تتمة شرح لباب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر حفظ
الشيخ : وعلى هذا إذا كان معهما زوج لا بد أن يختلف الحكم ، لأن الحكم المرتب على شرط أو وصف إذا تغير هذا الشرط أو الوصف لا بد أن يتغير الحكم ، إذا تغير الحكم نرجع إلى القياس ، فنقول : ما فضل عن الزوج فكأنه مالٌ مستقل.
ومعلوم من الآية أنه إذا ورث الميت أبواه كيف يقتسمان المال؟ للأم الثلث والباقي للأب ، فنقول : ميراث الزوج في هذه الصورة كأنه وفاء غريم ، يعني كأن أحد يطلب نصف المال فنعطيه نصيبه ، ثم نقسم المال بعد ذلك على فرائض الله ، للأم الثلث والباقي للأب وبهذا نعرف أن هذه الصورة لا تخالف القرآن ، بل توافقه قياسًا ، ولا تخالفه مفهومًا.
طيب مثال آخر : هلك رجل عن زوجة وأم أب ، كم للزوجة ؟ الربع ، أخذت الربع ، كم للأم؟ ظاهر القرآن يكون لها الثلث والباقي للأب هذا غير صحيح ، لأن نقول : إن الله عز وجل جعل للأم الثلث مع الأب إذا انفردا بميراثه ، وورثه أبواه ، وهنا لم ينفردا بالميراث ، فنقول : إذن إذا فقد الشرط فلا بد أن يتغير الحكم.
إذا تغير فلنقدر أن الباقي بعد فرض الزوج يكون للأب والأم ، كأنه مالٌ مستقل ، وإذا ورثت الأم والأب مالًا مستقلًا صار للأم الثلث ، فنقول : الآن للأم الثلث الباقي ، والباقي للأب.
وهذا قياس مضطرد على ما إذا ورثه أبواه ، وقياس مضطرد على أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في جهة واحدة ومنزلة واحدة فالقاعدة في الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
هاتان المسألتان تسميان عند أهل الفرائض بالعمريتين، لأنهما أول ما وقعتا في عهد عمر رضي الله عنه ، يعني لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ، وقعتا في عهد عمر فقضى بهما على أن للزوج فرضه سواء الزوجة أو الزوج ، وما بقي فللأم ثلثه وللأب الباقي.
ومعلوم من الآية أنه إذا ورث الميت أبواه كيف يقتسمان المال؟ للأم الثلث والباقي للأب ، فنقول : ميراث الزوج في هذه الصورة كأنه وفاء غريم ، يعني كأن أحد يطلب نصف المال فنعطيه نصيبه ، ثم نقسم المال بعد ذلك على فرائض الله ، للأم الثلث والباقي للأب وبهذا نعرف أن هذه الصورة لا تخالف القرآن ، بل توافقه قياسًا ، ولا تخالفه مفهومًا.
طيب مثال آخر : هلك رجل عن زوجة وأم أب ، كم للزوجة ؟ الربع ، أخذت الربع ، كم للأم؟ ظاهر القرآن يكون لها الثلث والباقي للأب هذا غير صحيح ، لأن نقول : إن الله عز وجل جعل للأم الثلث مع الأب إذا انفردا بميراثه ، وورثه أبواه ، وهنا لم ينفردا بالميراث ، فنقول : إذن إذا فقد الشرط فلا بد أن يتغير الحكم.
إذا تغير فلنقدر أن الباقي بعد فرض الزوج يكون للأب والأم ، كأنه مالٌ مستقل ، وإذا ورثت الأم والأب مالًا مستقلًا صار للأم الثلث ، فنقول : الآن للأم الثلث الباقي ، والباقي للأب.
وهذا قياس مضطرد على ما إذا ورثه أبواه ، وقياس مضطرد على أنه إذا اجتمع ذكر وأنثى في جهة واحدة ومنزلة واحدة فالقاعدة في الفرائض أن للذكر مثل حظ الأنثيين.
هاتان المسألتان تسميان عند أهل الفرائض بالعمريتين، لأنهما أول ما وقعتا في عهد عمر رضي الله عنه ، يعني لم تقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ، وقعتا في عهد عمر فقضى بهما على أن للزوج فرضه سواء الزوجة أو الزوج ، وما بقي فللأم ثلثه وللأب الباقي.