حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن بن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي أعطيها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث حفظ
القارئ : حدّثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالكٍ ، عن ابن شهابٍ ، عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن ، عن جابر بن عبد الله ، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( أيّما رجلٍ أعمر عمرى له ولعقبه ، فإنّها للّذي أعطيها ، لا ترجع إلى الّذي أعطاها ، لأنّه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث ) .
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم العمرى هي الهبة المقيدة بالعمر ، وكانوا يتخذونها في الجاهلية ، واختلف العلماء رحمهم الله فيها ، وأصح الأقوال : أنه إن شرط أن هذا المعمر وعقبه فهي له ولعقبه ، وإن لم يشترط فإنه ترجع إلى المعمر إذا مات المعمر ، وتكون كالعارية ، لكنها غير مضمونة هذا هو القول الوسط في مسألة العمرى ، وكذلك العقبى.