حدثنا يحيى بن يحيى وعمرو الناقد واللفظ ليحيى قال عمرو حدثنا وقال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير عن أبي المنهال عن ابن عباس قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم حفظ
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى ، وعمرٌو النّاقد ، واللّفظ ليحيى ، قال عمرٌو : حدّثنا ، وقال يحيى : أخبرنا سفيان بن عيينة ، عن ابن أبي نجيحٍ ، عن عبد الله بن كثيرٍ ، عن أبي المنهال ، عن ابن عبّاسٍ ، قال : ( قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم المدينة ، وهم يسلفون في الثّمار السّنة والسّنتين ، فقال : من أسلف في تمرٍ ، فليسلف في كيلٍ معلومٍ ، ووزنٍ معلومٍ ، إلى أجلٍ معلومٍ ) .
الشيخ : السلم هو تقديم الثمن وتأخير المبيع ، عكس تقديم المبيع وتأخير السلم الذي هو كثير في الناس ، السلم قليل ، والغالب أنه لا يقع إلا من أهل الزروع والثمار ، فيحتاج صاحب الزرع أو صاحب الثمر إلى دراهم ، وليس عنده شيء ، فيذهب إلى التاجر ويقول : أعطني دراهم بثمر أو بزرع ، ويعطيه ، ومن المعلوم أن التاجر لن يعطيه إلا وهو رابح ، لأنه إذا قدم أن الصاع بريال فإنه سوف يأخذ الصاع بأقل من ريال ، لأنه سوف يقدم الثمن ، ولا بد أن يأخذ مقابل الأجل فائدة ، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأقرهم عليه لكن اشترط : فقال : ( فليسلم في كيل معلوم ) إذا كان الذي فيه السلم مكيلًا ، ووزن معلوم إن كان موزونًا إلى أجل معلوم لأنه إن لم يكن كذلك صار مجهولًا.
وهل يشترط ذكر المكان كالأجل ، فنقول : إلى بلد معلوم؟ لا، لأن الأصل وجوب الوفاء في بلد السلم. فلا حاجة لذكره ، وإلا لو قال قائل : يجب أن يعين المكان كما عين الزمان لكان محل إشكال والجواب عنه أجيبوا : أن الأصل وجوب الوفاء في مكان العقد فلا حاجة لذكر مكان العقد ، بخلاف الزمن ، فالزمن مؤجل لا بد أن يكون معلومًا.
والمعلوم هل يكفي أن يكون معلومًا بالوقت العام ، كما لو قيل : يحل في وقت الجذاذ في الثمار ، أو في وقت الحصاد في الزروع ، أو لا بد من أن يعين يومًا وشهرًا معينًا؟ الثاني هو المذهب ، ولا شك أنه أقطع للنزاع لأنه إذا قال مثلًا إذا قدر أن الزرع يحصد في أول يوم من ربيع ثاني ، فليقدر آخر يوم من ربيع الثاني ليحتاط ، أما إذا قال إلى وقت الحصاد ، فالحصاد وإن كان معلومًا على سبيل العموم لكن ليس دقيقًا في التحديد ، فيحصل بذلك عند الاستيفاء يحصل نزاع ، فيقول المسلم حل الأجل ، ويقول المسلم إليه : لم يحل فاشتراط التحديد لا شك أنه أقطع للنزاع ، أما كونه شرطًا بمعنى أنه لم يحدد وجعل الأجل إلى وقت معلوم عام لم يصح فهذا أيضًا محل توقف.
شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يجوز إلى الحصاد والجذاذ ، وكذلك شيخنا عبد الرحمن رحمه الله ، لكن كما قلت لكم : تحديده بالزمن أقطع للنزاع ، وكل ما كان أقطع للنزاع فإنه أولى بالاتباع.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) إذا قال قائل : كيف يسلف في وزن معلوم والمعروف أن التمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكال ، ولا يوزن ، فالجواب أن هناك لفظ آخر : ( من أسلف في شيء )، وهو أعم من كونه مكيلًا أو موزونًا فلعل بعض الرواة روى من تمر ، ثم عطف آخر الحديث على رواية : ( من شيء ) .
وقد يقول قائل : إن في هذا دليلًا على القول الثاني ، وهو أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا ، وهو قول معروف والقول الثالث : أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنًا لا في الموزون كيلًا.
الشيخ : السلم هو تقديم الثمن وتأخير المبيع ، عكس تقديم المبيع وتأخير السلم الذي هو كثير في الناس ، السلم قليل ، والغالب أنه لا يقع إلا من أهل الزروع والثمار ، فيحتاج صاحب الزرع أو صاحب الثمر إلى دراهم ، وليس عنده شيء ، فيذهب إلى التاجر ويقول : أعطني دراهم بثمر أو بزرع ، ويعطيه ، ومن المعلوم أن التاجر لن يعطيه إلا وهو رابح ، لأنه إذا قدم أن الصاع بريال فإنه سوف يأخذ الصاع بأقل من ريال ، لأنه سوف يقدم الثمن ، ولا بد أن يأخذ مقابل الأجل فائدة ، أجاز النبي صلى الله عليه وسلم هذا وأقرهم عليه لكن اشترط : فقال : ( فليسلم في كيل معلوم ) إذا كان الذي فيه السلم مكيلًا ، ووزن معلوم إن كان موزونًا إلى أجل معلوم لأنه إن لم يكن كذلك صار مجهولًا.
وهل يشترط ذكر المكان كالأجل ، فنقول : إلى بلد معلوم؟ لا، لأن الأصل وجوب الوفاء في بلد السلم. فلا حاجة لذكره ، وإلا لو قال قائل : يجب أن يعين المكان كما عين الزمان لكان محل إشكال والجواب عنه أجيبوا : أن الأصل وجوب الوفاء في مكان العقد فلا حاجة لذكر مكان العقد ، بخلاف الزمن ، فالزمن مؤجل لا بد أن يكون معلومًا.
والمعلوم هل يكفي أن يكون معلومًا بالوقت العام ، كما لو قيل : يحل في وقت الجذاذ في الثمار ، أو في وقت الحصاد في الزروع ، أو لا بد من أن يعين يومًا وشهرًا معينًا؟ الثاني هو المذهب ، ولا شك أنه أقطع للنزاع لأنه إذا قال مثلًا إذا قدر أن الزرع يحصد في أول يوم من ربيع ثاني ، فليقدر آخر يوم من ربيع الثاني ليحتاط ، أما إذا قال إلى وقت الحصاد ، فالحصاد وإن كان معلومًا على سبيل العموم لكن ليس دقيقًا في التحديد ، فيحصل بذلك عند الاستيفاء يحصل نزاع ، فيقول المسلم حل الأجل ، ويقول المسلم إليه : لم يحل فاشتراط التحديد لا شك أنه أقطع للنزاع ، أما كونه شرطًا بمعنى أنه لم يحدد وجعل الأجل إلى وقت معلوم عام لم يصح فهذا أيضًا محل توقف.
شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يجوز إلى الحصاد والجذاذ ، وكذلك شيخنا عبد الرحمن رحمه الله ، لكن كما قلت لكم : تحديده بالزمن أقطع للنزاع ، وكل ما كان أقطع للنزاع فإنه أولى بالاتباع.
قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) إذا قال قائل : كيف يسلف في وزن معلوم والمعروف أن التمر في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يكال ، ولا يوزن ، فالجواب أن هناك لفظ آخر : ( من أسلف في شيء )، وهو أعم من كونه مكيلًا أو موزونًا فلعل بعض الرواة روى من تمر ، ثم عطف آخر الحديث على رواية : ( من شيء ) .
وقد يقول قائل : إن في هذا دليلًا على القول الثاني ، وهو أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنًا وفي الموزون كيلًا ، وهو قول معروف والقول الثالث : أنه يجوز أن يسلم في المكيل وزنًا لا في الموزون كيلًا.