٍ : أعطه أوقيّةً من ذهبٍ وزده ، قال : فأعطاني أوقيّةً من ذهبٍ ، وزادني قيراطًا ، قال : فقلت : لا تفارقني زيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فكان في كيسٍ لي فأخذه أهل الشّام يوم الحرّة ).
الشيخ : في هذا دليل على جواز الزيادة على الثمن إذا لم تكن شرطًا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاده ، فهل مثل ذلك القرض ؟ بمعنى لو استقرضت منك ألف درهم ، وعند الوفاء زدتك مائة ، فهل يجوز ؟ الصحيح أنه يجوز ، ولا يقال هذا قرض جر نفعًا لأن هذا النفع بدون شرط.
ولولا ذلك لكان الرجل لا يقرض المعروف بالكرم لأن من الناس المعروفين بالكرم من إذا أوفوا زادوا ، فهل نقول : لا تعامل هؤلاء ؟ لا نقول هذا ، وعليه فإذا زاد المستقرض شيئا على القرض بدون شرط عليه فإنه لا بأس به.
فإن عاد المستقرض الذي زاد ليستقرض من الأول ، هل يقرضه أو يقول : هذا يزيد على القرض فلا أقرضه ؟
نعم ، يقرضه ما دامت المسألة ليست مشروطة فلا بأس ، أما لو قال : أقرضك ألفًا بألف ومائة فهذا حرام ، لأنه ربا جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة.
الشيخ : في هذا دليل على جواز الزيادة على الثمن إذا لم تكن شرطًا ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زاده ، فهل مثل ذلك القرض ؟ بمعنى لو استقرضت منك ألف درهم ، وعند الوفاء زدتك مائة ، فهل يجوز ؟ الصحيح أنه يجوز ، ولا يقال هذا قرض جر نفعًا لأن هذا النفع بدون شرط.
ولولا ذلك لكان الرجل لا يقرض المعروف بالكرم لأن من الناس المعروفين بالكرم من إذا أوفوا زادوا ، فهل نقول : لا تعامل هؤلاء ؟ لا نقول هذا ، وعليه فإذا زاد المستقرض شيئا على القرض بدون شرط عليه فإنه لا بأس به.
فإن عاد المستقرض الذي زاد ليستقرض من الأول ، هل يقرضه أو يقول : هذا يزيد على القرض فلا أقرضه ؟
نعم ، يقرضه ما دامت المسألة ليست مشروطة فلا بأس ، أما لو قال : أقرضك ألفًا بألف ومائة فهذا حرام ، لأنه ربا جامع بين ربا الفضل وربا النسيئة.