حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن محارب أنه سمع جابر بن عبد الله يقول اشترى مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بوقيتين ودرهم أو درهمين قال فلما قدم صرارا أمر ببقرة فذبحت فأكلوا منها فلما قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد فأصلي ركعتين ووزن لي ثمن البعير فأرجح لي حفظ
القارئ : حدّثنا عبيد الله بن معاذٍ العنبريّ ، قال حدّثنا أبي ، قال حدّثنا شعبة ، عن محاربٍ ، أنّه سمع جابر بن عبد الله ، يقول : ( اشترى منّي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرًا بوقيّتين ، ودرهمٍ أو درهمين، قال : فلمّا قدم صرارًا أمر ببقرةٍ ، فذبحت فأكلوا منها ، فلمّا قدم المدينة أمرني أن آتي المسجد ، فأصلّي ركعتين ، ووزن لي ثمن البعير ، فأرجح لي ).
الشيخ : قوله : ( فلما قدم صرارًا ) هذا اسم موضع قرب المدينة يسمى( صرارًا ) وقوله : أمر ببقرة فذبح فأكلوا منها ، هذه فيه دليل على أن الحديث الذي صححه بعض الناس وهو أن لحم البقر داء ولبنها دواء أو شفاء أنه حديث باطل ، ويبطله القرآن الكريم ، فإن الله تعالى صرح في القرآن أن البقر حلال فهل يحل الله لعباده ما يكون داءً عليهم ؟ أبدًا لا يمكن ذلك ، لو كان داءً لحرمه الله عز وجل.
وفيه أيضًا أنه ينبغي للإنسان الذي يريد أن ينظر في الأحاديث ألا يعتمد على ظاهر السند ، لأن ظاهر السند قد يكون متصلًا ، وقد يكون الرواة ثقات ، ولكن ينظر أيضًا إلى المتن ، هل يخالف ما علم بالكتاب والسنة أنه على خلافه ، إن كان الأمر كذلك فليرده ، ومن شرط الصحيح والحسن أيضًا ألا يكون معللًا ولا شاذًّا ، فكيف بحديث يخالف القرآن وهذا نقطة لا يتفطن لها كثير من الناس ، ومن عجب أنهم محدثون والحمد لله وعندهم علم بالحديث وعندهم علم بالمصطلح ، ويعلمون أن من شرط الصحيح والحسن ألا يكون معللًا ولاشاذًّا. ويغفلون عن هذه النقطة وهي نقطة مهمة
ولهذا أنا أشهد أن الرسول ما قال هكذا ، ما قال : إن لحمها داء وإن لبنها شفاء اللبن قد يكون شفاء لكن في غير هذا الحديث.
لكن لحمهما داء والله أحلها والرسول يأكلها ، وقد ضحى عن زوجاته بالبقر ، وأكلوا منها وأطعموا منها.
في حجة الوداع ذبح البقر عن زوجاته صلى الله عليه وسلم ..
فيه أيضًا في ... التي سبقت : أنه يسن للقادم من السفر أن يصلي في المسجد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويأمر به أيضًا ، فهو من السنن الثابتة بالقول وبالفعل ، وأكثر الناس غافلون عن هذا ، لا تكاد تجد في كتب الفقهاء رحمهم الله : " ويسن لمن قدم البلد أن يصلي ركعتين في المسجد قبل أن يدخل إلى بيته " . هذه لا تكاد تجدها ، وهي كما رأيتم سنة.