فوائد أحاديث لباب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة حفظ
الشيخ : هذه الأحاديث بألفاظها تدل على وجوب العدل في عطية الأولاد ، والحديث يدل بألفاظه وطرقه على أن قول الرسول صلى الله عليه وسلم : ( أكل ولدك ) يعني : أكل بنيك لأن في بعض الألفاظ : ( ألك بنون؟ ) ( أله إخوة؟ ) وهذا يعني أن العطية التي وقعت من بشير بن سعد رضي الله عنه على ابنه النعمان كان له إخوة.
وفيه دليل على عقل عمرة رضي الله عنها ، حيث إنها طلبت أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يأتيها أحد فيما بعد ، وهذا من نعمة الله عليها وعلى الأمة إلى يوم القيامة ، أنه لم ينفذ هذه العطية إلا بعد مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم .
وفيه دليل على تحريم الشهادة على الشيء المحرم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أشهد على جور ) فكل شيء محرم يحرم عليك أن تشهد به.
وحسب درجات التحريم يكون تحريم الشهادة ، ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : ( هم سواء ).
فإذا قال قائل : ماذا تقولون في رجل طلق امرأته ثلاثة؟ والطلاق ثلاثة محرم ، أيجوز لمن سمعه أن يشهد عليه بذلك؟
إن قلتم نعم أجزتم الإشهاد على حرام ، وإن قلتم لا منعتم نفوذ الطلاق ، يعني وقد ينكر الزوج أنه طلق أصلًا.
ادعت الزوجة على زوجها أنه طلقها ثلاثًا بفم واحد ، وهذا حرام وقد سمعها رجل أو رجلان ، فهل يشهدان بذلك؟
إن قلتم : نعم أبحتم الشهادة على محرم ، وإن قلتم : لا امتنعت ... الطلاق وهذا مشكل.
فيقال : إن الجواب أن الشهادة على محرم لإثباته لا شك أنها لا تجوز ، لكن الشهادة على محرم من أجل ما يترتب عليه من الأحكام لا بد منه ، لابد أن يشهد ، ولو كان على محرم ، لأنه لو لم يشهد لضاع الحق.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجوز للإنسان أن يفاضل بين أولاده إن كانوا ذكورًا فبالسوية ، وإن كانوا إناثًا فبالسوية ، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
لكن هذا في الهبة المحضة ، وأما فيما يكون لدفع حاجة الأولاد فالعدل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه.
ذكرنا أن وجوب التعديل في الهبة المحضة ، وأما ما كان لدفع الحاجة فالتعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه.
فإذا احتاج أحدهم إلى تزويج وزوجه ، هل يلزمه أن يعطي الآخرين الذين لا يحتاجون مثله؟ لا.
إذا احتاج أحدهم إلى دواء فعالجه ، فهل يعطي الآخرين مثله؟ لا.
وبذلك نعرف ضلال بعض الناس الذين إذا ماتوا عن أولاد لم يزوجوهم ولم يبلغوا سن الزواج وقد زوجوا إخوانهم أوصوا لهم بالمهر ، فإن هذه الوصية حرام ، ولا يجوز تنفيذها ، لأنه لم يثبت لهؤلاء الذين لم يبلغوا سن النكاح لم يثبت في حقهم التزويج.
فإن فعل الإنسان وفضل بعض الأولاد على بعض ، فما الطريق إلى الخلاص؟ إما أن يرجع في العطية ، أو يعطي الآخرين مثل عطيته أو يقسم العطية التي أعطاها من خصّه بين الأولاد.
فالطرق كم؟ ثلاثة : إما أن يرجع كما فعل بشير بن سعد حيث رجع في عطية النعمان ، وإما أن يعطي الآخرين مثله ، وإما أن يقسم العطية بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن مات قبل أن يفعل هذا فهل تطيب للمفضّل؟ الجواب : لا ، لا تطيب للمفضل ويجب عليه أن يردها في التركة ، وتكون ميراثًا حسب فرائض الله عز وجل.
وفيه دليل على عقل عمرة رضي الله عنها ، حيث إنها طلبت أن يشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا يأتيها أحد فيما بعد ، وهذا من نعمة الله عليها وعلى الأمة إلى يوم القيامة ، أنه لم ينفذ هذه العطية إلا بعد مشاورة الرسول صلى الله عليه وسلم .
وفيه دليل على تحريم الشهادة على الشيء المحرم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إني لا أشهد على جور ) فكل شيء محرم يحرم عليك أن تشهد به.
وحسب درجات التحريم يكون تحريم الشهادة ، ولهذا لعن الرسول صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه وقال : ( هم سواء ).
فإذا قال قائل : ماذا تقولون في رجل طلق امرأته ثلاثة؟ والطلاق ثلاثة محرم ، أيجوز لمن سمعه أن يشهد عليه بذلك؟
إن قلتم نعم أجزتم الإشهاد على حرام ، وإن قلتم لا منعتم نفوذ الطلاق ، يعني وقد ينكر الزوج أنه طلق أصلًا.
ادعت الزوجة على زوجها أنه طلقها ثلاثًا بفم واحد ، وهذا حرام وقد سمعها رجل أو رجلان ، فهل يشهدان بذلك؟
إن قلتم : نعم أبحتم الشهادة على محرم ، وإن قلتم : لا امتنعت ... الطلاق وهذا مشكل.
فيقال : إن الجواب أن الشهادة على محرم لإثباته لا شك أنها لا تجوز ، لكن الشهادة على محرم من أجل ما يترتب عليه من الأحكام لا بد منه ، لابد أن يشهد ، ولو كان على محرم ، لأنه لو لم يشهد لضاع الحق.
ومن فوائد هذا الحديث : أنه لا يجوز للإنسان أن يفاضل بين أولاده إن كانوا ذكورًا فبالسوية ، وإن كانوا إناثًا فبالسوية ، وإن كانوا ذكورًا وإناثًا فللذكر مثل حظ الأنثيين.
لكن هذا في الهبة المحضة ، وأما فيما يكون لدفع حاجة الأولاد فالعدل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه.
ذكرنا أن وجوب التعديل في الهبة المحضة ، وأما ما كان لدفع الحاجة فالتعديل بينهم أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه.
فإذا احتاج أحدهم إلى تزويج وزوجه ، هل يلزمه أن يعطي الآخرين الذين لا يحتاجون مثله؟ لا.
إذا احتاج أحدهم إلى دواء فعالجه ، فهل يعطي الآخرين مثله؟ لا.
وبذلك نعرف ضلال بعض الناس الذين إذا ماتوا عن أولاد لم يزوجوهم ولم يبلغوا سن الزواج وقد زوجوا إخوانهم أوصوا لهم بالمهر ، فإن هذه الوصية حرام ، ولا يجوز تنفيذها ، لأنه لم يثبت لهؤلاء الذين لم يبلغوا سن النكاح لم يثبت في حقهم التزويج.
فإن فعل الإنسان وفضل بعض الأولاد على بعض ، فما الطريق إلى الخلاص؟ إما أن يرجع في العطية ، أو يعطي الآخرين مثل عطيته أو يقسم العطية التي أعطاها من خصّه بين الأولاد.
فالطرق كم؟ ثلاثة : إما أن يرجع كما فعل بشير بن سعد حيث رجع في عطية النعمان ، وإما أن يعطي الآخرين مثله ، وإما أن يقسم العطية بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
فإن مات قبل أن يفعل هذا فهل تطيب للمفضّل؟ الجواب : لا ، لا تطيب للمفضل ويجب عليه أن يردها في التركة ، وتكون ميراثًا حسب فرائض الله عز وجل.